المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

تفريع:

[كيفية الغسل]

كيفية الغسل: أن يُوضع الميت على سرير مجمر

(1)

وترًا

(2)

.

أما السرير فلينصب ماء الغسل منه

(3)

.

= أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

(1)

سرير مجمّر: أي مبخر، وسمي تجميرًا؛ لأن البخور يوضع في المجامر.

الدر النقي 2/ 299، المطلع ص 116، معجم لغة الفقهاء ص 121.

(2)

وصفة الغسل عند المالكية والشافعية: هو كغسل الجنابة، ويجرد وتستر عورته، ويوضأ، ويستحب بعد غسل جميع جسده، الزيادة وترًا، ويجعل في الأخيرة كافورًا، أو غيره من الطيب، ويعصر بطنه عصرًا خفيفًا برفق، إن احتيج إلى ذلك، ولا يقص شعره، ولا أظفاره.

وعند الحنابلة: يضعه على سرير غسله متوجهًا إلى القبلة، على جنبه الأيمن، منحدرًا نحو صلبه، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده ندبًا، وستره عن العيون، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة فينجيه ثم يوضيه، ولا يدخل الماء فمه، ولا أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفها، ثم ينوي غسله، ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه، ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كله ثلاثًا، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا وسدرًا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويظفر شعر الأنثى ثلاثة قرون، ويسدل وراءها.

بداية المبتدي 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 235، الهداية 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 235، العناية 2/ 106، الكتاب 1/ 126، المختار 1/ 91، الوقاية 1/ 88 الوافي في الفروع (مخطوط) لوحة 10/ أ، القوانين ص 63، التلقين ص 44، نهاية المحتاج 2/ 443، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 443، الروض المربع ص 135، نيل المراد ص 64.

(3)

فإنه لو وضع على الأرض تلطخ بالطين. =

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وأما التجمير فللتعظيم

(1)

.

وأما الإيتار فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر" رواه أبو داود

(2)

.

ويُغلى الماء بسدرٍ

(3)

؛ لزيادة التنظيف، وإن لم يوجد فالقراح

(4)

(5)

، ويُعرَّى غير عورته

(6)

.

= الهداية 1/ 96، العناية 2/ 106، شرح فتح القدير 2/ 106، المختار 1/ 91، شرح الوقاية 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 88، تبيين الحقائق 1/ 235.

(1)

ولإزالة الرائحة الكريهة.

الهداية 1/ 97، شرح فتح القدير 1/ 108، الاختيار 1/ 91، كشف الحقائق 1/ 88، تبيين الحقائق 1/ 235.

(2)

2/ 61 كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر رقم 1416، عن علي رضي الله عنه. ورواه أيضًا البخاري 5/ 2354 كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحد رقم 6047، ومسلم 4/ 2062 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها رقم 2677. كلاهما -أي: البخاري ومسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

السدر: شجر النبق، ومنه الورق المطحون؛ لغسل الميت.

القاموس الفقهي ص 168، المصباح المنير 1/ 271، مادة السدرة، معجم لغة الفقه ص 243، الدر النقي 2/ 95.

(4)

كنز الدقائق 1/ 236، تبيين الحقائق 1/ 236، الحجة على أهل المدينة 1/ 348، شرح فتح القدير 2/ 108، المبسوط 2/ 59، شرح الوقاية 1/ 89.

(5)

القراح: هو الذي لا يشوبه شيء.

مختار الصحاح ص 221 مادة ق رح، لسان العرب 2/ 561 مادة قرح، القاموس المحيط 3/ 583 مادة ق ر ح.

(6)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

الحجة على أهل المدينة 1/ 348، المبسوط 2/ 59، كنز الدقائق 1/ 235، تبيين الحقائق 1/ 235، الكتاب 1/ 126، الهداية 1/ 96، القوانين ص 63، التلقين ص 44، الروض المربع ص 135، نيل المراد ص 64.

ص: 357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال الشافعي: يُغسل في ثيابه

(1)

. ولا يُمضمض، ولا يُستنشق

(2)

.

وقال الشافعي: يُستحب ذلك

(3)

.

وكذلك لا يُسرَّح رأسه، ولا لحيته، ولا يُقصُّ شاربه، وظفره

(4)

. خلافًا للشافعي

(5)

.

