المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٢

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مناسبة الكتاب لما قبله]

- ‌[تعريف الصلاة]

- ‌[سببها]

- ‌[فرائضها]

- ‌[حكمها]

- ‌[حكمتها]

- ‌[فرضيتها]

- ‌[وقت لزوم الصلاة]

- ‌فصل في الأذان

- ‌[تعريف الأذان]

- ‌[حكم الأذان]

- ‌[صفته]

- ‌[صفة الإقامة]

- ‌[أذان المحدث]

- ‌ إقامة المحدث

- ‌[الأذان للفائتة]

- ‌[أجرة المؤذن]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[إجابة المؤذن]

- ‌[الكلام أثناء الأذان]

- ‌فصل

- ‌شروط الصلاة

- ‌[تمهيد]

- ‌[أركان الصلاة]

- ‌[واجبات الصلاة]

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌الشرط الأول: الوقت

- ‌[تفصيل شروط الصلاة]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[وقت الظهر]

- ‌ وقت العصر

- ‌ وقت المغرب

- ‌[صفة الشفق]

- ‌ وقت العشاء

- ‌وقت الوتر:

- ‌[الإسفار في الفجر]

- ‌الإبراد بالظهر

- ‌تعجيل المغرب

- ‌[تأخير العشاء وتعجيلها]

- ‌[تعجيل الصلوات وتأخيرها]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الأفضل في الوتر]

- ‌[وقت الجمعة والعيد]

- ‌أوقات الكراهية

- ‌[وقت كراهية التطوع]

- ‌[الشرط الثانى: الطهارة]

- ‌[أنواع النجاسة]

- ‌[النجاسة المغلظة]

- ‌[القدر المانع من النجاسة]

- ‌[العفو عن النجاسة]

- ‌[الصلاة على البساط النجس]

- ‌[حمل نافجة المسك في الصلاة]

- ‌[جواز الصلاة في الثوب النجس]

- ‌[الشرط الثالث: ستر العورة]

- ‌[عورة الحرة]

- ‌عورة الأمة

- ‌العورة الغليظة، والخفيفة

- ‌[انكشاف العورة فى الصلاة]

- ‌[اللباس الشفاف]

- ‌[صلاة العاري]

- ‌[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

- ‌[الفرض في الاستقبال]

- ‌[الاشتباه في القبلة]

- ‌[التحري في القبلة]

- ‌[الخطأ في استقبال القبلة]

- ‌[الشرط الخامس: النية]

- ‌[نية المأموم]

- ‌[وقت النية]

- ‌[الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]

- ‌[لفظ تكبيرة الإحرام]

- ‌[التكبير والإمام راكع]

- ‌[التكبير قبل الإمام]

- ‌[الأفضل في الاقتداء]

- ‌[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]

- ‌[مواضع رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[وقت قيام المصلي في الإقامة]

- ‌[زمن تكبير الإمام]

- ‌[تفصيل أركان الصلاة]

- ‌[الركن الأول: القيام]

- ‌[كيفية وضع اليدين]

- ‌[دعاء الاستفتاح]

- ‌[الركن الثاني: القراءة]

- ‌[كيفية القراءة]

- ‌[التأمين]

- ‌[القراءة في الركعتين الأخريين]

- ‌[تخصيص سورة في القراءة]

- ‌[قراءة المأموم]

- ‌[عدد تسبيحات الركوع]

- ‌[القيام من الركوع]

- ‌[الركن الرابع: السجود]

- ‌[حكمة تكرار السجود دون الركوع]

- ‌فرع:

- ‌[السجود على حائل]

- ‌[الركن الخامس]

- ‌[الركن السادس]

- ‌[الإشارة في التشهد]

- ‌[قدر القعدة الأولى]

- ‌[التشهد الثاني]

- ‌[الدعا في التشهد]

- ‌[السلام من الصلاة]

- ‌فصل في‌‌ السنن الرواتبوغيرها

- ‌ السنن الرواتب

- ‌[قضاء السنة]

- ‌[كيفية تطوع الليل والنهار]

- ‌[مكان صلاة النافلة]

- ‌[القيام والقعود في التطوع]

- ‌[الجماعة في التطوع]

- ‌فصل في التراويح

- ‌[حكمها]

- ‌[صفة صلاة التراويح]

- ‌[سنة التراويح]

- ‌[وقت التراويح]

- ‌فصل في الوتر

- ‌[حكم الوتر]

- ‌[ثمرة الخلاف]

- ‌[صفة الوتر والقنوت]

- ‌[قضاء الوتر]

- ‌فصل

- ‌ نظر المصلي

- ‌[مكروهات الصلاة]

- ‌[صلاة المنفرد خلف الصف]

