المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القراءة في الركعتين الأخريين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،

‌منحة السلوك

[القراءة في الركعتين الأخريين]

قوله: والفاتحة وحدها.

أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة

(1)

؛ لقول أبي قتادة رضي الله عنه

(2)

: "أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها"

(3)

.

وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها

(4)

.

= إليك، وأنت أكرم من أن تخيب مَن قصدك.

وعند الحنابلة يحرم ذلك، قال في المنتهى 1/ 179: وبطلت.

تبيين الحقائق 1/ 173، شرح فتح القدير 1/ 296، الفتاوى التتارخانية 1/ 493، البحر الرائق 1/ 314. مغني المحتاج 1/ 161، عميرة 1/ 152، كشاف القناع 1/ 339، المغني 1/ 567.

(1)

خلافًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 56، بدائع الصنائع 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 50، شرح الوقاية 1/ 50، الشرح الصغير 1/ 124، الكافي لابن عبد البر ص 41، المنهاج 1/ 173، زاد المحتاج 1/ 176، زاد المستقنع ص 74، الروض المربع ص 74.

(2)

هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري، الخزرجي، السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدًا وما بعدها. حدث عنه أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعطاء، روى له الجماعة. توفي بالمدينة سنة 54 هـ، وقيل: توفي بالكوفة سنة 38 هـ.

طبقات ابن سعد 6/ 15، أسد الغابة 6/ 250، سير أعلام النبلاء 2/ 449، الإصابة 4/ 157.

(3)

رواه البخاري 1/ 269 كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب رقم 743، ومسلم 1/ 333 كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر رقم 155 (451).

ولفظه عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".

(4)

وهي رواية الحسن عنه. =

ص: 138

ولو سبح فيهما جاز، ولو سكت كُرِه، والقراءة واجبة في كل ركعات النفل،

‌منحة السلوك

والأول أصح

(1)

.

قوله: ولو سبح فيهما.

أي: في الركعتين الأخريين جاز

(2)

؛ "لأن عليًا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يسبحان فيهما"

(3)

. ولو سكت كُرِه؛ لأنه ترك السنة

(4)

.

قوله: والقراءة واجبة في كل ركعات النفل.

لأن كل ركعتين منه صلاة

(5)

. ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا

= تبيين الحقائق 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 112، حاشية الشلبي 1/ 122، الهداية 1/ 56، البحر الرائق 1/ 326.

(1)

صححه الكاساني، والزيلعي، والمرغيناني، وغيرهم.

تبيين الحقائق 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 112، الهداية 1/ 56.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 129، الهداية 1/ 73، البحر الرائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 173.

(3)

رواه ابن أبي شيبة 1/ 327 كتاب الصلوات، باب من كان يقول: يسبح في الأخريين، ولا يقرأ رقم 3742. عبد الرزاق في المصنف ذكر أثر علي 2/ 100 كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة رقم 2657.

من طريق أبي إسحاق، عن الحارث. والحارث هو ابن عبد الله الهمداني، الحوثي قال: عنه الشعبي، وابن المديني: كذاب.

تهذيب الكمال 2/ 145، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 69.

(4)

البحر الرائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 173.

(5)

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعاتها.

البحر الرائق 1/ 327، تبيين الحقائق 1/ 173، مختصر خليل ص 27، أقرب المسالك ص 16، التذكرة ص 57، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب 1/ 186، السلسبيل 1/ 146، حاشية المقنع 1/ 166.

ص: 139

والوتر.

ويجهر الإمام حتمًا في الفجر والأوليين من المغرب، والعشاء.

‌منحة السلوك

ركعتان في ظاهر الرواية

(1)

.

ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية

(2)

، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط

(3)

.

قوله: ويجهر الإمام حتمًا.

أي: وجوبًا في صلاة الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب، والعشاء وقد استوفينا الكلام فيه عند عَدِّ الواجبات

(4)

.

(1)

وهو المشهور عن أصحاب أبي حنيفة.

كشف الحقائق 1/ 66، الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 173، شرح فتح القدير 1/ 454، العناية 1/ 454.

(2)

ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في فساد الشفع الأول، وتفسد صلاته، بترك القعود في الشفع الأول، عند محمد، وزفر، وهو القياس. فصار كل شفع بمنزلة صلاة الفجر، وإنما استحسن أبو حنيفة، وأبو يوسف، فيما إذا صلى أربع ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها، حيث قالا: لا تفسد صلاته. وكذا الست والثمان في الصحيح.

وعند المالكية: الدعاء بين التكبير، والفاتحة مكروه، وعند الشافعية: الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام فقط.

