الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمُطَالَبَةُ الْخَصْمِ بِالْجَوَابِ، وَالْإِثْبَاتُ بِالْبَيِّنَةِ لَدَى الْإِنْكَارِ وَوُجُوبُ الْيَمِينِ، وَإِحْضَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الْقِسْمُ الثَّانِي - الدَّعْوَى الْفَاسِدَةُ وَهِيَ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ أَصْلًا إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِاعْتِبَارِ أَوْصَافِهَا الْخَارِجِيَّةِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَجْهُولًا.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1619) وَهَذِهِ الدَّعْوَى قَابِلَةٌ لِلتَّصْحِيحِ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ، وَهِيَ الْغَيْرُ الصَّحِيحَةِ أَصْلًا، وَهَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصْحِيحِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ أَيْ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَتْ الدَّعْوَى لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخَصْمِ شَيْءٌ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ جَارِيَ فُلَانًا غَنِيٌّ، وَهُوَ لَا يُعْطِينِي صَدَقَةً مَعَ كَوْنِي فَقِيرًا فَلْيُعْطِنِي صَدَقَةً فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ وَكِيلُهُ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَعْوَاهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَحَيْثُ إنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصْحِيحِ فَالْقَاضِي يَرُدُّهَا فِي الْحَالِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى بِتَغْيِيرٍ مَا وَزِيَادَةٍ) .
[
(الْمَادَّةُ 1614) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْء الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي]
الْمَادَّةُ (1614) - (الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَيُقَالُ لَهُ الْمُدَّعَى بِهِ أَيْضًا) . قَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ مُدَّعًى بِهِ، وَإِنَّ تَسْمِيَتَهُ بِالْمُدَّعَى خَطَأٌ إنَّ تَعْبِيرَ الْمُدَّعَى بِهِ مَشْهُورٌ اسْتِعْمَالُهُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَالْخَطَأُ الْمَشْهُورُ أَوْلَى مِنْ الصَّوَابِ الْمَهْجُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْمَجَلَّةُ فَقَدْ قَبِلَتْ تَعْبِيرَ مُدَّعًى.
[
(الْمَادَّةُ 1615) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ]
الْمَادَّةُ (1615) - (التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ أَيْ سَبَقَ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ) .
التَّنَاقُضُ لُغَةً بِمَعْنَى التَّدَافُعِ فَيُقَالُ: إنَّ فِي كَلَامِ فُلَانٍ تَنَاقُضًا أَيْ أَنَّ بَعْضَ كَلَامِهِ يُبْطِلُ كَلَامَهُ الْآخَرَ. وَمَعْنَاهُ شَرْعًا هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لَدَعْوَاهُ. أَيْ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ هُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُدَّعِي قَبْلًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي كَلَامًا مُنَافِيًا لِدَعْوَاهُ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي، وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ تَنَاقُضًا بَيْنَ دَعْوَيَيْنِ، أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي.
وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ الدَّعْوَى وَبَيْنَ غَيْرِهَا.
فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ فِي حُضُورِ الْقَاضِي دَعْوَى أُخْرَى مُنَاقِضَةً لِلدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا أَثْنَاءَ فَصْلِ تِلْكَ الدَّعْوَى فَيَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا مِنْهُ.
كَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ لِلْقَاضِي بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ تَكَلَّمَ كَلَامًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي مُنَافِيًا لِلدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا أَمَامَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا أَيْضًا.
إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الَّذِي تَكَلَّمَ كَلَامًا مُنَاقِضًا لِكَلَامِهِ الْآخَرِ وَاحِدًا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا كَالْوَارِثِ وَالْمُورِثِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1652) .
أَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ ذَلِكَ الْكَلَامَ الْمُتَنَاقِضَ وَقَالَ
الْكَلَامَ الْآخَرَ شَخْصٌ آخَرُ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ دَعْوَاكَ مُتَنَاقِضَةٌ؛ لِأَنَّ وَالِدَكَ قَدْ قَالَ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لَكَ بَلْ هُوَ لِفُلَانٍ.
سُؤَالٌ: إنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ مَنْقُوضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ.
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: بِمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي التَّعْرِيفِ لَفْظُ مُنَاقِضٍ فَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ الدَّوْرَ وَيَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ التَّنَاقُضِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاقِضِ وَمَعْرِفَةِ الْمُنَاقِضِ التَّنَاقُضَ.
الْجَوَابُ: يُقْصَدُ مِنْ الْمُنَاقِضِ فِي التَّعْرِيفِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ، وَفِي الْمُعَرَّفِ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1647) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَكُونُ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1656) بَيْنَ كَلَامٍ وَفِعْلٍ.
وَذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَ كَلَامٍ وَسُكُوتٍ، وَالْحَاصِلُ: أَنَّ التَّنَاقُضَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: بَيْنَ كَلَامَيْنِ النَّوْعُ الثَّانِي: بَيْنَ فِعْلٍ وَكَلَامٍ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: بَيْنَ سُكُوتٍ وَكَلَامٍ، فَهَذَا التَّعْرِيفُ يَصْدُقُ عَلَى التَّنَاقُضِ الْوَاقِعِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَمَا سَبَقَ الدَّعْوَى كِلَاهُمَا كَلَامٌ وَحَيْثُ إنَّهُ يُوجَدُ فِي التَّعْرِيفِ لَفْظُ كَلَامٍ فَالتَّنَاقُضُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ فِعْلٍ وَكَلَامٍ، أَوْ بَيْنَ سُكُوتٍ وَكَلَامٍ يَكُونُ خَارِجًا عَنْ هَذَا التَّعْرِيفِ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ التَّعْرِيفُ غَيْرَ جَامِعِ لِأَفْرَادِهِ.
مَثَلًا لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ تَنَاقُضًا، وَقَدْ حَصَلَ هَذَا التَّنَاقُضُ بِالِاسْتِشْرَاءِ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ وَبَيْنَ الدَّعْوَى الَّتِي هِيَ كَلَامٌ.
كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالًا فِي حُضُورِ وَالِدِهِ عَلَى كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ فَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَالِدُهُ الَّذِي سَكَتَ حِينَ الْبَيْعِ كَانَ تَنَاقُضًا وَهَذَا التَّنَاقُضُ حَاصِلٌ بَيْنَ السُّكُوتِ وَالْكَلَامِ.
الْجَوَابُ - أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ عَرَّفَتْ أَشْهَرَ التَّنَاقُضِ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ عُرِّفَ التَّنَاقُضُ بِأَنَّهُ سَبْقُ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَافٍ لِدَعْوَاهُ لَكَانَ سَالِمًا مِنْ الِاعْتِرَاضِ.