المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[وقت قضاء الفائتة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[وقت قضاء الفائتة]

‌فصل في الفائتة

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت،

‌منحة السلوك

فصل في الفائتة

أي: في بيان الصلوات الفائتة.

[وقت قضاء الفائتة]

قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " رواه أبو داود، وابن ماجه

(2)

. وهذا يدل على وجوب الترتيب

(3)

.

وعند الشافعي: الترتيب مستحب

(4)

.

(1)

بداية المبتدي 1/ 78، الكتاب 1/ 63، ملتقى الأبحر 1/ 127، نور الإيضاح ص 436، تبيين الحقائق 1/ 185، حاشية الشلبي 1/ 185، كنز الدقائق 1/ 186، المختار 1/ 63.

(2)

أبو داود 1/ 121 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 442، وابن ماجه 1/ 227 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 696، ورواه أيضًا البخاري 1/ 215 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم 72، ومسلم 1/ 477 كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 684، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(3)

العناية 1/ 485.

(4)

وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري.

وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.

الشرح الصغير 1/ 133، بلغة السالك 1/ 133، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 282، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 118، منهج الطلاب 1/ 282، فتح الوهاب 1/ 282، زاد المستقنع ص 58، منتهى الإرادات 1/ 138.

ص: 311

إلا إذا خاف فوت فرض الوقت، أو وقوعه في وقت مكروه،

‌منحة السلوك

قوله: إلا إذا خاف فوت فرض الوقت.

فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ لأن تفويت الوقتية عن الوقت حرام؛ لأن آخر الوقت للوقتية بالنص، والإجماع، والتواتر من الأخبار، فلو قلنا: بوجوب تقديم الفائتة بالخبر؛ لنسخناها بالخبر، وذا يجوز

(1)

.

قوله: أو وقوعه في وقت مكروه.

أي: أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت مكروه، فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ صونًا لها عن الفساد

(2)

.

اعلم أن عدَّ المصنف هذا مما يسقط الترتيب مبني على أصل، وهو أن العبرة لأصل الوقت أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟

قيل: العبرة للوقت المستحب، وقيل: لأصل الوقت

(3)

.

وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مكروه، فعلى القول الثاني: يقطع العصر، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وعلى القول الأول: يمضي في العصر، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس. فافهم وانظر ما فتحت لك ههنا

(4)

.

(1)

شرح فتح القدير 1/ 488، تبيين الحقائق 1/ 186، حاشية الشلبي 1/ 186، العناية 1/ 485، البحر الرائق 2/ 82، منحة الخالق 2/ 82.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 187، الفتاوى التتارخانية 1/ 756، حاشية الشلبي 1/ 187.

(3)

فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: العبرة لأصل الوقت.

وعند الحسن: العبرة للوقت المستحب، وعن محمد مثله.

تبيين الحقائق 1/ 187، حاشية الشلبي 1/ 187، الفتاوى التتارخانية 1/ 756.

(4)

لم ينفرد المصنف بذكر هذه المسألة، بل قد ذكرها المصنف نفسه في كتابه البناية وعزاها =

ص: 312

أو كانت الفوائت ستًا

‌منحة السلوك

قوله: أو كانت الفوائت ستًا.

وهذا أيضًا مما يسقط الترتيب

(1)

، وإنما يسقط بصيرورة الفوائت ستًا؛ لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرجٍ عظيم وهو مدفوع بالنص؛ ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية وليس ذلك من الحكمة

(2)

، ويعتبر في سقوطه خروج وقت الصلاة السادسة

(3)

، وعن محمد أنه اعتبر الدخول

(4)

.

واعلم أن الترتيب يسقط بالنسيان أيضًا

(5)

، ولم يذكره المصنف،

= إلى المحيط. كما ذكرها الزيلعي أيضًا في تبيين الحقائق، وذكرها أيضًا العلامة عالم ابن العلاء الأنصاري الأندريتي، في الفتاوى التتارخانية.

البناية 2/ 705، تبيين الحقائق 1/ 187، الفتاوى التتارخانية 1/ 765.

(1)

تحفة الفقهاء 1/ 232، الكتاب 1/ 88، العناية 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 190، حاشية الشلبي 1/ 190، شرح فتح القدير 1/ 491، الوقاية 1/ 71، كشف الحقائق 1/ 71.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 232، الكتاب 1/ 88، العناية 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 187، شرح فتح القدير 1/ 491.

