الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في سجود السهو
(1)
يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،
منحة السلوك
فصل في سجود السهو
(2)
أي: في بيان أحكام السهو.
[حكمه]
قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان
(3)
.
قيل: إنهما سنة
(4)
، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان
(5)
، فصار كالدماء في الحج
(6)
.
قوله: متى ترك واجبًا.
(1)
إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة.
(2)
السهو: الغفلة والذهول عن الشيء. والسهو في الصلاة: النسيان فيها. وقيل: الغفلة. ويقال: سها في الصلاة إذا نسي شيئًا منها.
المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 186، لغة الفقه ص 77، الدر النقي 2/ 78.
(3)
وهو مذهب الحنابلة.
كنز الدقائق 1/ 191، الكتاب 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 191، الوقاية 1/ 72، كشف الحقائق 1/ 72، الهداية 1/ 80، الاختيار 1/ 72، المبسوط 1/ 218، المحرر 1/ 81، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 81.
(4)
وهو مذهب المالكية، والشافعية.
تحفة الفقهاء 1/ 209، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الهداية 1/ 80، كشف الحقائق 1/ 72، الوقاية 1/ 72، الخرشي على خليل 1/ 308، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 136، متن أبي شجاع ص 55، هداية الغلام ص 51.
(5)
في ص "الواجب".
(6)
وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، وصدر الشريعة.
الهداية 1/ 80، المبسوط 1/ 218، تبيين الحقائق 1/ 191، الاختيار 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72.
أو أخَّره، أو أخر ركنًا، أو زاد في صلاته فعلًا من جنسها
(1)
.
منحة السلوك
مثل ما إذا ترك الفاتحة، أو أكثرها في الأوليين، أو ضم السورة في الأخريين أو ترك التشهد كله، أو بعضه في القعدة الأخيرة أو ترك القعدة الأولى، ونحوها
(2)
.
قوله: أو أخره.
أي: أو أخر واجبًا، مثل ما إذا أخر الفاتحة عن السورة ونحوها
(3)
.
قوله: أو أخر ركنًا.
مثل ما إذا ترك السجدة الصلبية سهوًا فتذكرها في الركعة الثانية فسجدها، أو أخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد
(4)
.
قوله: أو زاد في صلاته فعلًا من جنسها.
مثل ما إذا ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات. قيد بقوله:"من جنسها"؛ لأنه إذا زاد فعلًا من غير جنس الصلاة تبطل صلاته
(5)
.
وذكر المصنف أسباب سجود السهو أربعة: ترك الواجب، وتأخيره،
(1)
في د زيادة "ليس منها".
(2)
كترك القنوت، وتكبيرات العيدين، والجهر فيما يجهر فيه، والمخافتة فيما يخافت فيه.
تحفة الفقهاء 1/ 210، تبيين الحقائق 1/ 193، نور الإيضاح ص 452، ملتقى الأبحر 1/ 130، الوقاية 1/ 72، كشف الحقائق 1/ 72، الكتاب 1/ 94، المختار 1/ 72، الهداية 1/ 49 - 80.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 193، الهداية 1/ 80، الاختيار 1/ 72، الكتاب 1/ 94، مراقي الفلاح ص 452، ملتقى الأبحر 1/ 130، شرح فتح القدير 1/ 502، العناية 1/ 502.
(4)
الهداية 1/ 80، الاختيار 1/ 72، الكتاب 1/ 94، كشف الحقائق 1/ 72، شرح الوقاية 1/ 72، ملتقى الأبحر 1/ 130، شرح فتح القدير 1/ 502.
(5)
المختار 1/ 73، بداية المبتدي 1/ 80، العناية 1/ 502، كشف الحقائق 1/ 72، شرح فتح القدير 1/ 502، شرح الوقاية 1/ 72، الاختيار 1/ 72، الهداية 1/ 80.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وتأخير الركن، والزيادة ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، وبتقديم الركن، مثل أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع
(1)
، ومحلها بعد السلام عندنا
(2)
، وقبله عند الشافعي
(3)
.
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام" رواه أبو داود
(4)
.
(1)
وكذا عند الشافعية.
بدائع الصنائع 1/ 161، المختار 1/ 73، شرح فتح القدير 1/ 502، الهداية 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 193، حاشية الشلبي 1/ 193، منهج الطلاب 1/ 446، فتح الوهاب 1/ 446.
(2)
الأصل 1/ 213، رؤوس المسائل ص 169، بداية المبتدي 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 498، الهداية 1/ 80، المختار 1/ 72، نور الإيضاح ص 453، الكتاب 1/ 94، الوقاية 1/ 72.
(3)
وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام.
وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده.
القوانين ص 51، بداية المجتهد 1/ 192، متن الزبد ص 27، التذكرة ص 61.
(4)
1/ 271 كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم 1033، وأحمد 1/ 205 من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي 3/ 30 كتاب السهو باب التحري رقم 1248، وابن خزيمة 2/ 116 كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو 1033، والبيهقي في السنن 2/ 336 كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم.
من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
…
بعد ما يسلم".
قال البيهقي في السنن 2/ 336: هذا الإسناد لا بأس به.
وقال في الجوهر النقي 2/ 337: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال.