الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، وربع ثوبه طاهر، صلى فيه حتمًا، ولم يعد، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يخير بين الصلاة، فيه
منحة السلوك
[جواز الصلاة في الثوب النجس]
قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة.
كلمة "ما" مقصورة غير ممدودة؛ ليتناول الماء، وجميع المائعات الطاهرة.
قوله: وربع ثوبه. أي: والحال أن ربع ثوبه طاهر، فقط.
قوله: صلى فيه. أي: في ذلك الثوب الذي ربعه طاهر.
قوله: حتمًا. أي: على وجه الحتم، أي: الوجوب.
قوله: ولم يعد. أي: ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر؛ لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة
(1)
.
قوله: وإن كان الطاهر أقل من الربع.
أي: وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه
= شرح فتح القدير 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 17، البحر الرائق 1/ 110.
(1)
وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة.
وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه.
وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد.
الاختيار 1/ 46، بداية المبتدي 1/ 47، الهداية 1/ 47، العناية 1/ 263، شرح فتح القدير 1/ 263، بداية المجتهد 1/ 47، الشرح الصغير 1/ 26، بلغة السالك 1/ 26، روضة الطالبين 1/ 273، أسنى المطالب 1/ 171، مغني المحتاج 1/ 188، زاد المستقنع ص 59، الإقناع للحجاوي 1/ 270.