(3)

لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة، ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة.

الهداية 1/ 79، العناية 1/ 491، شرح فتح القدير 1/ 491، تبيين الحقائق 1/ 190، تحفة الفقهاء 1/ 232، الاختيار 1/ 64.

(4)

لأن الجنس كثير، وجنس الصلاة خمس.

تحفة الفقهاء 1/ 232، تبيين الحقائق 1/ 190، الهداية 1/ 79، العناية 1/ 491، الاختيار 1/ 64.

(5)

وكذا عند المالكية، ووجهه: أن وقت الفائتة وقت التذكر، فإذا لم يذكرها، فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد، فلا يجب الترتيب.

كنز الدقائق 1/ 186، المختار 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 186، الاختيار 1/ 64، الوقاية 1/ 71، كشف الحقائق 1/ 71 القوانين ص 51، المقدمات الممهدات 1/ 202.

ص: 313

كلها قديمة أو حديثة،

‌منحة السلوك

ويسقط أيضًا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره، ثم يقضي الفجر، ولو صلى العصر وهو ذاكر للظهر، يجوز العصر؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر

(1)

.

قوله: كلها قديمة أو حديثة

(2)

.

صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة شهر أو سنة فسقًا، ثم يقبل على الصلاة ندمًا على سوء صنيعه، ثم يترك أقل من صلاة يوم وليلة، فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟

قيل: يجوز، وهو القياس، وعليه الفتوى؛ لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة، فتحقق كثرة الفوائت

(3)

.

وقيل: لا يجوز، وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة زجرًا له عن التهاون بالصلاة، وتجعل القديمة كأن لم تفت، بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب، فلا يتحقق الكثرة، فلا يسقط الترتيب

(4)

.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 189، تحفة الفقهاء 1/ 233، شرح الوقاية 1/ 71.

(2)

وكذا عند المالكية.

الهداية 1/ 79، الاختيار 1/ 64، نور الإيضاح ص 439، تبيين الحقائق 1/ 189، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71، العناية 1/ 482، شرح فتح القدير 1/ 492، التفريع 1/ 254، الكافي ص 55.

(3)

العناية 1/ 492، تبيين الحقائق 1/ 189، شرح فتح القدير 1/ 492، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 64، مراقي الفلاح ص 439، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71.

(4)

وعند الشافعية: إن ترك صلاة واحدة كسلًا، أو تهاونًا قتل وجوبًا.

وعند الحنابلة: من تركها تهاونًا، أو كسلًا، كفر ووجب قتله.

العناية 1/ 492، الهداية 1/ 79، نور الإيضاح ص 439، حاشية الشلبي 1/ 189، شرح الوقاية 1/ 71، الاختيار 1/ 64، شرح فتح القدير 1/ 492، تبيين الحقائق 1/ 189، =

ص: 314

فإن قضى واحدة من الستة، عاد الترتيب.

‌منحة السلوك

قوله: فإن قضى واحدة من الستة، عاد الترتيب

(1)

.

صورته: رجل ترك صلاة شهرٍ فقضاها إلا صلاة أو صلاتين، ثم صلى صلاةً دخل وقتها وهو ذاكر لها، فإن ذلك لا يجوز لعود الترتيب

(2)

، وهو الذي اختاره صاحب "الهداية" أيضًا

(3)

، واختار شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام أن الترتيب لا يعود بعد السقوط

(4)

وهو الأصح

(5)

.

= مغني المحتاج 1/ 327، السراج الوهاج ص 101، المستوعب 2/ 17، شرح منتهى الإرادات 1/ 121.

(1)

العناية 1/ 493، تبيين الحقائق 1/ 189، الهداية 1/ 79.

(2)

العناية 1/ 493، تبيين الحقائق 1/ 189، شرح فتح القدير 1/ 493، الاختيار 1/ 64، كشف الحقائق 1/ 71، شرح الوقاية 1/ 71.

(3)

الهداية 1/ 79.

(4)

العناية 1/ 493، تبيين الحقائق 1/ 189.

(5)

العناية 1/ 493، شرح فتح القدير 1/ 493، الاختيار 1/ 64، كشف الحقائق 1/ 71، شرح الوقاية 1/ 71، تبيين الحقائق 1/ 182.

ص: 315