الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة، إلا أن يكون إمامًا، أو مؤذنًا؛ فذهب إلى جماعته،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام من أدرك الإمام وأحكام المسبوق.
[الخروج من المسجد بعد الأذان]
قوله: ومن دخل مسجدًا قد أذن فيه، كره خروجه.
أي: من المسجد قبل الصلاة
(1)
؛ لما روي عن أبي الشعثاء
(2)
قال: "كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" رواه أبو داود
(3)
.
قوله: إلا أن يكون إمامًا أو مؤذنًا، فذهب إلى جماعته.
(1)
وعند الحنابلة: يحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها، مع صحته منه، من مسجد بعد أذان، وقبل صلاة بلا عذر، أو نية رجوع إلى المسجد، وكذا من خرج من المسجد لعدم من يصلي معه، وخرج ليصلي جماعة بمسجد آخر.
كنز الدقائق 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 77، الهداية 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 182، حاشية الشلبي 1/ 182، الوقاية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 68، الجامع الصغير ص 90، غاية المنتهى 1/ 304، مطالب أولي النهى 1/ 304.
(2)
هو سليم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، أجمعوا على توثيقه، شهد مع علي مشاهده، وملك في خلافة عبد الملك والوليد، روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود، مات بعد الجماجم سنة 85 هـ.
الثقات لابن حبان 4/ 328، تهذيب التهذيب 4/ 145، التاريخ الكبير 4/ 120، تهذيب الكمال 11/ 340، سير أعلام النبلاء 4/ 179.
(3)
1/ 47 كتاب الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان رقم 536، ورواه مسلم 1/ 453 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن رقم 655.