الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرفع يديه مقارنًا للتكبير، يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه،
منحة السلوك
قيل: الاختلاف في الجواز
(1)
والأصح أنه في الأفضلية، فعنده: لا يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ما لم يكبر معه، مقارنًا تكبيره مع تكبير الإمام، كمقارنة الخاتم بالإصبع
(2)
.
وعندهما: لا يدركها ما لم يكبر عقيب تكبيره.
وقيل: ما لم يفرغ الإمام من الفاتحة يدركها، وهذا لا يصح. قاله:"خواهر زاده"
(3)
.
[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]
قوله: ويرفع يديه. هذا شروع في بيان أفعال الصلاة، وأقوالها المطلوبة. يعني: إذا أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه، حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وأصابعه فروع أذنيه
(4)
؛ لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه
(5)
قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة، رفع يديه، حتى
(1)
غنية المتملي ص 261.
(2)
البحر الرائق 1/ 291، منحة الخالق 1/ 291، غنية المتملي ص 261، الفتاوى التتارخانية 1/ 442.
(3)
البحر الرائق 1/ 291، منحة الخالق 1/ 291، غنية المتملي ص 261.
(4)
وإليه ذهب الشافعية. وعند المالكية: يندب رفع اليدين حذو المنكبين، ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
وعند الحنابلة: يستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع، مضمومًا بعضها إلى بعض، حتى يحاذي بهما منكبيه، أو فروع أذنيه.
الكتاب 1/ 66، المختار 1/ 49، تبيين الحقائق 1/ 109، الهداية 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 199، أقرب المسالك ص 17، القوانين ص 43، الشرح الصغير 1/ 118، كفاية الأخيار 1/ 71، شرح المحلي على المنهاج 1/ 143، الكافي لابن قدامة 1/ 128، المقنع 1/ 141.
(5)
هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، الخزرجي، الحارثي، الأنصاري، قائد صحابي من أصحاب الفتوح، نزيل الكوفة، أسلم صغيرًا، وغزا مع رسول الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
يكون إبهاماه قريبًا من شحمة أذنيه" رواه الطحاوي في شرح الآثار
(1)
.
وما رواه الشافعي
(2)
من حديث أبي حميد رضي الله عنه
(3)
أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه" فمحمول على أنه كان للبرد
(4)
.
= صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، واستصغر يوم بدر. لما ولي عثمان الخلافة جعله أميرًا على الري بفارس، توفي سنة 71 هـ.
تهذيب التهذيب 1/ 425، الاستيعاب 1/ 140، تاريخ بغداد 1/ 177، شذرات الذهب 1/ 77.
(1)
1/ 224 كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والسجود، وأحمد 4/ 310، وأبو داود 1/ 200 كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم 749، والدارقطني 2/ 294 كتاب الصلاة، باب التكبير ورفع اليدين رقم 22، والبيهقي 2/ 76 كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع إلا عند الركوع رقم 750.
من طريق يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
قال البيهقي في السنن 2/ 76، بعد أن ساق إسناده إلى عثمان بن سعيد الدارمي قال: أي -الدارمي-: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث، وسمعت يحيى بن معين، يضعف يزيد بن أبي زياد.
وقال في التلخيص 1/ 221: ضعفه البخاري، وأحمد، ويحيى، والدارمي، والحميدي، وغير واحد.
(2)
في الأم 1/ 126 كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة. ورواه أيضًا البخاري 1/ 284 كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد رقم 794.
(3)
هو عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن بن عمرو الخزرجي الأنصاري، أبو حميد الساعدي، من فقهاء الصحابة، روى عنه جابر بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وعمرو بن سليم وغيرهم، توفي سنة 60 هـ.
أسد الغابة 3/ 453، سير أعلام النبلاء 2/ 481، تهذيب التهذيب 12/ 79، الاستيعاب 4/ 42.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 109، بدائع الصنائع 1/ 199.
ولا يفرج أصابعه،
منحة السلوك
ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له. والنفي مقدم على الإثبات
(1)
.
وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير، فيقارنه
(2)
وبه قال الطحاوي
(3)
.
قوله: ولا يفرج أصابعه.
أي: عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح
(4)
،
(1)
تبيين الحقائق 1/ 109، شرح فتح القدير 1/ 281، الفتاوى التتارخانية 1/ 437، الهداية 1/ 50، غنية المتملي ص 298.
(2)
الفتاوى التتارخانية 1/ 437، الهداية 1/ 50، شرح فتح القدير 1/ 281، غنية المتملي ص 298.
(3)
ذكره الطحاوي في مختصره. مختصر الطحاوي ص 67. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: في وقت الرفع أوجه:
1 -
يرفع غير مكبر، ثم يبدأ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه.
2 -
يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.
3 -
يبتديء الرفع مع التكبير، وينهيهما معًا.
4 -
يبتدؤهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
5 -
يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا هو الأصح عندهم.
منح الجليل 1/ 257، جواهر الإكليل 1/ 50، روضة الطالبين 1/ 231، مغني المحتاج 1/ 15، المغني 1/ 548، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 1/ 548، الفتاوى التتارخانية 11/ 437، الهداية 1/ 50، غنية المتملي ص 298.
(4)
وعند المالكية: مبسوطتا الأصابع ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
وعند الشافعية: يسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطًا.
وعند الحنابلة: ممدودة الأصابع، مضمومة بعضها إلى بعض.
تحفة الفقهاء 1/ 126، شرح فتح القدير 1/ 281، البحر الرائق 1/ 303، منحة الخالق =