الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره،
منحة السلوك
[السلام من الصلاة]
قوله: ثم يسلم عن يمينه.
أي: بعد الفراغ من التشهد، والصلاة، والدعاء، يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك
(1)
.
والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره
(2)
.
وقال الشافعي: هو فرض
(3)
. لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"
(4)
.
ولنا ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهَّد، تمَّت صلاته" وفي رواية: "قبل أن يسلم"، وفي رواية:"قبل أن يتكلم" رواه أبو داود والترمذي والبيهقي
(5)
.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية يقول: السلام عليكم، وزيادة "ورحمة الله وبركاته" غير سنة في ظاهر المذهب.
المختار 1/ 54، الكتاب 1/ 74، الهداية 1/ 57، منية المصلي ص 336، الوقاية 1/ 51، كشف الحقائق 1/ 51، حاشية الدسوقي 1/ 241، الشرح الصغير 1/ 115، شرح المحلي على المنهاج 1/ 169، مغني المحتاج 1/ 177، الكافي لابن قدامة 1/ 143، نيل المآرب 1/ 139.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 125 - الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 336، كشف الحقائق 1/ 51، كنز الدقائق 1/ 125.
(3)
وإليه ذهب المالكية. وعند الحنابلة من أركان الصلاة.
الشرح الكبير للدردير 1/ 240، الكافي لابن عبد البر ص 42، المهذب 1/ 80، التذكرة ص 57، زاد المستقنع ص 80، حاشية المقنع 1/ 169.
(4)
سبق تخريجه في 2/ 46.
(5)
أبو داود 1/ 167 كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه رقم 617، =
وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين.
منحة السلوك
وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا: بوجوبه
(1)
.
قوله: وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين. رجالًا، ونساءً.
لأن السلام قربة، والأعمال بالنيات
(2)
، والأصح أنه لا ينوي النساء في
= والترمذي 2/ 75 كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد رقم 408، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 274 كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة، والدارقطني 1/ 379 كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم رقم 1، والبيهقي 2/ 176 كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالسلام.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف.
ولفظ أبي داود: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.
ولفظ الترمذي: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.
ولفظ البيهقي: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته.
قال الترمذي 2/ 75: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 175: هذا الحديث ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.
وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 323: ضعفه الحفاظ.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 321، تبيين الحقائق 1/ 125، العناية 1/ 321، البحر الرائق 1/ 332، كشف الحقائق 1/ 51.
(2)
قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (مخطوط) ق/8/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 6677 الفقه الحنفي: "وينوي بالتسليمة الأولى عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذا في الثانية. وهذا في الزمان الأول. أما في زماننا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
زماننا، ولا من لا شركة له في الصلاة، نصَّ عليه في "الهداية"
(1)
، ولا ينوي الملائكة عددًا محصورًا؛ لاختلاف الأخبار في عددهم
(2)
، فقال ابن عباس:"مع كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد عن يساره يكتب السيئات، وواحد أمامه يلقنه الخيرات، وواحد وراءه يدفع عنه الآفات، وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم"
(3)
.
وقيل: مع كل مؤمن ملكان
(4)
، وقيل: ستون ملكًا
(5)
، وقيل: مائة
= لا ينوي إلا الرجال والحفظة؛ لأن النساء لا يحضرن الجماعة وإن كان وحده ينوي الحفظة لا غير، والإمام لا ينوي؛ لأنه يشير إليهم بالسلام".
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
وعند الشافعية: ينوي السلام على من عن يمينه، ويساره من ملائكة، ومؤمن الإنس والجن، إمامًا كان أو مأمومًا وأما المنفرد فينوي الملائكة، والإنس، والجن.
بداية المبتدي 1/ 56، بدائع الصنائع 1/ 214، الهداية 1/ 56، منية المصلي ص 339، كشف الحقائق 1/ 51، شرح الوقاية 1/ 51، البحر الرائق 1/ 332، تبيين الحقائق 1/ 126، منح الجليل 1/ 250، بلغة السالك 1/ 115، زاد المحتاج 1/ 196، فتح المعين ص 171، المستوعب 1/ 171، الفروع 1/ 446.
(1)
1/ 57 لأن الخطاب حظ الحاضرين. وقوله: الأصح احتراز عما قال الحاكم الشهيد: إنه ينوي جميع الرجال والنساء ومن لا يشاركه، ليكون على وفق سلام التشهد.
(2)
الهداية 1/ 57، العناية 1/ 321.
(3)
الحبائك في ذكر الملائك ص 106 رقم، 388 وانظر العناية 1/ 321، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334.
(4)
وهو مروي عن علي، وابن جريج.
جامع البيان في تأويل آي القرآن 7/ 352، تفسير ابن كثير 3/ 780.
(5)
العناية 1/ 321، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334.
والمنفرد ينوي الملائكة فقط،
منحة السلوك
وستون. فصار كالأنبياء
(1)
عليهم السلام فإنه لا ينبغي أن يعين عددًا في الإيمان بهم؛ للاختلاف، فربما يؤمن بمن ليس بنبي، أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عين عددًا
(2)
.
ثم إن المصنف قدم الملائكة على الحاضرين كما هو في "المبسوط"
(3)
، وفي "الجامع الصغير" عكسه
(4)
، ولا يتعلق بذلك حكم؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب
(5)
.
قوله: والمنفرد ينوي الملائكة فقط. لأنهم الحاضرون وليس معه سواهم
(6)
.
(1)
معجم الطبراني الكبير 8/ 7704، وانظر العناية 1/ 321، شرح فتح القدير 1/ 321، غنية المتملي ص 338.
(2)
العناية 1/ 321، شرح فتح القدير 1/ 321، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 338، البحر الرائق 1/ 334، حاشية رد المحتار 1/ 527.
(3)
للسرخسي 1/ 30 ونصه فيه: "وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الحفظة، والرجال. وبالتسليمة الثانية من عن يساره منهم؛ لأنه يستقبلهم بوجهه، ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه، فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية
…
وقد ذكر الحفظة هنا، وأخر في الجامع الصغير حتى ظن بعض أصحابنا أن ما ذكر هنا بناء على قول: أبي حنيفة الأول، في تفضيل الملائكة على البشر، وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضيل البشر على الملائكة، وليس كما ظنوا، فإن الواو لا توجب الترتيب.
وانظر أيضًا إيضاح الكنز، ليحيى القجحصاري (مخطوط) ق/ 35/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الظاهرية تحت رقم 9033 الفقه الحنفي 1/ 88.
(4)
الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني ص 105 ونصه فيه:"وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذلك في الثانية وإن كان الإمام في الجانب الأيمن، أو الأيسر نواه".
(5)
تبيين الحقائق 1/ 126.
(6)
بداية المبتدي 1/ 57، بدائع الصنائع 1/ 214، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 339، =
والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.
منحة السلوك
قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان.
فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين
(1)
.
= الوقاية 1/ 51، كشف الحقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 126.
(1)
وهو قول: محمد، ورواية عن أبي حنيفة، أي: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمتين؛ لأنه ذو حظ في الجانبين، وعند أبي يوسف: إذا كان الإمام بحذائه ينويه في التسليمة الأولى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن.
بدائع الصنائع 1/ 214، المبسوط 1/ 31، العناية 1/ 320، الهداية 1/ 57، غنية المتملي ص 339، شرح فتح القدير 1/ 320.