الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وهي سنة للرجال والنساء
(1)
.
وقال بعض الروافض: سنة للرجال دون النساء
(2)
.
وقال بعضهم: سنة عمر رضي الله عنه
(3)
.
[صفة صلاة التراويح]
وعندنا: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أقامها في بعض الليالي وبيَّن العذر في ترك المواظبة، وهي خشية أن تكتب علينا
(4)
، ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون
(5)
.
= والتقدم. من تصانيفه: الهداية، بداية المبتدي، كفاية المنتهي، توفي سنة 593 هـ.
الجواهر المضية 2/ 627، تاج التراجم ص 206، مفتاح السعادة 2/ 263، سير أعلام النبلاء 21/ 232، الأعلام 4/ 266.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير 1/ 467، العناية 1/ 467، المبسوط 2/ 145، حاشية الشلبي 1/ 178، حاشية الدسوقي 1/ 315، حاشية العدوي 2/ 9، زاد المحتاج 1/ 255، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 2/ 241، حاشية المقنع 1/ 188، المبدع 2/ 17.
(2)
منحة الخالق 1/ 66.
(3)
المبسوط 2/ 145.
(4)
فقد روى البخاري 1/ 255 كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا كان بين الإمام، وبين القوم حائط، أو سترة رقم 696، ومسلم 1/ 524 كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم 761، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين، أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس، فقال:"إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل".
(5)
قال ابن حجر في الدراية 1/ 202: "حديث أن الخلفاء الراشدين، واظبوا على التراويح لم أجده" ا. هـ.
وانظر المبسوط 2/ 145، العناية 1/ 467، البحر الرائق 1/ 66، تبيين الحقائق 1/ 178.
خمس ترويحات، كل ترويحة تسليمتان،
منحة السلوك
قوله: خمس ترويحات.
أي: التراويح من جهة العدد خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، فالجميع عشرون ركعة
(1)
.
وعند مالك: ست وثلاثون ركعة
(2)
.
ولنا ما روى البيهقي بإسنادٍ صحيح: "أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما مثله"
(3)
فصار
(1)
وكذا عند الحنابلة عشرون ركعة، إلا أنه يسلم من كل اثنتين.
المختار 1/ 69، الكتاب 1/ 122، التسهيل ص 65، العمدة ص 18، الهداية 1/ 75، البحر الرائق 1/ 66، منحة الخالق 1/ 66، الوقاية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 68، الواقعات لقاسم بن قطلوبغا (مخطوط) لوحة 20/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم 604.
(2)
وهو اختيار مالك، في رواية ابن القاسم عنه، واختار مالك في أحد قوليه: عشرين ركعة.
وعددها عند الشافعية: عشرون ركعة لغير أهل المدينة، ولأهل المدينة تسع وثلاثون ركعة.
شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 284، بداية المجتهد 1/ 210، الكافي لابن عبد البر ص 74، مختصر المزني ص 114، مغني المحتاج 1/ 226.
(3)
البيهقي في السنن الكبرى 2/ 496 كتاب الصلاة، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان. ولفظه: عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام.
قال النووي في المجموع 4/ 32: إسناده صحيح.
وروى أثر علي: البيهقي أيضًا في السنن الكبرى 2/ 497 كتاب الصلاة، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان من طريق أبي سعد البقال عن أبي الحسناء عن علي قال: دعا القراء في رمضان، فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة، قال: وكان علي يوتر بهم. قال البيهقي: وفي هذا الإسناد ضعف.
ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.
ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح،
منحة السلوك
إجماعًا
(1)
.
قوله: ويجلس بين كل ترويحتين، مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر.
هذا الجلوس مستحب
(2)
؛ لعادة أهل الحرمين كذلك، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا
(3)
، وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات
(4)
، وأهل كل بلدةٍ بالخيار يسبحون، أو يهللون، أو ينتظرون سكوتًا
(5)
.
قوله: ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح.
وهو قول الجمهور
(6)
، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع 1/ 288.
(2)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 75، الكتاب 2/ 122، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 140، تحفة المحتاج 2/ 241، الفروع 1/ 548، الكافي لابن قدامة 1/ 154.
(3)
الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أطواف، ويجمع على أسبوعات.
لسان العرب 8/ 146 مادة سبع، المصباح المنير 1/ 264، مختار الصحاح ص 120 مادة س ب ع، النظم المستعذب 1/ 204.
(4)
حاشية العدوي 2/ 9.
(5)
تبيين الحقائق 1/ 180، المبسوط 2/ 145، الهداية 1/ 76.
(6)
واختاره السرخسي، والكاساني، والمرغيناني.
المبسوط 2/ 145، بدائع الصنائع 1/ 290، الهداية 1/ 76، العناية 1/ 469.
(7)
وعند الحنابلة: يسلم من كل اثنتين. =