الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى به، وإن خاف فوت الركعتين، ترك السنة، واقتدى به
منحة السلوك
منهي عنه، ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام
(1)
.
[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]
قوله: ولو جاء رجل والإمام.
أي: والحال أن الإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدةٍ مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى بالإمام، وإن خاف فوت الركعتين ترك السنة، واقتدى به
(2)
، الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة
(3)
، قال صلى الله عليه وسلم:"لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل" رواه أبو
(1)
الجامع الصغير ص 90، الهداية 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 182، البحر الرائق 2/ 72، كشف الحقائق 1/ 182، شرح الوقاية 1/ 68.
(2)
وعند المالكية: إن أقيمت الصبح على من لم يصل سنة الفجر وهو بالمسجد تركها وجوبًا، ودخل مع الإمام في الصبح، ثم يقضيها وقت حل النافلة، وإن أقيمت وهو خارج المسجد، ركعها إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام، فإن خاف فوات ركعة دخل معه ندبًا وقضاها وقت حل النافلة.
وعند الشافعية: لا يبتديء ندبًا مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة، صلاة نافلة بعد الشروع في الإقامة، بل يكره ذلك، وفي معنى الشروع قرب إقامتها.
وعند الحنابلة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 90، الهداية 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 69، كشف الحقائق 1/ 69، البحر الرائق 2/ 73، تبيين الحقائق 1/ 182، مختصر خليل ص 39، جواهر الإكليل 1/ 75، مغني المحتاج 1/ 252، شرح المحلي على المنهاج 1/ 244، الروض المربع ص 96، نيل المآرب 1/ 172.
(3)
العناية 1/ 475، شرح فتح القدير 1/ 475، كشف الحقائق 1/ 69، البحر الرائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 69، الهداية 1/ 77.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
داود
(1)
. وللجماعة فضيلة عظيمة
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة، أفضل من صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجةً" رواه مسلم
(3)
، فإذا تعارضا يعمل بهما بقدر الإمكان، فمتى أدرك ركعة مع أداء السنة كان أحق من تفويت أحدهما؛ لأن بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركًا للصلاة مع الجماعة
(4)
. قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" رواه مسلم، وابن ماجه
(5)
، وإذا خشي فوتهما دخل مع الإمام؛ لأنه تعذر إحراز الفضيلتين فيحرز أهمهما وهو الجماعة؛ لأن ثوابها أعظم من ثواب السنة لما روينا؛ ولأن في تركها وعيدًا شديدًا
(6)
. وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد
(1)
2/ 20 كتاب الصلاة باب تخفيف ركعتي الفجر رقم 1258، ورواه أحمد 2/ 405 بلفظ: "لا تدعوا ركعتي الفجر
…
"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299 كتاب الصلاة، باب القراءة في ركعتي الفجر، بلفظ: "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل".
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن ابن زيد، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة.
قال في نصب الراية 2/ 161: قال عبد الحق في أحكامه: وابن سيلان، هذا هو عبد ربه، وليس إسناده بالقوي.
(2)
الهداية 1/ 77، شرح فتح القدير 1/ 475، العناية 1/ 475، تبيين الحقائق 1/ 82، كشف الحقائق 1/ 69، الهداية 1/ 77، شرح الوقاية 1/ 69.
(3)
1/ 450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة رقم 650، من حديث ابن عمر.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 182، العناية 1/ 475، البحر الرائق 2/ 73، شرح الوقاية 1/ 69، الهداية 1/ 77، كشف الحقائق 1/ 69، حاشية الشلبي 1/ 182.
(5)
مسلم 1/ 423 كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة رقم 607، وابن ماجه 1/ 356 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة رقم 1122، ورواه أيضًا البخاري 2/ 57 كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم 580، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
شرح فتح القدير 1/ 475، تبيين الحقائق 1/ 182، كشف الحقائق 1/ 69، حاشية =