الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.
منحة السلوك
النجس المستجسد مع الكراهة
(1)
(2)
.
[القدر المانع من النجاسة]
قوله: وقدر عرض الكف
(3)
في المائعة.
أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو
(4)
.
قوله: وما زاد مانع.
أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة
(5)
.
وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير
(6)
.
= لسان العرب 11/ 87 مادة ثقل، المصباح المنير 1/ 83 مادة ثقل، المعجم الوسيط ص 98، القاموس الفقهي ص 52، معجم لغة الفقهاء ص 449، النظم المستعذب 1/ 255، المطلع ص 134، الدر النقي 2/ 341، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 105.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية الشلبي 1/ 73، كشف الحقائق 1/ 32، البحر الرائق 1/ 228، منحة الخالق 1/ 228، الكتاب 1/ 52.
(2)
في ص زيادة: "وما فوقه مانع من جواز الصلاة"، وفي ق، س، م، ر، ي:"وما فوقه مانع".
(3)
أي: من حيث المساحة.
تبيين الحقائق 1/ 73، البحر الرائق 1/ 228، حاشية الشلبي 1/ 73، شرح فتح القدير 1/ 202.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 73، البحر الرائق 1/ 228، شرح فتح القدير 1/ 202، العناية 1/ 202.
(5)
وهو قول الشعبي.
تحفة الفقهاء 1/ 64، الهداية 1/ 38، العناية 1/ 202، شرح فتح القدير 1/ 202، البحر الرائق 1/ 228، تبيين الحقائق 1/ 73، كنز الدقائق 1/ 73.
(6)
وهو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر، الآية 4]، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. =