الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وي
ترخص المسافر
بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها، أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا،
منحة السلوك
[ترخص المسافر]
قوله: ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر.
حتى لو كان أمامه دار، أو داران، لا يقصر
(1)
؛ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم
(2)
.
قوله: حتى يرجع إليها.
أي: إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها، ودخل فيها أتمَّ، وإن لم ينو الإقامة
(3)
.
قوله: أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا
(4)
.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 209، الكتاب 1/ 106، الهداية 1/ 87، كشف الحقائق 1/ 79، المختار 1/ 79، الوقاية 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 139، تبيين الحقائق 1/ 209، بداية المبتدي 1/ 87، جواهر الإكليل 1/ 88، شرح الزرقاني على خليل 2/ 38، التنبيه ص 40، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 256، عمدة الطالب ص 38، الروض المربع ص 109، هداية الراغب ص 138.
(2)
أبو داود 2/ 4 كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر رقم 1202، ومسلم 1/ 480 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها رقم 690.
(3)
المختار 1/ 79، بداية المبتدي 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 34، كشف الحقائق 1/ 79، العناية 2/ 34، شرح الوقاية 1/ 79، بدائع الصنائع 1/ 94، الهداية 1/ 87، ملتقى الأبحر 1/ 140، الاختيار 1/ 79، الكتاب 1/ 106.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام.
الكتاب 1/ 106، كنز الدقائق 1/ 211، المختار 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، تبيين =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أما النية: فلأن السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحة، وذلك بالنية
(1)
.
وأما تقديرها بخمسة عشر يومًا: فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم الصلاة"
(2)
وروي مثله عن سعيد ابن جبير
(3)
،
= الحقائق 1/ 211، الهداية 1/ 87، شرح الوقاية 1/ 79، منح الجليل 1/ 409، مختصر خليل ص 45، الشرح الكبير للدردير 1/ 362، حاشية الدسوقي 1/ 362، فتح الوهاب 1/ 593، منهج الطلاب 1/ 93، مغني المحتاج 1/ 264، منتهى الإرادات 1/ 278، المقنع 1/ 226.
(1)
الهداية 1/ 87، تبيين الحقائق 1/ 211، شرح الوقاية 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، الاختيار 1/ 79، بدائع الصنائع 1/ 94، العناية 2/ 34.
(2)
رواه البخاري 4/ 1564 كتاب المغازي، باب مقام النبي بمكة زمن الفتح رقم 4048، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ:"نحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا" واللفظ الذي ساقه المصنف، قال عنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 183:"وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، أخرجه الطحاوي عنهما". وكذا عزاه الزيلعي في تبيين الحقائق 1/ 211 لابن عباس وقال رواه الطحاوي، وكذا قال الحافظ في الدراية 1/ 211، وكما عزاه أيضًا لابن عباس وابن عمر ابن قدامة في المغني 2/ 133.
قال في بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 2/ 183: "وإني لم أجد هذا الأثر في "شرحه"، أي -شرح معاني الآثار- في مظانه".
واللفظ المأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما هو: "إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة".
وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 208 كتاب الصلاة، باب من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم رقم 8217، وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 534 كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة رقم 4343.
(3)
هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، الوالبي مولاهم، من كبار التابعين، الإمام الحافظ، المقريء، المفسر، أحد الأعلام، كان يختم القرآن في كل ليلتين، خرج على الأمويين مع ابن الأشعث فظفر به الحجاج فقتله صبرًا سنة 95 هـ. =
لا في مفازة
منحة السلوك
وسعيد بن المسيب
(1)
. كذا ذكره محمد بن الحسن في "موطئه"
(2)
.
قوله: لا في مفازة
(3)
.
أي: لا تصح نية إقامته بخمسة عشر يومًا، أو أكثر، في مفازةٍ؛ لأنها ليست بمحل للإقامة، فلم تصادف النية محلها، فلغت
(4)
.