- ‌[الأماكن المكروهة للصلاة]

- ‌[ما يقطع الصلاة من العمل]

- ‌[السترة في الصلاة]

- ‌[المرور أمام المصلي]

- ‌[الصوت المبطل للصلاة]

- ‌فصل في الجماعة

- ‌[حكمها]

- ‌[أقل الجماعة]

- ‌[الأفضلية في الإمامة]

- ‌[موقف الإمام]

- ‌[من لا يصح الاقتداء بهم]

- ‌فروع

- ‌[ترتيب الصفوف]

- ‌[حضور النساء الجماعة]

- ‌[إعادة المأموم للصلاة]

- ‌[اشتباه حال الإمام]

- ‌فصل في الجمعة

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مكان إقامة الجمعة]

- ‌[صفة خطبة الجمعة]

- ‌[من تسقط عنهم الجمعة]

- ‌[صلاة الظهر يوم الجمعة]

- ‌[إدراك الجماعة]

- ‌[الإنصات للخطبة]

- ‌فصل في العيدين

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[حكمها]

- ‌[ما يستحب في العيدين]

- ‌[صفة صلاة العيدين]

- ‌[التعريف يوم عرفة]

- ‌[زمن التكبير]

- ‌صفته:

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌[الرخصة في السفر]

- ‌[القصر في الرباعية]

- ‌ترخص المسافر

- ‌[إمامة المسافر بالمقيم]

- ‌[قضاء فائتة الحضر في السفر والعكس]

- ‌ السفر يوم الجمعة

- ‌[أثر النية في السفر والإقامة]

- ‌[أثر المسافة في السفر]

- ‌[التابع تابع]

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌[صفة صلاة المعذور]

- ‌[المرض في الصلاة]

- ‌[قضاء المعذور للصلاة]

- ‌فصل في الفائتة

- ‌[وقت قضاء الفائتة]

- ‌فصل

- ‌[الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]

- ‌سنة الظهر

- ‌[بم تدرك الجماعة

- ‌[إدراك الركعة]

- ‌[كيفية قضاء المسبوق]

- ‌فصل في سجود السهو

- ‌[حكمه]

- ‌[سهو الإمام والمأموم]

- ‌[السهو عن التشهد الأول]

- ‌[السهو عن القعدة الأخيرة]

- ‌[الشك في عدد الركعات]

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌[عددها]

- ‌[حكمها]

- ‌[تداخل السجدة]

- ‌[السجدة في السفينة والدابة]

- ‌[صفة سجدة التلاوة]

- ‌فصل في الميت

- ‌[ما يفعل عند الاحتضار]

- ‌[ما يفعل بالميت بعد موته]

- ‌[كيفية الغسل]

- ‌[كيفية التكفين]

- ‌[كيفية الصلاة]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الصلاة على المستهل]

- ‌[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]

- ‌[المشي في الجنازة]

- ‌[صفة القبر والدفن]

- ‌فصل في الشهيد

- ‌[تعريف الشهيد]

- ‌[حالات غسل الشهيد]

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

[كيفية التكفين]

وكيفية التكفين: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، قميص

(1)

، وإزارةٍ

(2)

، ولِفافةٍ

(3)

(4)

. تبسط اللفافة، ثم الإزار فوقها، ثم يقمص ويوضع على الإزار والقميص من المنكب إلى القدم، والإزار، واللفافة، من القرن إلى القدم

(5)

.

(1)

القميص: ما شقه إلى المنكب، وهو يلبس تحت الثياب، ويعني به: الدرع.

المغرب ص 162 مادة الدرع، لسان العرب 7/ 82 مادة قمص، المصباح المنير 2/ 516 مادة القميص، مختار الصحاح ص 230 مادة قمص.

(2)

الإزار: الملحفة، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ويسمى المئزر؛ لأنه يئتزر به.

القاموس المحيط 1/ 140 مادة أزر، لسان العرب 4/ 16 مادة أزر، مختار الصحاح ص 6 مادة أزر، المصباح المنير 1/ 13 مادة الإزار، المعجم الوسيط 1/ 16 مادة الإزار.

(3)

اللفافة -بالكسر-: ما يُلَفُّ على الرجل، وغيرها. والجمع لفائف. وهي الثوب الكبير الذي يلف به الميت، فوق القميص والإزار، ويربط في أسفل من قدميه، وفي أعلى رأسه من رأسه.

المصباح المنير 2/ 556 مادة لففتُهُ، معجم لغة الفقهاء ص 392، الدر النقي 2/ 300، المطلع على أبواب المقنع ص 23.

