المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[السلام من الصلاة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: ‌[السلام من الصلاة]

ثم يسلم عن يمينه وعن يساره،

‌منحة السلوك

[السلام من الصلاة]

قوله: ثم يسلم عن يمينه.

أي: بعد الفراغ من التشهد، والصلاة، والدعاء، يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك

(1)

.

والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره

(2)

.

وقال الشافعي: هو فرض

(3)

. لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"

(4)

.

ولنا ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهَّد، تمَّت صلاته" وفي رواية: "قبل أن يسلم"، وفي رواية:"قبل أن يتكلم" رواه أبو داود والترمذي والبيهقي

(5)

.

(1)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية يقول: السلام عليكم، وزيادة "ورحمة الله وبركاته" غير سنة في ظاهر المذهب.

المختار 1/ 54، الكتاب 1/ 74، الهداية 1/ 57، منية المصلي ص 336، الوقاية 1/ 51، كشف الحقائق 1/ 51، حاشية الدسوقي 1/ 241، الشرح الصغير 1/ 115، شرح المحلي على المنهاج 1/ 169، مغني المحتاج 1/ 177، الكافي لابن قدامة 1/ 143، نيل المآرب 1/ 139.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 125 - الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 336، كشف الحقائق 1/ 51، كنز الدقائق 1/ 125.

(3)

وإليه ذهب المالكية. وعند الحنابلة من أركان الصلاة.

الشرح الكبير للدردير 1/ 240، الكافي لابن عبد البر ص 42، المهذب 1/ 80، التذكرة ص 57، زاد المستقنع ص 80، حاشية المقنع 1/ 169.

(4)

سبق تخريجه في 2/ 46.

(5)

أبو داود 1/ 167 كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه رقم 617، =

ص: 163

وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين.

‌منحة السلوك

وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا: بوجوبه

(1)

.

قوله: وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين. رجالًا، ونساءً.

لأن السلام قربة، والأعمال بالنيات

(2)

، والأصح أنه لا ينوي النساء في

= والترمذي 2/ 75 كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد رقم 408، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 274 كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة، والدارقطني 1/ 379 كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم رقم 1، والبيهقي 2/ 176 كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالسلام.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف.

ولفظ أبي داود: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.

ولفظ الترمذي: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.

ولفظ البيهقي: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته.

قال الترمذي 2/ 75: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.

وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 175: هذا الحديث ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.

وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 323: ضعفه الحفاظ.

(1)

شرح فتح القدير 1/ 321، تبيين الحقائق 1/ 125، العناية 1/ 321، البحر الرائق 1/ 332، كشف الحقائق 1/ 51.

(2)

قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (مخطوط) ق/8/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 6677 الفقه الحنفي: "وينوي بالتسليمة الأولى عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذا في الثانية. وهذا في الزمان الأول. أما في زماننا =

ص: 164

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

زماننا، ولا من لا شركة له في الصلاة، نصَّ عليه في "الهداية"

(1)

، ولا ينوي الملائكة عددًا محصورًا؛ لاختلاف الأخبار في عددهم

(2)

، فقال ابن عباس:"مع كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد عن يساره يكتب السيئات، وواحد أمامه يلقنه الخيرات، وواحد وراءه يدفع عنه الآفات، وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم"

(3)

.

وقيل: مع كل مؤمن ملكان

(4)

، وقيل: ستون ملكًا

(5)

، وقيل: مائة

= لا ينوي إلا الرجال والحفظة؛ لأن النساء لا يحضرن الجماعة وإن كان وحده ينوي الحفظة لا غير، والإمام لا ينوي؛ لأنه يشير إليهم بالسلام".

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.

وعند الشافعية: ينوي السلام على من عن يمينه، ويساره من ملائكة، ومؤمن الإنس والجن، إمامًا كان أو مأمومًا وأما المنفرد فينوي الملائكة، والإنس، والجن.

بداية المبتدي 1/ 56، بدائع الصنائع 1/ 214، الهداية 1/ 56، منية المصلي ص 339، كشف الحقائق 1/ 51، شرح الوقاية 1/ 51، البحر الرائق 1/ 332، تبيين الحقائق 1/ 126، منح الجليل 1/ 250، بلغة السالك 1/ 115، زاد المحتاج 1/ 196، فتح المعين ص 171، المستوعب 1/ 171، الفروع 1/ 446.

(1)

1/ 57 لأن الخطاب حظ الحاضرين. وقوله: الأصح احتراز عما قال الحاكم الشهيد: إنه ينوي جميع الرجال والنساء ومن لا يشاركه، ليكون على وفق سلام التشهد.

(2)

الهداية 1/ 57، العناية 1/ 321.

(3)

الحبائك في ذكر الملائك ص 106 رقم، 388 وانظر العناية 1/ 321، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334.

(4)

وهو مروي عن علي، وابن جريج.

جامع البيان في تأويل آي القرآن 7/ 352، تفسير ابن كثير 3/ 780.

(5)

العناية 1/ 321، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334.

ص: 165

والمنفرد ينوي الملائكة فقط،

‌منحة السلوك

وستون. فصار كالأنبياء

(1)

عليهم السلام فإنه لا ينبغي أن يعين عددًا في الإيمان بهم؛ للاختلاف، فربما يؤمن بمن ليس بنبي، أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عين عددًا

(2)

.

ثم إن المصنف قدم الملائكة على الحاضرين كما هو في "المبسوط"

(3)

، وفي "الجامع الصغير" عكسه

(4)

، ولا يتعلق بذلك حكم؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب

(5)

.

قوله: والمنفرد ينوي الملائكة فقط. لأنهم الحاضرون وليس معه سواهم

(6)

.

(1)

معجم الطبراني الكبير 8/ 7704، وانظر العناية 1/ 321، شرح فتح القدير 1/ 321، غنية المتملي ص 338.

(2)

العناية 1/ 321، شرح فتح القدير 1/ 321، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334، حاشية رد المحتار 1/ 527.

(3)

للسرخسي 1/ 30 ونصه فيه: "وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة، والرجال. وبالتسليمة الثانية من عن يساره منهم؛ لأنه يستقبلهم بوجهه، ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه، فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية

وقد ذكر الحفظة هنا، وأخر في الجامع الصغير حتى ظن بعض أصحابنا أن ما ذكر هنا بناء على قول: أبي حنيفة الأول، في تفضيل الملائكة على البشر، وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضيل البشر على الملائكة، وليس كما ظنوا، فإن الواو لا توجب الترتيب.

وانظر أيضًا إيضاح الكنز، ليحيى القجحصاري (مخطوط) ق/ 35/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 9033 الفقه الحنفي 1/ 88.

(4)

الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني ص 105 ونصه فيه:"وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذلك في الثانية وإن كان الإمام في الجانب الأيمن، أو الأيسر نواه".

(5)

تبيين الحقائق 1/ 126.

(6)

بداية المبتدي 1/ 57، بدائع الصنائع 1/ 214، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 339، =

ص: 166

والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.

‌منحة السلوك

قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان.

فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين

(1)

.

= الوقاية 1/ 51، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 126.

(1)

وهو قول: محمد، ورواية عن أبي حنيفة، أي: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمتين؛ لأنه ذو حظ في الجانبين، وعند أبي يوسف: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن.

بدائع الصنائع 1/ 214، المبسوط 1/ 31، العناية 1/ 320، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 339، شرح فتح القدير 1/ 320.

ص: 167