المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشك في عدد الركعات] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[الشك في عدد الركعات]

ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما

‌منحة السلوك

وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد

(1)

.

وفائدة الاختلاف

(2)

: فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا

(3)

.

وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا

(4)

. وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض

(5)

، وعندهما لا

(6)

.

[الشك في عدد الركعات]

قوله: ومن شك

(7)

أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما

(1)

وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 516، شرح فتح القدير 1/ 516، كشف الحقائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 73، روض الطالب 1/ 195، أسنى المطالب 1/ 195.

(2)

في ص، ق، م "الخلاف".

(3)

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(4)

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(5)

لبقاء التحريمة.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(6)

ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(7)

الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.

وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.

المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 200، الدر النقي 2/ 100، المصباح المنير 1/ 320 مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص 144 ش ك ك.

ص: 334

عرض له استأنف بالسلام، وهو أولى من الكلام،

‌منحة السلوك

عرض له، استأنف الصلاة بالسلام

(1)

.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زاده في "مبسوطه"

(2)

.

قلت: المراد من قوله: "أول ما عرض عليه" أن السهو ليس بعادةٍ له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط

(3)

، وإنما قال:"استأنف الصلاة بالسلام"، لأن السلام عرف محللًا

(4)

، قال صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم"

(5)

.

قوله: وهو أي: السلام أولى من الكلام

(6)

؛ لما قلنا.

(1)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو.

المختار 1/ 74، كنز الدقائق 1/ 199، تبيين الحقائق 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، ملتقى الأبحر 1/ 132، الشرح الكبير للدردير 1/ 275، حاشية الدسوقي 1/ 275، المنهاج 1/ 236، زاد المحتاج 1/ 235، الحاوي الكبير 2/ 212، قليوبي 1/ 201، المستوعب 2/ 271، المبدع 1/ 523.

(2)

قال في نصب الراية 1/ 173: غريب. وقال ابن حجر في الدراية 1/ 208: لم أجده مرفوعًا.

(3)

وهذا قول: شمس الأئمة السرخسي. وقال فخر الإسلام: معناه: أي: أول ما عرض له في تلك الصلاة.

وقال صاحب الأجناس: معناه أول سهو وقع له في عمره، ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه.

تبيين الحقائق 1/ 199، العناية 1/ 518، شرح فتح القدير 1/ 518، البحر الرائق 2/ 109.

(4)

تبيين الحقائق 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 518، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، الهداية 1/ 82، البحر الرائق 2/ 109.

(5)

سبق تخريجه في 2/ 46.

(6)

وذلك، أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، =

ص: 335

ومجرد النية لغو. وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته.

‌منحة السلوك

وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه أي: بغالب رأيه؛ لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة

(1)

، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين" رواه أبو داود

(2)

.

صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين، فإنه يبني على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطًا، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو

(3)

.

= أو عمل آخر مما ينافي الصلاة. والسلام قاعدًا أولى؛ لأنه عهد محللًا شرعًا، ومجرد النية تلغو؛ لأنه لم يخرج من الصلاة.

تبيين الحقائق 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 74، حاشية الشلبي 1/ 199، الهداية 1/ 82.

(1)

تبيين الحقائق 1/ 199، تحفة الفقهاء 1/ 211، المختار 1/ 74، الكتاب 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 74، شرح الوقاية 1/ 74، الهداية 1/ 82، العناية 1/ 518، شرح فتح القدير 1/ 518، البحر الرائق 2/ 108.

(2)

1/ 269 كتاب الصلاة، باب إذا شك في الاثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك رقم 1024، ورواه أيضًا مسلم 1/ 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 571.

من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وتمامه عند مسلم: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان".

(3)

تبيين الحقائق 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 520، العناية 1/ 520، البحر الرائق 2/ 109.

ص: 336