الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة،
منحة السلوك
[من لا يصح الاقتداء بهم]
قوله: ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة
(1)
.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخروهن من حيث أخرهن الله"
(2)
فينافي هذا تقديمهن على غيرهن، وتجوز إمامتها للنساء
(3)
، ولكن جماعتهن مكروهة
(4)
، فإن فعلن
= المحيط البرهاني (مخطوط) القسم الثاني من الجزء الأول ق 54، النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم 54808/ 3488.
(1)
وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 1/ 61، كنز الدقائق 1/ 140، الاختيار 1/ 59، غنية المتملي ص 516، شرح الوقاية 1/ 55، الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 140، التلقين ص 37، القوانين ص 48، المنهاج 1/ 270، زاد المحتاج 1/ 270، الكافي لابن قدامة 1/ 183، المقنع 1/ 206.
(2)
قال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب مرفوعًا.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 171: لم أجده مرفوعًا.
وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير 1/ 360: لا يثبت رفعه فضلًا عن شهرته، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود.
وقال في الأسرار المرفوعة ص 53 رقم 167: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد صح هذا من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف 3/ 149 كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة رقم 5115، والطبراني أيضًا في الكبير من طريق عبد الرزاق 9/ 9484 - 9485، وصحح ابن حجر في الفتح 2/ 238: إسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء، فمن شروط صحة الإمامة الذكورة. المختار 1/ 59، الهداية 1/ 60، غنية المتملي ص 516، الكتاب 1/ 80، شرح الوقاية 1/ 55، كشف الحقائق 1/ 55، الشرح الكبير للدردير 1/ 326، الشرح الصغير 1/ 156، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 1/ 523، روض الطالب 1/ 209، الكافي لابن قدامة 1/ 183، المقنع 1/ 206.
(4)
وعند المالكية: لا تصح إمامة المرأة للنساء. =
ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك
يقف الإمام وسطهن كالعراة
(1)
.
قوله: ولا بالصبي.
أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره
(2)
.
وقال الشافعي: يصح مطلقًا
(3)
.
وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل
(4)
، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال.
المختار 1/ 59، الهداية 1/ 60، غنية المتملي ص 516، الكتاب 1/ 80، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، حاشية الدسوقي 1/ 326، الشرح الصغير 1/ 156، روضة الطالبين 1/ 340، أسنى المطالب 1/ 209، منتهى الإرادات 1/ 245، المحرر 1/ 92، حاشية العنقري 1/ 256، الإقناع لابن المنذر 1/ 116.
(1)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء.
المختار 1/ 59، الهداية 1/ 60، غنية المتملي ص 516، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، الشرح الكبير للدردير 1/ 326، بلغة السالك 1/ 156، شرح المحلي على المنهاج 1/ 239، قليوبي 1/ 239، السلسبيل 1/ 190، نيل المآرب 1/ 180.
(2)
كنز الدقائق 1/ 140، بداية المبتدي 1/ 61، الكتاب 1/ 80، ملتقى الأبحر 1/ 94، الاختيار 1/ 58، كشف الحقائق 1/ 55، الهداية 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 55.
(3)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى صحة الصلاة خلف الصبي في النافلة، دون الفرض.
التلقين ص 37، الشرح الصغير 1/ 157، رحمة الأمة 1/ 61، الوجيز 1/ 55، شرح منتهى الإرادات 1/ 260، حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 313.
(4)
بداية المبتدي 1/ 62، الكتاب 1/ 82، تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، =