وعند الحنابلة: لا يستفتح إلا في الركعة الأولى.

الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 173، غنية المتملي ص 394، شرح فتح القدير 1/ 454، العناية 1/ 454، كشف الحقائق 1/ 66، منهج الطلاب 1/ 351، فتح الوهاب 1/ 351، الإقناع للحجاوي 1/ 355، كشاف القناع 1/ 355.

(3)

أي: لأنه سنة عندهما، فتجب القراءة في الكل؛ نظرًا إليه، وبالنظر إلى مذهبه، لا يجب، فتجب احتياطًا.

الهداية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 174، حاشية الشلبي 1/ 174، كشف الحقائق 1/ 66.

(4)

في 2/ 41. =

ص: 140

ويخير المنفرد

(1)

، ويخفيان في الباقي حتمًا.

‌منحة السلوك

قوله: ويخير المنفرد.

أي: بين الجهر والإخفاء

(2)

.

قوله: ويخفيان.

أي: الإمام، والمنفرد جميعًا في الباقي حتمًا، وهو: الظهر، والعصر، والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب

(3)

.

= وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الجهر فيها من السنن، وليس من الواجبات.

كنز الدقائق 1/ 127، الكتاب 1/ 74، التلقين ص 32، القوانين ص 38، بداية المبتدي 1/ 57، كشف الحقائق 1/ 51، مغني المحتاج 1/ 162، قليوبي 1/ 154، نيل المآرب 1/ 141، الكافي لابن قدامة 1/ 134.

(1)

في د بزيادة: "في النفل".

(2)

لأنه إمام في حق نفسه، فيجهر إن شاء، لأنه ليس خلفه من يسمعه، فيخافت إن شاء. وإليه ذهب الحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أنه ليس له الجهر وقت الجهر، والإسرار حال الإسرار.

وعند الشافعية: يسن له الجهر.

كنز الدقائق 1/ 127، الكتاب 1/ 75، المختار 1/ 50، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 127، الهداية 1/ 57، حاشية الشلبي 1/ 127، التلقين ص 32، القوانين ص 38، أسنى المطالب 1/ 148، فتح الوهاب 1/ 359، الإقناع للحجاوي 1/ 343، المبدع 1/ 444.

(3)

لأن الإمام يتحتم عليه المخافتة، فالمنفرد أولى. وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، على سبيل الندب.

الكتاب 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 160، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 127، حاشية الشلبي 1/ 127، الهداية 1/ 57، التلقين ص 32، القوانين ص 38، مغني المحتاج 1/ 162، قليوبي 1/ 154، الكافي لابن قدامة 1/ 134، كشاف القناع 1/ 343.

ص: 141

ويجهر في الجمعة، والعيدين، وفي النفل يخفي نهارًا، ويخير ليلًا.

‌منحة السلوك

قوله: ويجهر.

أي: الإمام في الجمعة، والعيدين؛ للتوارث

(1)

، وكذلك في التراويح والوتر

(2)

.

قوله: وفي النفل يخفي نهارًا.

أي: في صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في النهار؛ لأن النوافل اتباع للفرائض

(3)

.

قوله: ويخير ليلًا.

أي: يخير في النفل في الليل، إن شاء جهر، وإن شاء خافت. والجهر أفضل؛ اعتبارًا بالفرض في حق المنفرد

(4)

.

(1)

وعند الشافعية والحنابلة يستحب ذلك.

تبيين الحقائق 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 160، الهداية 1/ 57، المختار 1/ 50 كشف الحقائق 1/ 51، حاشية الشلبي 1/ 127، قليوبي 1/ 154، فتح الوهاب 1/ 360، شرح منتهى الإرادات 1/ 182، المغني 1/ 565.

(2)

وفاقًا لهم.

تبيين الحقائق 1/ 127، تحفة الفقهاء 1/ 130، الهداية 1/ 57، حاشية الشلبي 1/ 127، الاختيار 1/ 50، القوانين ص 38، مختصر خليل ص 27، تحفة الطلاب 1/ 203، حاشية الشرقاوي 1/ 203، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 1/ 569، الروض المربع ص 81.

(3)

وكذا عند الشافعية.

تبيين الحقائق 1/ 127، بدائع الصنائع 1/ 161، حاشية الشلبي 1/ 127، الاختيار 1/ 50، مغني المحتاج 1/ 162، حاشية البيجوري 1/ 174.

(4)

إن شاء جهر، وهو أفضل؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة، وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه.

وعند المالكية: يسن السر في الظهر، والعصر، والأخيرة من المغرب، والأخيرتين =

ص: 142