(4)

كنز الدقائق 1/ 237، الحجة على أهل المدينة 1/ 349، الدر المختار 2/ 202، نور الإيضاح ص 538، الكتاب 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 237، تنوير الأبصار 2/ 202.

(5)

وعند المالكية: يسن ثلاثة أثواب، وقميص، وعمامة وعذبة فيها قدر ذراع تطرح على وجهه، وأزرة تستره من فوق سرته إلى نصف ساقه تحت القميص، ولفافتان.

وعند الحنابلة: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، تجمر وتبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، وتشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. والواجب: ثوب يستر جميعه.

ص: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال الشافعي: كلها لفائف، ولا قميص فيها. هذا كفن السنة

(1)

؛ لما روينا.

وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار، واللفافة

(2)

.

وكفن الضرورة: ما يوجد

(3)

.

وأما كفن السُّنَّة في حق المرأة، فهو خمسة أثواب: إزارٍ، ولفافةٍ، ودرعٍ

(4)

،

= المختار 1/ 92، الهداية 1/ 97، الاختيار 1/ 92، كشف الحقائق 1/ 89، شرح الوقاية 1/ 89، نور الإيضاح ص 538، تبيين الحقائق 1/ 237، تنوير الأبصار 2/ 202، جواهر الإكليل 1/ 110، الشرح الصغير 1/ 196، الروض المربع ص 135، نيل المآرب 1/ 224.

(1)

مغني المحتاج 1/ 337، المنهاج 1/ 393.

(2)

بداية المبتدي 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 237، حاشية رد المحتار 2/ 202، الهداية 1/ 97، تبيين الحقائق 1/ 237.

(3)

لأنه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته. وقيل: كفن الكفاية: قميص، ولفافة. وأقله ما يعم البدن؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز.

وعند المالكية: الواجب شراء ثوب يستره جميعه، وهو الراجح عندهم، وقيل: ستر العورة فقط.

بدائع الصنائع الهداية 1/ 97، تنوير الأبصار 2/ 204، الدر المختار 2/ 204، حاشية رد المحتار 2/ 204، مراقي الفلاح ص 539، الاختيار 1/ 93، الهداية 1/ 97، كنز الدقائق 1/ 217، الكتاب 1/ 128، بداية المبتدي 1/ 97، ملتقى الأبحر 1/ 157، تنوير الأبصار 2/ 203، الشرح الكبير للدردير 1/ 417، حاشية الدسوقي 1/ 417.

(4)

جمعها: أدرع ودروع، وهو ما يلبسه المحارب من قميص. ودرع المرأة ما تلبسه فوق قميصها، والدرع من كفن الميت.

تاج العروس 5/ 325 مادة درع، المغرب ص 162 مادة الدرع، لغة الفقه ص 95، معجم لغة الفقهاء ص 308.

ص: 361

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وخمارٍ

(1)

، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة

(2)

.

وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ

(3)

(4)

. والمراهق

(5)

كالبالغ

(6)

. وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ

(1)

الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت، إذا لبست الخمار. والتخمير: التغطية.

لغة الفقه ص 96، المغرب ص 154 مادة الخمرة، مختار الصحاح ص 79 مادة خ م ر، تاج العروس 3/ 188 مادة خمر.

(2)

وعند المالكية: المرأة تكفن كالرجل، إلا أنه تبدل العمامة بخمار، وتزاد لفافتان مع خرق وعصائب، تشد على الوجه والوسط.

وعند الشافعية، والحنابلة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. وفي قول عند الشافعية: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار.

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 117، المختار 1/ 93، الفتاوى والواقعات، والحوادث الشرعية والمهمات (مخطوط) لمحمد بن عبد العال أمين الدين، لوحة 72/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 26871/ 20302 رافعي، الخرشي على خليل 1/ 127، شرح الزرقاني على خليل 2/ 98، الوسيط 2/ 808، مغني المحتاج 1/ 337، الروض المربع ص 139، كشاف القناع 2/ 105.

(3)

في ص العبارة "ثلاثة أثواب إزار ولفافة وخمار".

(4)

لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز فيها من غير كراهة، فكذا بعد موتها.

المختار 1/ 92، كنز الدقائق 1/ 238، تبيين الحقائق 1/ 238، حاشية الشلبي 1/ 238.

(5)

هو الغلام الذي قد قارب الحُلم.

لسان العرب 10/ 130 مادة رهق، مختار الصحاح ص 109 مادة ر هـ ق، المصباح المنير 1/ 242 مادة رهِقتُ، المطلع ص 22.

(6)

والمراهقة، كالبالغة.

تحفة الفقهاء 2/ 242، تبيين الحقائق 1/ 238، المبسوط 2/ 72، الاختيار 1/ 93.

ص: 362