= تهذيب التهذيب 4/ 11، سير أعلام النبلاء 4/ 321، أخبار القضاة 2/ 411، حلية الأولياء 4/ 272، تاريخ أصبهان لأبي نعيم 1/ 381، تذكرة الحفاظ 1/ 71، العقد الثمين 4/ 549، طبقات المفسرين 1/ 181، شذرات الذهب 1/ 108، طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 315.
(1)
هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، المخزومي، أبو محمد، ولد سنة 13 هـ، من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، كان المقدم في الفتوى، ولا يأخذ عطاء، ويعيش من التجارة بالزيت، قال عن نفسه: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة. كان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه، حتى سمي راوية عمر، توفي بالمدينة سنة 94 هـ.
الأعلام 4/ 155، صفة الصفوة 2/ 79، طبقات ابن سعد 5/ 119، سير أعلام النبلاء 4/ 217، المعرفة والتاريخ 1/ 468، وفيات الأعيان 2/ 375، تذكرة الحفاظ 1/ 51، العبر 1/ 110، النجوم الزاهرة 1/ 228، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 17، شذرات الذهب 1/ 102.
(2)
الذي رواه عن الإمام مالك، ونصه فيه:"يقصر المسافر حتى يجمع على إقامة خمسة عشر يومًا، وهو قول ابن عمر، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب".
موطأ الإمام مالك، رواية محمد بن الحسن 1/ 565.
(3)
المفازة: الصحراء؛ سميت بذلك؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز ونجا. وقيل: الأرض التي لا ماء فيها ليلتين فهي مفازة، أي: مهلكة.
لسان العرب 5/ 392 مادة فوز، معجم مقاييس اللغة 4/ 459 باب الفاء والواو وما يثلثهما مادة فوز، مجمل اللغة ص 556 باب الفاء والواو وما يثلثهما مادة فوز، المصباح المنير 2/ 483 مادة فَازَ.
(4)
وهو مذهب المالكية. =
فيتم.
ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت حاجته أشهرًا ترخص،
منحة السلوك
قوله: فيتم.
أي: حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلدٍ، أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة
(1)
.
قوله: ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت.
أي: تطاولت حاجته شهرًا، وذكر الشهر تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين يترخص برخص المسافرين
(2)
؛ لما روي عن
= وذهب الشافعية: في الأصح عندهم، والحنابلة: إلى صحة الإقامة في مكان غير صالح، كمفازة، ونحوها.
غنية المتملي ص 544، تبيين الحقائق 1/ 211، شرح الوقاية 1/ 79، الهداية 1/ 87، البحر الرائق 2/ 131، الشرح الصغير 1/ 171، بلغة السالك 1/ 171، أقرب المسالك ص 27، مغني المحتاج 1/ 264، أسنى المطالب 1/ 236، هداية الراغب ص 139، شرح منتهى الإرادات 1/ 278.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 151، الهداية 1/ 87، ملتقى الأبحر 1/ 141، كنز الدقائق 1/ 211، تبيين الحقائق 1/ 211، الوقاية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 78، المختار 1/ 79، الكتاب 1/ 106.
(2)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية ثلاثة أقوال: الأول: وهو أرجحها عندهم، أنه يقصر ثمانية عشر يومًا، والثاني: أربعة أيام، والثالث: يقصر أبدًا.
الكتاب 1/ 107، بداية المبتدي 1/ 87، الهداية 1/ 87، شرح الوقاية 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 141، الشرح الصغير 1/ 172، بلغة السالك 1/ 172، نهاية المحتاج 2/ 255، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 255، المبدع 1/ 115، حاشية المقنع 1/ 227.
ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار، أو البغاة،
منحة السلوك
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا، يقصر الصلاة" رواه أبو داود
(1)
.
قوله: ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار، أو البغاة
(2)
.
لأن حالهم يبطل عزيمتهم؛ لأنهم إما أن هزموهم، أو انهزموا بإزعاجهم
(3)
.
