الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما
منحة السلوك
وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد
(1)
.
وفائدة الاختلاف
(2)
: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا
(3)
.
وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا
(4)
. وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض
(5)
، وعندهما لا
(6)
.
[الشك في عدد الركعات]
قوله: ومن شك
(7)
أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما
(1)
وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.
الهداية 1/ 82، العناية 1/ 516، شرح فتح القدير 1/ 516، كشف الحقائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 73، روض الطالب 1/ 195، أسنى المطالب 1/ 195.
(2)
في ص، ق، م "الخلاف".
(3)
الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.
(4)
الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.
(5)
لبقاء التحريمة.
الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.
(6)
ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.
الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.
(7)
الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.
وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.
المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 200، الدر النقي 2/ 100، المصباح المنير 1/ 320 مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص 144 ش ك ك.
عرض له استأنف بالسلام، وهو أولى من الكلام،
منحة السلوك
عرض له، استأنف الصلاة بالسلام
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زاده في "مبسوطه"
(2)
.
قلت: المراد من قوله: "أول ما عرض عليه" أن السهو ليس بعادةٍ له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط
(3)
، وإنما قال:"استأنف الصلاة بالسلام"، لأن السلام عرف محللًا
(4)
، قال صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم"
(5)
.
قوله: وهو أي: السلام أولى من الكلام
(6)
؛ لما قلنا.
(1)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو.
المختار 1/ 74، كنز الدقائق 1/ 199، تبيين الحقائق 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، ملتقى الأبحر 1/ 132، الشرح الكبير للدردير 1/ 275، حاشية الدسوقي 1/ 275، المنهاج 1/ 236، زاد المحتاج 1/ 235، الحاوي الكبير 2/ 212، قليوبي 1/ 201، المستوعب 2/ 271، المبدع 1/ 523.
(2)
قال في نصب الراية 1/ 173: غريب. وقال ابن حجر في الدراية 1/ 208: لم أجده مرفوعًا.
(3)
وهذا قول: شمس الأئمة السرخسي. وقال فخر الإسلام: معناه: أي: أول ما عرض له في تلك الصلاة.
وقال صاحب الأجناس: معناه أول سهو وقع له في عمره، ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه.
تبيين الحقائق 1/ 199، العناية 1/ 518، شرح فتح القدير 1/ 518، البحر الرائق 2/ 109.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 518، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، الهداية 1/ 82، البحر الرائق 2/ 109.
(5)
سبق تخريجه في 2/ 46.
(6)
وذلك، أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، =
ومجرد النية لغو. وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته.
منحة السلوك
وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه أي: بغالب رأيه؛ لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة
(1)
، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين" رواه أبو داود
(2)
.
صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين، فإنه يبني على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطًا، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو
(3)
.
= أو عمل آخر مما ينافي الصلاة. والسلام قاعدًا أولى؛ لأنه عهد محللًا شرعًا، ومجرد النية تلغو؛ لأنه لم يخرج من الصلاة.
تبيين الحقائق 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 74، حاشية الشلبي 1/ 199، الهداية 1/ 82.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 199، تحفة الفقهاء 1/ 211، المختار 1/ 74، الكتاب 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، الهداية 1/ 82، العناية 1/ 518، شرح فتح القدير 1/ 518، البحر الرائق 2/ 108.
(2)
1/ 269 كتاب الصلاة، باب إذا شك في الاثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك رقم 1024، ورواه أيضًا مسلم 1/ 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 571.
من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وتمامه عند مسلم: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان".
(3)
تبيين الحقائق 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 520، العناية 1/ 520، البحر الرائق 2/ 109.