الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا جمعة على مسافر، وامرأة،
منحة السلوك
وعندهما: شرط للشروع
(1)
، وعند زفر لأدائها
(2)
.
وفائدته: فيما إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة الأولى بالسجدة، فعند أبي حنيفة: لا يُجمِّع، ويستقبل الظهر.
وعندهما: إن نفروا بعد شروعه جَمَّع.
وعند زفر: إن نفروا قبل قعوده قدر التشهد لم يُجمِّع
(3)
. والدلائل قد مرت في "المستجمع"
(4)
.
[من تسقط عنهم الجمعة]
قوله: ولا جمعة على مسافر؛ للحرج، وامرأة؛ لاشتغالها بخدمة
(1)
بداية المبتدي 1/ 90، شرح فتح القدير 2/ 62، غنية المتملي ص 558، الهداية 1/ 90، تبيين الحقائق 1/ 221، الاختيار 1/ 83، كشف الحقائق 1/ 82.
(2)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن العدد المشترط، يشترط أن يكون من أول الخطبة، إلى الفراغ من الصلاة؛ لأنه شرط في الابتداء، فكان شرطًا في جميع الأجزاء كالوقت فإن نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمامها، استأنفوا ظهرًا.
الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 558، تبيين الحقائق 1/ 221، كشف الحقائق 1/ 82، شرح فتح القدير 2/ 62، أقرب المسالك ص 29، مختصر خليل ص 47، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 167، حاشية عميرة 1/ 275، كشاف القناع 2/ 29، المستوعب 2/ 14.
(3)
الهداية 1/ 90، شرح فتح القدير 2/ 62، العناية 2/ 61، تبيين الحقائق 1/ 221.
(4)
قال في المستجمع لوحة 71/ ب: "قوله: ولم يعين أقلها. أي: أقل الجماعة. وقال الشافعي: أقلها أربعون رجالًا أحرارًا مقيمين؛ لما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقام الجمعة بجواثي بإذن عمر رضي الله عنه وكان بها إذ ذاك أربعون رجلًا أحرارًا مقيمين، وبه قال: مالك، وأحمد. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لما نفر الناس عنه، وبقي معه ستة عشر نفرًا فجمع بهم، وما روى في الحديث قلنا: وقع ذلك اتفاقًا".
النسخة الأصلية لدى دار الكتب المصرية تحت رقم 418 (فقه حنفي).
وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،
منحة السلوك
الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى
(1)
، وأعمى؛ لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا
(2)
.
وقالا: إن وجد قائدًا
(3)
وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز
(4)
، وكذا الخلاف في الحج
(5)
.
قوله: وإن صلوها كفتهم.
أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض
(6)
.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط 2/ 22، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 548، الاختيار 1/ 82، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، الكافي لابن عبد البر ص 69، القوانين الفقهية ص 55، نهاية المحتاج 2/ 285، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 285، المستوعب 2/ 10، الإفصاح 1/ 161.
(2)
المبسوط 2/ 22، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، شرح فتح القدير 2/ 62، العناية 2/ 62، شرح الوقاية 1/ 81، الكتاب 1/ 111.
(3)
في ي بزيادة "يوصله".
(4)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط 2/ 22، بدائع الصنائع 1/ 259، غنية المتملي ص 549، شرح فتح القدير 2/ 62، العناية 2/ 62، الكتاب 1/ 111، القوانين الفقهية ص 55، منح الجليل 1/ 453، فتح الوهاب 2/ 10، حاشية الجمل على فتح الوهاب 2/ 10، المستوعب 2/ 10، الإفصاح 1/ 161.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 259.
(6)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =
وتصح إمامتهم فيها، إلا المرأة، وتحصل بهم الجماعة أيضًا.
منحة السلوك
قوله: وتصح إمامتهم فيها.
أي: إمامة الجماعة المذكورة
(1)
، خلافًا لزفر؛ لأنهم صالحون لإمامة غير الجمعة فكذا الجمعة
(2)
، وأما المرأة فهي مستثناة بالإجماع
(3)
.
قوله: وتحصل بهم الجماعة أيضًا.
أي: وتحصل بهؤلاء الجماعة التي هي من شروط الجمعة، كما يجوز إمامتهم فيها إلا المرأة
(4)
.
= تبيين الحقائق 1/ 221، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، غنية المتملي ص 548، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الهداية 1/ 90، الكافي لابن عبد البر ص 69، القوانين الفقهية ص 55، الوسيط 2/ 761، مغني المحتاج 1/ 277، الإقناع للحجاوي 2/ 24، المحرر 1/ 142.
(1)
وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى عدم جواز إمامة العبد. أما المسافر فقيل: تصح إمامته. وقيل: لا تصح.
وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة إمامة المسافر، والعبد، والمرأة في الجمعة.
الكتاب 1/ 112، كنز الدقائق 1/ 222، القوانين الفقهية ص 56، الكافي لابن عبد البر ص 72، تحفة المحتاج 2/ 311، حاشية الشرواني 2/ 311، الإنصاف 2/ 370، شرح الزركشي 2/ 200.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 222، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 83.
(3)
مراتب الإجماع ص 27.
(4)
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا تحصل الجماعة بالعبد، والمسافر، والمرأة.
تبيين الحقائق 1/ 222، الهداية 1/ 90، غنية المتملي ص 549، بدائع الصنائع 1/ 259، العناية 2/ 62، شرح فتح القدير 2/ 62، الشرح الكبير للدردير 1/ 376، حاشية =