الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى.
منحة السلوك
ويستحب الزيادة بالإيتار، وهو الخمس، أو السبع
(1)
. وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم؛ لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة
(2)
.
[حكمة تكرار السجود دون الركوع]
قوله: ثم يرفع رأسه مكبرًا.
أي: ثم يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى
(3)
، والسجدتان كلتاهما فرض، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما
(4)
.
فإن قلتَ: ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟
= وعند الحنابلة يقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا وهو أدنى الكمال، ولا حد لأكثره والواجب مرة واحدة.
كنز الدقائق 1/ 116، بداية المبتدي 1/ 53، المبسوط 1/ 21، الكتاب 1/ 70، الهداية 1/ 53، تبيين الحقائق 1/ 115، الوقاية 1/ 48، الشرح الصغير 1/ 119، التاج والإكليل 1/ 538، الكافي لابن عبد البر ص 43، فتح الوهاب 1/ 378، تحفة الطلاب 1/ 208، المهذب 1/ 77، الأم 1/ 138، شرح المحلي على المنهاج 1/ 161، المقنع 1/ 151، المغني 1/ 597.
(1)
في ص بزيادة (أو التسع).
(2)
المبسوط 1/ 21، الهداية 1/ 54، البحر الرائق 1/ 316.
(3)
وكذا عند الشافعية.
الكتاب 1/ 71، المختار 1/ 52، بداية المبتدي 1/ 54، الهداية 1/ 54، الوقاية 1/ 48، مراقي الفلاح ص 284، متن أبي شجاع ص 45، التنبيه ص 31.
(4)
وكذا عند الحنابلة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير:"وهي واجبة إجماعًا". وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي 1/ 572: "أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه".
تحفة الفقهاء 1/ 136، كشف الحقائق 1/ 42، الوقاية 1/ 42، الهداية 1/ 49، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 600، شرح الزركشي 1/ 572.