وعند زفر، وهو رواية عن أبي يوسف: أنه تصح نيتهم الإقامة
(4)
.
(1)
2/ 11 كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر رقم 1235، وعبد الرزاق في المصنف 2/ 532 كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة رقم 4335، وأحمد 3/ 295، وابن حبان 6/ 456 كتاب الصلاة، فصل في صلاة السفر رقم 2749، والبيهقي 3/ 152 كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا.
من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر.
قال النووي في المجموع 4/ 361: الحديث صحيح.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 212: ورواته ثقات.
(2)
وهو مذهب المالكية.
بداية المبتدي 1/ 87، المختار 1/ 80، جواهر الإكليل 1/ 89، التاج والإكليل 1/ 149.
(3)
الهداية 1/ 87، شرح فتح القدير 2/ 37، غنية المتملي ص 540، المختار 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 79، شرح الوقاية 1/ 79، بداية المبتدي 1/ 87.
(4)
وهو مذهب الحنابلة.
وعند الشافعية: المقيم على القتال بحق فيه قولان: الأول: أنه يقصر أبدًا، وهو اختيار المزني. والثاني وهو أصحه عندهم: أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى إقامة أربعة أيام.
تبيين الحقائق 1/ 212، غنية المتملي ص 540، الهداية 1/ 87، المهذب 1/ 103، المجموع 4/ 362، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 2/ 112، المستوعب 2/ 391.
بخلاف أهل الكلأ.
منحة السلوك
قوله: بخلاف أهل الكلأ
(1)
.
أي: تصح نية إقامتهم، وهم أهل الأخبية
(2)
، والخيام
(3)
كالأعراب
(4)
، والأتراك، والأكراد؛ لأن الإقامة للمرء أصل، والسفر عارض، فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى
(5)
.
(1)
أهل الكلأ: هم الرعاة الذين يتبعون الكلأ، وهو العشب الرطب الطيب.
لسان العرب 1/ 148 مادة كلأ، المصباح المنير 2/ 540 مادة كلأ، القاموس المحيط 4/ 68 مادة ك ل أ، مختار الصحاح ص 240 مادة ك ل أ.
(2)
الأخبية: واحدها خِبَاء، وهو من الأبنية، ويكون من وَبرٍ، أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت.
لسان العرب 1/ 63 مادة خبأ، مختار الصحاح ص 71 مادة خ ب ا، القاموس المحيط 2/ 3 مادة خ ب أ، المصباح المنير 1/ 163 مادة خبأت.
(3)
وعند المالكية: لا يقصر أهل الكلأ إلا أن يعلموا قطع المسافة وهي أربعة برد قبل المحل المراد لهم.
وعند الشافعية، والحنابلة: عرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تمامًا؛ لأنهم مقيمون في أوطانهم، فإن كان لهم سفر من المصيف إلى المشتى، ومن المشتى إلى المصيف كما للترك فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر، حيث بلغ المسافة.
بداية المبتدي 1/ 87، كنز الدقائق 1/ 212، ملتقى الأبحر 1/ 141، الوقاية 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، الاختيار 1/ 80، مختصر خليل ص 44، الخرشي على خليل 2/ 60، روضة الطالبين 1/ 382، أسنى المطالب 1/ 235، الإقناع للحجاوي 1/ 514، كشاف القناع 1/ 514.
(4)
الأعراب: هم ساكنو البادية من العرب، الذين لا يقيمون في الأمصار، ولا يدخلونها إلا لحاجة.
لسان العرب 1/ 586 مادة عرب، مختار الصحاح ص 177 مادة ع رب، تاج العروس 1/ 371 مادة عرب، المصباح المنير 2/ 440 مادة العرب.
(5)
العناية 2/ 37، تحفة الفقهاء 1/ 151، شرح فتح القدير 2/ 37، الهداية 1/ 87، تبيين الحقائق 1/ 212، حاشية الشلبي 1/ 122، كشف الحقائق 1/ 79.