ولا يختن

(6)

، ثم يُنشَّف بخرقةٍ، ثم يُلفُّ في الكفن، ويُجعل على

(1)

إرشاد الغاوي 1/ 235، إخلاص الناوي 1/ 235.

(2)

وإليه ذهب الحنابلة.

كنز الدقائق 1/ 236، الهداية 1/ 97، الإقناع للحجاوي 2/ 93، هداية الراغب ص 162.

(3)

وهو مذهب المالكية.

منح الجليل 1/ 494، حاشية الدسوقي 1/ 416، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 102، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 1/ 102.

(4)

لأن هذه الأشياء للزينة، وقد استغنى عنها. وإليه ذهب المالكية، والشافعي في القول القديم، وهو الأصح، والمختار عندهم. وكذا الحنابلة في كراهة تسريح الرأس واللحية. أما قص الشارب، وتقليم الأظفار، فسنة عند الحنابلة.

الكتاب 1/ 129، بداية المبتدي 1/ 97، شرح الوقاية 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 89، منحة الخالق 2/ 172، تنوير الأبصار 2/ 197، الدر المختار 1/ 197، جواهر الإكليل 1/ 113، مختصر خليل ص 56، الذخيرة 2/ 453، روضة الطالبين 2/ 107، الحاوي الكبير 3/ 13، كشاف القناع 2/ 96، هداية الراغب ص 163.

(5)

في قوله الجديد.

روضة الطالبين 2/ 107، الحاوي الكبير 3/ 13.

(6)

وفاقًا للثلاثة. قال في الذخيرة 2/ 452: واتفق الجميع على أنه لا يختن.

بدائع الصنائع 1/ 301، العناية 2/ 111، الاختيار 1/ 92، حاشية الشلبي 1/ 237، الدر المختار 2/ 198، التلقين ص 44، الذخيرة 2/ 452، قليوبي على شرح المحلي 1/ 327، عميرة على شرح المحلي 1/ 327، الإقناع للحجاوي 2/ 97، الروض المربع ص 136.

ص: 358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

رأسه، ولحيته حنوط

(1)

؛ لأن التطييب

(2)

سنة

(3)

.

والحنوط: عطر مركب من أنواع الطيب

(4)

.

وعلى مساجده كافور، وهي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان

(5)

.

(1)

وهو: ما يطيب به الميت من طيب يخلط في مسك، وصندل، وعنبر، وكافور.

لسان العرب 7/ 278 مادة حنط، مختار الصحاح ص 66 مادة ح ن ط، المصباح المنير 1/ 154 مادة الحنطة، لغة الفقه ص 95، الدر النقي 2/ 299.

(2)

في س، ق، م "التنظيف" وفي ي "التطيب".

(3)

الكتاب 1/ 127، الحجة على أهل المدينة 1/ 349، المختار 1/ 92، بداية المبتدي 1/ 97، الهداية 1/ 97، تحفة الفقهاء 1/ 234، الوافي في الفروع (مخطوط) لوحة 10/ أ.

(4)

العناية 2/ 110.

(5)

كرامة لها. فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء. فتختص بزيادة كرامة. وصيانة لها عن سرعة الفساد.

وعند المالكية. يجعل في الأخيرة كافورًا، أو غيره من الطيب، وحال الكفن: يندب وضع حنوط داخل كل لفافة، ويذر منه على قطن يلصق بمنافذه، وفي أعضاء سجوده، وحواسه، ومراقه. ويندب أن يكون الحنوط كافورًا.

وعند الشافعية: يغسل الميت ثلاثًا، ويجعل في كل واحدة منها كافورًا، وهو في الأخيرة آكد.

وعند الحنابلة: يسن جعل كافور، وسدر، في الغسلة الأخيرة على جميع الجسد، ويجعل من القطن المحنط على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، وإن طيب الميت كله فحسن.

الكتاب 1/ 127، بداية المبتدي /97، تبيين الحقائق 1/ 237، الهداية 1/ 97، تنوير الأبصار 2/ 197، حاشية رد المحتار 1/ 197، العناية 2/ 110، كنز الدقائق 1/ 237، شرح الزرقاني على خليل 2/ 98، حاشية العدوي 2/ 127، القوانين ص 63، الشرح الصغير 1/ 195، جواهر الإكليل 1/ 110، المهذب 1/ 130، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 186، مغني المحتاج 1/ 334، منتهى الإرادات 1/ 329، المحرر 1/ 186.

ص: 359