الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في سجود السهو
(1)
يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،
منحة السلوك
فصل في سجود السهو
(2)
أي: في بيان أحكام السهو.
[حكمه]
قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان
(3)
.
قيل: إنهما سنة
(4)
، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان
(5)
، فصار كالدماء في الحج
(6)
.
قوله: متى ترك واجبًا.
(1)
إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة.
(2)
السهو: الغفلة والذهول عن الشيء. والسهو في الصلاة: النسيان فيها. وقيل: الغفلة. ويقال: سها في الصلاة إذا نسي شيئًا منها.
المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 186، لغة الفقه ص 77، الدر النقي 2/ 78.
(3)
وهو مذهب الحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 191، الكتاب 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 191، الوقاية 1/ 72، كشف الحقائق 1/ 72، الهداية 1/ 80، الاختيار 1/ 72، المبسوط 1/ 218، المحرر 1/ 81، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 81.
(4)
وهو مذهب المالكية، والشافعية.
تحفة الفقهاء 1/ 209، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الهداية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 72، الوقاية 1/ 72، الخرشي على خليل 1/ 308، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 136، متن أبي شجاع ص 55، هداية الغلام ص 51.
(5)
في ص "الواجب".
(6)
وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، وصدر الشريعة.
الهداية 1/ 80، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الاختيار 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72.