الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم. ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه عليه منع الصحة.
منحة السلوك
[إعادة المأموم للصلاة]
قوله: ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم.
يعني: إذا اقتدى بإمام، ثم ظهر أنه محدث، أو جنب، يعيد المأموم صلاته
(1)
؛ خلافًا للشافعي
(2)
.
والأصل في جنس هذه المسألة: أن المأموم تبع للإمام، صحةً وفسادًا عندنا
(3)
.
وعنده: تبع في الموافقة، لا في الصحة والفساد، حتى يجوز اقتداء القائم بالمؤمي
(4)
، وقراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي، ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وبمن يصلي فرضًا آخر؛ وعندنا على العكس
(5)
.
[اشتباه حال الإمام]
قوله: ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل، أي: مانع يشتبه به حال الإمام عليه، أي: على المأموم، منع الصحة، أي: صحة صلاة المأموم؛ لاختلاف حال الإمام عليه، حتى إذا لم يشتبه لا يمنع الصحة
(6)
. والله أعلم.
(1)
المختار 1/ 60، الكتاب 1/ 83، بدائع الصنائع 1/ 144، الهداية 1/ 62.
(2)
وزفر، ومالك، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا بان محدثًا، أو جنبًا فلا قضاء على المأموم.
المختار 1/ 60، الاختيار 1/ 60، الشرح الكبير للدردير 1/ 327، مختصر خليل ص 40، الكافي لابن عبد البر ص 47، أقرب المسالك ص 26، الوجيز 1/ 55، السراج الوهاج ص 70، السلسبيل 1/ 185، نيل المراد ص 49.
(3)
الهداية 1/ 63، شرح فتح القدير 1/ 374.
(4)
الكتاب 1/ 82، بداية المبتدي 1/ 62.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 144، العناية 1/ 371، الكتاب 1/ 82، بداية المبتدي 1/ 62، شرح الجامع الصغير، لتاج الدين عبد الغفور الكردي (مخطوط) ق 29/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم 728، الوجيز 1/ 55، السراج الوهاج ص 70.
(6)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم =