الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن سها عن القعدة الأولى: فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد، ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو.
ومن سها عن القعدة الأخيرة، عاد إليها ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو، وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلًا، ويضم إليها ركعة سادسة،
منحة السلوك
[السهو عن التشهد الأول]
قوله: ومن سها عن القعدة الأولى.
أي: تركها ساهيًا، فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد؛ لأن القريب من الشيء يأخذ حكمه، ولا شيء عليه لحصول الجبر بالرجوع، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو؛ لتركه الواجب
(1)
.
[السهو عن القعدة الأخيرة]
قوله: ومن سها عن القعدة الأخيرة.
أي: تركها ساهيًا وقام إلى الخامسة، عاد إليها أي: إلى القعدة الأخيرة ما لم يسجد للركعة الخامسة، ويسجد للسهو لتأخيره الركن، وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلًا، ويضم إليه ركعة سادسة؛ لأن التنفل بالخمس غير
(1)
وعند المالكية: يرجع تارك الجلوس الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا، ولا سجود عليه لهذا الرجوع. وإن فارق الأرض بما ذكر، فلا يرجع، ويسجد قبل السلام.
وعند الشافعية: إن تذكر وهو إلى القعود أقرب، قعد ولا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب عاد وسجد للسهو.
وذهب الحنابلة: إلى أن من سها عن التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
بداية المبتدي 1/ 81، الاختيار 1/ 73، الكتاب 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 195، الهداية 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 131، كنز الدقائق 1/ 196، الشرح الصغير 1/ 142، بلغة السالك 1/ 142، الوجيز 1/ 50، السراج الوهاج ص 60، الكافي لابن قدامة 1/ 167، نيل المراد ص 44.
وإن لم يضم صح.
منحة السلوك
مشروع وهذا عندهما
(1)
.
وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى
(2)
.
قوله: وإن لم يضم صح.
أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة
(3)
، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم
(4)
.
(1)
بداية المبتدي 1/ 81، العناية 1/ 510، كنز الدقائق 1/ 196، الكتاب 1/ 97، المختار 1/ 74، الهداية 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 81، البحر الرائق 1/ 103.
(2)
والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.
والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.
وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.
وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.
وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.
الهداية 1/ 81، شرح فتح القدير 1/ 510، الاختيار 1/ 74، تبيين الحقائق 1/ 81، ملتقى الأبحر 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72، القوانين ص 53، الكافي لابن عبد البر ص 59، مختصر المزني ص 110، مغني المحتاج 1/ 209، شرح منتهى الإرادات 1/ 210، المحرر 1/ 82.
(3)
بداية المبتدي 1/ 81، العناية 1/ 510، شرح فتح القدير 1/ 510، الاختيار 1/ 74، الهداية 1/ 81، تبيين الحقائق 1/ 197.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 510، المبسوط 2/ 228.
ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو. وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه، والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر،
منحة السلوك
قلنا: نعم إن شرع ملزمًا، أما لو شرع مسقطًا فلا؛ إذ الضمان بالإلزام، أو بالالتزام
(1)
.
قوله: ولو قعد في الرابعة.
أي: على آخر الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، ثم قام إلى الخامسة، ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب وهو إصابة لفظ السلام
(2)
.
قوله: وإن سجد للخامسة.
أي: للركعة الخامسة زاد سادسة أي: ركعة سادسة وتم فرضه لوجود أركانه، ويصير الزائد وهو الركعتان نفلًا
(3)
.
قوله: غير نائب عن سنة الظهر.
يعني: هذه الزيادة وهي الركعتان، إذا كانت في آخر الظهر مثلًا، لا تنوب عن الركعتين التي بعد الظهر
(4)
،
(1)
شرح فتح القدير 1/ 510، المبسوط 1/ 228.
(2)
بداية المبتدي 1/ 81، المبسوط 1/ 227، الهداية 1/ 81، الاختيار 1/ 74، كشف الحقائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 73، تبيين الحقائق 1/ 196، حاشية الشلبي 1/ 196، البحر الرائق 2/ 104.
(3)
وإذا ضم فإنه يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.
المختار 1/ 74، الكتاب 1/ 98، البحر الرائق 2/ 104، الاختيار 1/ 74.
(4)
لأنها ناقصة غير مضمونة، فلا تنوب عن الكاملة. =
ويسجد للسهو. ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو، لم يخرج منها، ويسجد للسهو.
منحة السلوك
وقيل: تنوبان
(1)
، والأول أصح؛ لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأةٍ مقصودة ولم يوجد
(2)
.
قوله: ويسجد للسهو.
يعني: في هذه الصورة؛ جبرًا للنقصان المتمكن في النفل بالدخول فيه
(3)
.
قوله: ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو، لم يخرج منها.
أي: من الصلاة، ويسجد للسهو، وبطلت نية القطع؛ لأن نيته تغير المشروع
(4)
فتلغو
(5)
.
وأما إذا سلم من غير إرادة القطع، فكذلك لا يخرج من الصلاة عند محمد، وزفر
(6)
.
= تبيين الحقائق 1/ 197، شرح فتح القدير 1/ 512، الهداية 1/ 81، حاشية الشلبي 1/ 197، شرح الوقاية 1/ 73، البحر الرائق 2/ 104، العناية 1/ 512.
(1)
العناية 1/ 511، شرح فتح القدير 1/ 512، الهداية 1/ 81، تبيين الحقائق 1/ 197، البحر الرائق 2/ 104، شرح الوقاية 1/ 73، الهداية 1/ 81.
(2)
وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، وابن الهمام، والبابرتي، وصدر الشريعة.
تبيين الحقائق 1/ 197، شرح فتح القدير 1/ 512، العناية 1/ 512، منحة الخالق 2/ 104، الهداية 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 73، البحر الرائق 2/ 104.
(3)
بداية المبتدي 1/ 81، كنز الدقائق 1/ 198، تبيين الحقائق 1/ 197، الهداية 1/ 81، العناية 1/ 512، شرح فتح القدير 1/ 512، شرح الوقاية 1/ 73.
(4)
في س "الشروع".
(5)
العناية 1/ 516، الهداية 1/ 82، غنية المتملي ص 464، بداية المبتدي 1/ 82.
(6)
العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515، كشف الحقائق 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 73.