الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
[كيفية التكفين]
وكيفية التكفين: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، قميص
(1)
، وإزارةٍ
(2)
، ولِفافةٍ
(3)
(4)
. تبسط اللفافة، ثم الإزار فوقها، ثم يقمص ويوضع على الإزار والقميص من المنكب إلى القدم، والإزار، واللفافة، من القرن إلى القدم
(5)
.
(1)
القميص: ما شقه إلى المنكب، وهو يلبس تحت الثياب، ويعني به: الدرع.
المغرب ص 162 مادة الدرع، لسان العرب 7/ 82 مادة قمص، المصباح المنير 2/ 516 مادة القميص، مختار الصحاح ص 230 مادة قمص.
(2)
الإزار: الملحفة، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ويسمى المئزر؛ لأنه يئتزر به.
القاموس المحيط 1/ 140 مادة أزر، لسان العرب 4/ 16 مادة أزر، مختار الصحاح ص 6 مادة أزر، المصباح المنير 1/ 13 مادة الإزار، المعجم الوسيط 1/ 16 مادة الإزار.
(3)
اللفافة -بالكسر-: ما يُلَفُّ على الرجل، وغيرها. والجمع لفائف. وهي الثوب الكبير الذي يلف به الميت، فوق القميص والإزار، ويربط في أسفل من قدميه، وفي أعلى رأسه من رأسه.
المصباح المنير 2/ 556 مادة لففتُهُ، معجم لغة الفقهاء ص 392، الدر النقي 2/ 300، المطلع على أبواب المقنع ص 23.
(4)
كنز الدقائق 1/ 237، الحجة على أهل المدينة 1/ 349، الدر المختار 2/ 202، نور الإيضاح ص 538، الكتاب 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 237، تنوير الأبصار 2/ 202.
(5)
وعند المالكية: يسن ثلاثة أثواب، وقميص، وعمامة وعذبة فيها قدر ذراع تطرح على وجهه، وأزرة تستره من فوق سرته إلى نصف ساقه تحت القميص، ولفافتان.
وعند الحنابلة: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، تجمر وتبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، وتشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. والواجب: ثوب يستر جميعه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: كلها لفائف، ولا قميص فيها. هذا كفن السنة
(1)
؛ لما روينا.
وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار، واللفافة
(2)
.
وكفن الضرورة: ما يوجد
(3)
.
وأما كفن السُّنَّة في حق المرأة، فهو خمسة أثواب: إزارٍ، ولفافةٍ، ودرعٍ
(4)
،
= المختار 1/ 92، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 92، كشف الحقائق 1/ 89، شرح الوقاية 1/ 89، نور الإيضاح ص 538، تبيين الحقائق 1/ 237، تنوير الأبصار 2/ 202، جواهر الإكليل 1/ 110، الشرح الصغير 1/ 196، الروض المربع ص 135، نيل المآرب 1/ 224.
(1)
مغني المحتاج 1/ 337، المنهاج 1/ 393.
(2)
بداية المبتدي 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 237، حاشية رد المحتار 2/ 202، الهداية 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 237.
(3)
لأنه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته. وقيل: كفن الكفاية: قميص، ولفافة. وأقله ما يعم البدن؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز.
وعند المالكية: الواجب شراء ثوب يستره جميعه، وهو الراجح عندهم، وقيل: ستر العورة فقط.
بدائع الصنائع الهداية 1/ 97، تنوير الأبصار 2/ 204، الدر المختار 2/ 204، حاشية رد المحتار 2/ 204، مراقي الفلاح ص 539، الاختيار 1/ 93، الهداية 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 217، الكتاب 1/ 128، بداية المبتدي 1/ 97، ملتقى الأبحر 1/ 157، تنوير الأبصار 2/ 203، الشرح الكبير للدردير 1/ 417، حاشية الدسوقي 1/ 417.
(4)
جمعها: أدرع ودروع، وهو ما يلبسه المحارب من قميص. ودرع المرأة ما تلبسه فوق قميصها، والدرع من كفن الميت.
تاج العروس 5/ 325 مادة درع، المغرب ص 162 مادة الدرع، لغة الفقه ص 95، معجم لغة الفقهاء ص 308.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وخمارٍ
(1)
، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة
(2)
.
وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ
(3)
(4)
. والمراهق
(5)
كالبالغ
(6)
. وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ
(1)
الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت، إذا لبست الخمار. والتخمير: التغطية.
لغة الفقه ص 96، المغرب ص 154 مادة الخمرة، مختار الصحاح ص 79 مادة خ م ر، تاج العروس 3/ 188 مادة خمر.
(2)
وعند المالكية: المرأة تكفن كالرجل، إلا أنه تبدل العمامة بخمار، وتزاد لفافتان مع خرق وعصائب، تشد على الوجه والوسط.
وعند الشافعية، والحنابلة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. وفي قول عند الشافعية: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 117، المختار 1/ 93، الفتاوى والواقعات، والحوادث الشرعية والمهمات (مخطوط) لمحمد بن عبد العال أمين الدين، لوحة 72/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 26871/ 20302 رافعي، الخرشي على خليل 1/ 127، شرح الزرقاني على خليل 2/ 98، الوسيط 2/ 808، مغني المحتاج 1/ 337، الروض المربع ص 139، كشاف القناع 2/ 105.
(3)
في ص العبارة "ثلاثة أثواب إزار ولفافة وخمار".
(4)
لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز فيها من غير كراهة، فكذا بعد موتها.
المختار 1/ 92، كنز الدقائق 1/ 238، تبيين الحقائق 1/ 238، حاشية الشلبي 1/ 238.
(5)
هو الغلام الذي قد قارب الحُلم.
لسان العرب 10/ 130 مادة رهق، مختار الصحاح ص 109 مادة ر هـ ق، المصباح المنير 1/ 242 مادة رهِقتُ، المطلع ص 22.
(6)
والمراهقة، كالبالغة.
تحفة الفقهاء 2/ 242، تبيين الحقائق 1/ 238، المبسوط 2/ 72، الاختيار 1/ 93.