الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أجزأه
(1)
(2)
.
[كيفية الصلاة]
وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد في غير الأولى
(3)
. خلافًا للشافعي
(4)
. يحمد الله في الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية،
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 242، المبسوط 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 238، الاختيار 1/ 93.
(2)
وعند المالكية: الثوب الواحد مجزيء، والمراهق كالبالغ، والصغير تجزئه خرقة.
وعند الشافعية: الصبي كالبالغ، وأقل الكفن ثوب واحد يستر العورة، أو جميع البدن.
وعند الحنابلة: يكفن الصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وتكفن الصغيرة في قميص، ولفافتين. والواجب للميت مطلقًا: ثوب يستر جميعه.
تحفة الفقهاء 1/ 242، المبسوط 2/ 72، الاختيار 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 238، الكافي لابن عبد البر ص 83، حاشية العدوي 2/ 127، مغني المحتاج 1/ 337، الوسيط 2/ 808، الروض المربع ص 139، الإقناع للحجاوي 2/ 105.
(3)
وإليه ذهب المالكية.
المختار 1/ 94، كنز الدقائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 241، بداية المبتدي 1/ 98، الهداية 1/ 98، ملتقى الأبحر 1/ 160، متن الرسالة ص 64، أقرب المسالك ص 34.
(4)
حيث يرى: من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.
أما عدد التكبيرات على الجنازة: فإنها أربع تكبيرات عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في الإفصاح 1/ 190: وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع.
وقال في رحمة الأمة 1/ 86: وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق.
وقال في بداية المجتهد 1/ 234: فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد فإنهما يقولان: خمس.
مختصر الطحاوي ص 42، المختار ص 94، تنوير الأبصار 2/ 209، كنز الدقائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 240، ملتقى الأبحر 1/ 160، بداية المجتهد 1/ 234، المعونة 1/ 348، مغني المحتاج 1/ 341، رحمة الأمة 1/ 86، المنهج 2/ 172، فتح الوهاب 2/ 172، الإفصاح 1/ 190، هداية الراغب ص 166.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ويدعو له، وللميت، وللمسلمين في الثالثة. ويسلم في الرابعة
(1)
.
وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر، وإلا فنائبه، وإلّا فإمام المصر، وإلا فالقاضي، وإلا فصاحب الشرط، وإلا فخليفة الوالي، وإلا فخليفة القاضي، وإلا فإمام الحي، وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات
(2)
، البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة
(3)
.
وعند الشافعي: الولي يقدم على الوالي
(4)
.
(1)
وهو مذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يقرأ الفاتحة في الأولى.
الكتاب 1/ 130، بداية المبتدي 1/ 98، الهداية 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 241، الدر المختار 2/ 209، ملتقى الأبحر 1/ 160، كشف الحقائق 1/ 90، شرح الوقاية 1/ 91، كنز الدقائق 1/ 241، مختصر خليل ص 54، منح الجليل 1/ 498، متن أبي شجاع ص 75، متن الزبد ص 32، التذكرة ص 68، المنهاج 1/ 197، عمدة الطالب ص 166، الإفصاح 1/ 190.
(2)
العصبة: القرابة الذكور من جهة الأب، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به. أي: أحاطوا به.
مختار الصحاح ص 183 مادة ع ص ب، القاموس المحيط 3/ 236 مادة ع ص ب، المصباح المنير 2/ 412 مادة العصبة، المغرب ص 316 مادة العصب.
(3)
شرح فتح القدير 2/ 118، العناية 2/ 118، بدائع الصنائع 1/ 317، بداية المبتدي 1/ 98، كنز الدقائق 1/ 239، تحفة الفقهاء 1/ 251، الهداية 1/ 98، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239، شرح الوقاية 1/ 91، كشف الحقائق 1/ 90.
(4)
وهذا في قوله الجديد، وفي القديم كالحنفية.
وعند المالكية: يقدم الوصي، ثم الخليفة، ثم نائبه في الحكم مع الخطبة، ثم أقرب العصبة. فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خُلقًا، بضم الخاء، فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم.
وذهب الحنابلة: إلى أن الأولى الوصي، ثم السلطان، ثم نائبه وهو الأمير، ثم الحاكم =