الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الميت
(1)
يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،
منحة السلوك
فصل في الميت
لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.
[ما يفعل عند الاحتضار]
قوله: يوجه المحتضر.
أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر
(2)
.
واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح
(3)
.
(1)
في نسخة أ "فصل في تدبير الميت" بزيادة "تدبير".
(2)
فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 96، بدائع الصنائع 1/ 299، كنز الدقائق 1/ 234، حاشية الشلبي 1/ 234، الوقاية 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 88، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة 10/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم 132، الكتاب 1/ 125، المختار 1/ 90، مختصر خليل ص 55، أقرب المسالك ص 34، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 2/ 436، حاشية المقنع 1/ 268، الإنصاف 2/ 464، كشاف القناع 2/ 82.
(3)
وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.
الوقاية 1/ 88، شرح فتح القدير 2/ 103، العناية 2/ 103، الاختيار 1/ 90، البحر الرائق 2/ 170، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 1/ 436، الإنصاف 2/ 464، حاشية المقنع 1/ 268، الإقناع للحجاوي 2/ 82.