الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وواجباتها ما بيّنّا.
وإذا قال الإمام: ولا الضالين، أمَّن هو، والقوم سرًا.
منحة السلوك
وقد بينا ذلك في الواجبات
(1)
.
قوله: وواجباتها.
أي: واجبات الصلاة ما بينَّا في أول الفصل
(2)
.
[التأمين]
قوله: وإذا قال الإمام: ولا الضالين أمَّن هو.
أي: الإمام والقوم جميعًا
(3)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم، والبخاري، وأبو داود، ومالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح
(4)
.
قوله: سرًا.
(1)
كما في 2/ 39.
(2)
كما في 2/ 39.
(3)
وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق 1/ 113، الكتاب 1/ 69، نور الإيضاح ص 281، المختار 1/ 50، منية المصلي ص 309، ملتقى الأبحر 1/ 79، التلقين ص 33، القوانين ص 38، كفاية الأخيار 1/ 72، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 132، كشاف القناع 1/ 339، الكافي لابن قدامة 1/ 132.
(4)
مسلم 1/ 307 كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين رقم 410، والبخاري 1/ 270 كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين رقم 747، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام رقم 936، ومالك في الموطأ 1/ 87 كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام رقم 11، والترمذي 1/ 335 كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين رقم 250. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
يعني: يسر الإمام، والقوم بالتأمين سرًا، ولا يجهرون بها
(1)
، لحديث وائل رضي الله عنه
(2)
: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: آمين خفض بها صوته" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني
(3)
.
(1)
وإليه ذهب المالكية.
الكتاب 1/ 69، كنز الدقائق 1/ 113، مراقي الفلاح ص 281، الاختيار 1/ 50، كشف الحقائق 1/ 47، منية المصلي ص 309، ملتقى الأبحر 1/ 79، الخرشي على خليل 1/ 282، منح الجليل 1/ 259.
(2)
هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني، أبو هنيدة، من أقيال حضرموت، كان أبوه من ملوكهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه معاوية بن أبي سفيان إلى قومه، يعلمهم القرآن، والإسلام، ثم شارك في الفتوح، ونزل الكوفة. توفي سنة 50 هـ.
أسد الغابة 5/ 435، جمهرة أنساب العرب ص 460، الإصابة 3/ 628، الاستيعاب 3/ 642.
(3)
أحمد 4/ 316، وأبو داود 1/ 246 كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام رقم 932، والدارقطني 1/ 334 كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب، والجهر بها رقم 4 ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي في المسند ص 138 رقم 1024.
رواه الإمام أحمد، والدارقطني، والطيالسي، من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل بن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن وائل قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، وخفض بها صوته".
ورواه أبو داود كما في الموضع السابق، والترمذي 1/ 332 كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين رقم 248، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 390 كتاب الصلاة، باب التأمين رقم 3160، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته".
قال الترمذي 1/ 335: وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث سفيان، أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: يجهر بها عند الجهر بالقراءة
(1)
.
ومعناها: كذلك فليكن
(2)
، وقيل: اللهم اسمع، واستجب
(2)
، وقيل: هي فارسية، يعني: همين فقلبت الهاء همزة، كأراق، وهراق، وهي بالمد والقصر
(3)
، والتشديد خطأ يفسد الصلاة
(4)
والفتوى على أنه لا يفسد؛ تصحيحًا لصلاة العامة
(5)
.
= وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، وقال: خفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته.
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا، أصح من حديث شعبة. ا. هـ.
وقال الدارقطني في سننه 1/ 334: قال شعبة: وأخفى بها صوته ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة، وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته بآمين وهو الصواب.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 391: ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، فقال: في متنه خفض بها صوته. وقد أجمع الحفاظ، محمد بن إسماعيل البخاري، وغيره، على أنه أخطأ في ذلك.
(1)
وهو مذهب الحنابلة.
كفاية الأخيار 1/ 72، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 132، الإقناع لابن المنذر 1/ 94، نيل المراد ص 39.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 207.
(3)
القاموس المحيط 1/ 182 مادة أم ن، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 12 مادة أمن، مختار الصحاح ص 10 مادة أم ن، المصباح المنير 1/ 24 مادة أمِنَ، معجم مقاييس اللغة 1/ 134 باب الهمزة والميم وما يثلثهما مادة أمن، لسان العرب 13/ 26 مادة أمن.
(4)
الهداية 1/ 52، تبيين الحقائق 1/ 114، الفتاوى التتارخانية 1/ 493، البحر الرائق 1/ 314.
(5)
وهو: قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.
وكذا عند الشافعية، لا تبطل به الصلاة؛ لقصده الدعاء به. إذ المعنى حينئذ: قاصدين =