الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم دخل وطنه الأول قصر.
وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعًا
(1)
،
منحة السلوك
ثم دخل وطنه الأول قصر
(2)
.
صورته: شامي انتقل من الشام بأهله، وعياله، وتوطن مصر، ثم سافر فدخل الشام، يقصر الصلاة؛ لأنه لم يبق وطنًا له؛ لإبطاله الوطن الأول بتوطنه في غيره، كمكة للنبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]
قوله: وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعًا.
لأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، فيحكيه
(4)
، وعلى هذا
= العروس 9/ 362 مادة وطن، المغرب ص 488 مادة الوطن، معجم مقاييس اللغة 6/ 120 باب الواو والطاء وما يثلثهما مادة وطن.
(1)
في ب بزيادة "وهو الأصح".
(2)
لأنه لم يبق وطنًا له وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية: إلى أنه يتم الصلاة.
الكتاب 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 152، منح الجليل 1/ 407، شرح الزرقاني على خليل 2/ 41، الهداية 1/ 88، كنز الدقائق 1/ 214، تبيين الحقائق 1/ 214، الوقاية 1/ 80، العناية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 80، شرح فتح القدير 2/ 43، أسنى المطالب 1/ 236، روضة الطالبين 1/ 382، المستوعب 2/ 394، الفروع 2/ 65.
(3)
الأوطان ثلاثة: وطن أصلي: وهو مولد الإنسان، أو البلدة التي تأهل فيها.
ووطن إقامة: وهو الموضع الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا فصاعدًا.
ووطن سكن: وهو المكان الذي ينوي أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يومًا.
وكل واحد من هذه الأوطان يبطل بمثله، وبما هو فوقه، ولا يبطل بما دونه؛ لأن الشيء ينتقض بمثله، وبما هو أقوى منه، لا بما دونه.
تبيين الحقائق 1/ 214، الاختيار 1/ 81، حاشية الشلبي 1/ 214، الفتاوى التتارخانية 2/ 19.
(4)
وفاقًا للثلاثة.
الأصل 1/ 250، رؤوس المسائل ص 178، ملتقى الأبحر 1/ 142، كنز الدقائق =
وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين، والمعتبر في ذلك آخر الوقت.
منحة السلوك
الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين
(1)
، إلا عند الشافعي تقضى أربعًا
(2)
.
قوله: والمعتبر في ذلك.
أي: في وجوب القضاء أربعًا، وركعتين آخر الوقت عندنا، وذلك بقدر التحريمة
(3)
.
وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن المسافر لو أقام في آخر الوقت، وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين قصر عنده، وإن بقي أقل منه أتم، والحيض، والطهر على هذا
(4)
، وقد مر في أول كتاب الصلاة
(5)
.
= 1/ 215، حاشية الشلبي 1/ 215، الكتاب 1/ 109، التاج والإكليل 2/ 145، تبيين الحقائق 1/ 75، الشرح الكبير للدردير 1/ 360، إرشاد الغاوي 1/ 194، رحمة الأمة 1/ 66، المقنع 1/ 224، حاشية المقنع 1/ 224.
(1)
وإليه ذهب المالكية.
الأصل 1/ 250، رؤوس المسائل ص 178، الوقاية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 80، الكتاب 1/ 109، ملتقى الأبحر 1/ 142، كنز الدقائق 1/ 215، الشرح الكبير للدردير 1/ 360، الخرشي على خليل 2/ 58.
(2)
وكذا عند الحنابلة.
إخلاص الناوي 1/ 194، أسنى المطالب 1/ 240، المقنع 1/ 224، حاشية المقنع 1/ 224.
(3)
وعند الشافعية: آخر الوقت بقدر ركعة فأكثر.
المختار 1/ 80، كنز الدقائق 1/ 215، ملتقى الأبحر 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 215، الكتاب 1/ 108، الوقاية 1/ 80، الهداية 1/ 88، نهاية المحتاج 2/ 248، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 213.
(4)
شرح فتح القدير 2/ 46، تبيين الحقائق 1/ 215، العناية 2/ 46، الفتاوى التتارخانية 2/ 25.
(5)
في 2/ 7، 8.