الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة.
ولو صلى في مكان طاهر من الحمام، ولا صورة فيه لا يكره.
منحة السلوك
الصلاة"، ولأنه يشغله ولا يتفرغ قلبه إلى الصلاة
(1)
.
[صلاة المنفرد خلف الصف]
قوله: وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة.
أي: موضعًا خاليًا في الصف، لتخلفه عن الجماعة بانفراده، حتى إذا لم يجد فرجة لا يكره؛ للضرورة
(2)
.
[الأماكن المكروهة للصلاة]
قوله: ولو صلى في مكان طاهر من الحمام ولا صورة فيه لا يكره.
وقيل: يكره مطلقًا. فقيل: لأنه موضع الشياطين. وقيل: لأنه مصب الغسلات، والأصح: أنه لا يكره، ولكن بشرط: أن يستر عورته، وأن يصلي في مكان نظيف
(3)
، والاستدلال على الكراهة بأنها موضع الشياطين ممنوع، فإن جميع المواضع لا تخلو عنهم، فينبغي أن تكره الصلاة خارج الحمام أيضًا، وليس كذلك، والاستدلال عليها بأنه مصب الغسلات مدفوع بالمكان الطاهر، وإنما قيد بقوله:"ولا صورة فيه" لأنه إذا كانت فيه صورة يكره
(4)
.
(1)
منية المصلي ص 366، غنية المتملي ص 366.
(2)
وإليه ذهب المالكية.
وعند الشافعية: يكره للمنفرد الصلاة خلف الصف وحده. وعليه أن يدخل في الصف إن وجد سعة، وإلا فليجر شخصًا.
وعند الحنابلة: من صلى خلف الصف وحده، بطلت صلاته.
بدائع الصنائع 2/ 218، تحفة الفقهاء 1/ 144، منح الجليل 1/ 371، جواهر الإكليل 1/ 80، رحمة الأمة 1/ 63، زاد المحتاج 1/ 277، المنهاج 1/ 277، مغني المحتاج 1/ 248، مختصر الخرقي ص 33، التسهيل ص 69.
(3)
شرح فتح القدير 1/ 415، مجمع الأنهر 1/ 127.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 415، العناية 1/ 415، تبيين الحقائق 1/ 167.
وتكره القراءة في الحمام جهرًا لا سرًا، وتكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي.
منحة السلوك
قوله: وتكره القراءة في الحمام جهرًا لا سرًا.
قلت: ينبغي أن لا تكره مطلقًا؛ لأن من يكرهها جهرًا يستدل بأنه موضع الشياطين، وقد قلنا إن جميع المواضع لا تخلو عنهم، فيلزم أن تكره القراءة جهرًا في سائر المواضع، والأمر بخلافه.
قوله: وتكره صورة ذي الروح.
مثل: صورة الأسد، والفيل، والآدمي، والخيل، والطير التي ينقشها المصورون في الجدران والسقوف، وينسجها النساج
(1)
في البسط والفرش.
قيد بقوله: "ذي الروح"؛ لأن تصوير غير ذي الروح لا يكره، كالشجر ونحوه؛ لأنه لا يُعبد
(2)
.
قوله: في كل جهات المصلي.
يعني: سواء كانت في يمينه، أو يساره، أو أمامه، أو وراءه، أو فوقه، أو تحته
(3)
؛ وذلك لحديث جبريل عليه السلام: "إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، ولا
(1)
يقال: نسجت الثوب نسجًا، أي ضمت بعضه إلى بعض من باب ضرب، والفاعل نسَّاج، والنِساجة: الصِّناعةُ. وهي أداة يمر عليها الثوب لينسج.
القاموس المحيط 4/ 361 مادة ن س ج، مختار الصحاح ص 273 مادة ن س ج، المصباح المنير 2/ 602 مادة نَسَجْتُ، معجم مقاييس اللغة 5/ 424 باب النون والسين وما يثلثهما مادة "نسج"، لسان العرب 2/ 376 مادة نسج، تاج العروس 2/ 106 مادة نسج.
(2)
الهداية 1/ 69، العناية 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 416، منية المصلي ص 359، الوقاية 1/ 62، الفتاوى التتارخانية 1/ 563.
(3)
بداية المبتدي 1/ 69، العناية 1/ 416، الهداية 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 167، غنية المتملي ص 359، كشف الحقائق 1/ 62.
إلا ممحوة الرأس، أو الصغيرة جدًا
(1)
،
منحة السلوك
صورة" رواه مسلم
(2)
. وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت، وأشدها كراهةً أن يكون أمام المصلي، ثم فوق رأسه، ثم يمينه، ثم يساره، ثم خلفه
(3)
.
قوله: إلا ممحوة الرأس.
لأن الصورة لا تعبد بلا رأس، وممحوة الرأس أن تكون مقطوعة الرأس أو يمحى رأسها بخيط يخاط عليها، حتى لم يبق للرأس أثر أصلًا
(4)
، ولو خيط ما بين الرأس والجسد لا يعتبر؛ لأن من الطيور ما هو مطوق
(5)
.
قوله: أو الصغيرة جدًا.
وهو أن يكون بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل؛ لأن الصغيرة جدًا
(1)
في جـ زيادة "كالنمل ونحوه".
(2)
3/ 1664 كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم 2104، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال:"ما يخلف الله وعده، ولا رسله" ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال:"يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واعدتني فجلست لك فلم تأت" فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، ولا صورة".
(3)
الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 166، كشف الحقائق 1/ 62، شرح الوقاية 1/ 62، الفتاوى التتارخانية 1/ 563.
(4)
الهداية 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 416، الفتاوى التتارخانية 1/ 563، غنية المتملي ص 359، منحة الخالق 2/ 27.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 166، غنية المتملي ص 359، البحر الرائق 2/ 27.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لا تعبد
(1)
، وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، ولو صلى على بساط مصور
(2)
لا يكره إن لم يسجد عليها؛ لأنه إهانة وليس بتعظيم
(3)
، ولو كانت الصورة على وسادةٍ ملقاةٍ، أو بساط مفروش لم يكره؛ لأنها توطأ، فكانت استهانة بالصورة
(4)
، بخلاف ما لو كانت الوسادة منصوبةً، كالوسائد الكبار، أو كانت على الستر؛ لأنه تعظيم لها
(5)
، ولو لبس ثوبًا مصورًا كره، لشبهه بحامل الصنم
(6)
، ولا تفسد صلاته في كل الفصول
(7)
.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 415، تبيين الحقائق 1/ 166، غنية المتملي ص 359، العناية 1/ 415، منحة الخالق 2/ 27.
(2)
في ص "فيه صور".
(3)
وإليه ذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 415، منحة الخالق 2/ 28، بداية المبتدي 1/ 69، غنية المتملي ص 359، البحر الرائق 1/ 28، كنز الدقائق 1/ 167، غاية المنتهى 1/ 477، كشاف القناع 1/ 370.
(4)
بداية المبتدي 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 415، الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 167، منية المصلي ص 359، منحة الخالق 2/ 28.
(5)
الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 415، العناية 1/ 416، البحر الرائق 2/ 28، غنية المتملي ص 359.
(6)
الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 166، شرح فتح القدير 1/ 416، العناية 1/ 416، غنية المتملي ص 359.
(7)
وعند الحنابلة: تكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس والسجود على الصورة أشد كراهة، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة إلا معه، كالرأس، أو لم يكن لها رأس فلا بأس.
الهداية 1/ 69، العناية 1/ 416، غنية المتملي ص 360، البحر الرائق 2/ 28، الإقناع في فقه الحنابلة 1/ 280، كشاف القناع 1/ 280.