الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلِيٍّ وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ هُوَ مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ حَسَنٍ أَوْ أَنَّهُ مَوْرُوثٌ لِي عَنْ أَبِي فَأَنَا وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ أَوَّلًا مِنْ الْمُدَّعِي بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ " 1758 " أَمَّا إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ عَلِيٍّ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوَّلًا مِنْ ذِي الْيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
[
(الْمَادَّةُ 1824) لَيْسَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ]
الْمَادَّةُ (1824) - (لَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ وَإِذَا تَصَدَّى يُمْنَعُ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي) . لَيْسَ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ وَادِّعَاءَهُ فَإِذَا تَصَدَّى يُمْنَعُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَيُؤْمَرُ بِالسُّكُوتِ لِأَنَّهُ إذَا تَصَدَّى الطَّرَفَانِ لِلْكَلَامِ مَعًا يُشَوِّشَانِ عَلَى الْقَاضِي وَلَا يَفْهَمُ كَلَامَهُمَا وَلَا يَكُونُ فِي هَذَا الْحَالِ مُقْتَدِرًا عَلَى فَصْلِ الدَّعْوَى فَعَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْجَوَابِ عَلَى الدَّعْوَى مَا لَمْ يُقَرِّرْ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ وَيُوَضِّحْهَا وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَتَصَدَّى لِدَفْعِ الدَّفْعِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعَهُ وَيُوَضِّحَ وَيُتِمَّ جَوَابَهُ الزَّيْلَعِيّ وَالْقَاضِي يَسْتَمِعُ أَوَّلًا دَعْوَى الْمُدَّعِي تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ " 1816 " وَيُوَفِّقُ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى إحْدَى الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَسْتَوْضِحُ الْقُيُودَ وَالشُّرُوطَ الْمُقْتَضِيَةَ.
مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ غَصَبَ مِنِّي شَاةً وَاسْتَمْلَكَهَا فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعِيَ عَنْ زَمَانِ وَمَكَانِ الْغَصْبِ وَعَنْ قِيمَتِهَا فِي زَمَانِ وَمَكَانِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ كَمَا بَيَّنَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ تَلْزَمُ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِي زَمَانِ وَمَكَانِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لَا يَسْتَوْضِحَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْضِحَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَقَبْلَ أَنْ يَفْهَمَهَا كَامِلًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَمِعُ جَوَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ إقْرَارٌ أَوْ إنْكَارٌ أَوْ دَفْعٌ يَجْرِي الْقَاضِي الْمُعَامَلَةَ التَّالِيَةَ الْمُقْتَضَاةَ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَ بَدَلَ إيجَارِ حَانُوتِي الْفُلَانِيِّ فَلْيُؤَدِّهِ لِي فَلَا تَكْمُلُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وَمُقْتَضِي الِاسْتِيضَاحِ مِنْ الْمُدَّعِي قَبْلَ اسْتِجْوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ، بِأَيِّ صِفَةٍ أَخَذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلَ الْإِيجَارِ؟ وَهَلْ أَخَذَ الْإِيجَارَ فُضُولًا بَعْدَ أَنْ أَجَّرْت الْحَانُوتَ؟ أَوْ إنَّكَ وَكَّلْته بِالْقَبْضِ فَأَخَذَ الْبَدَلَ؟ أَوْ إنَّكَ وَكَّلْته بِالتَّأْجِيرِ فَأَجَّرَ الْحَانُوتَ بِالْوَكَالَةِ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ؟ أَمْ أَجَّرَ الْحَانُوتَ فُضُولًا فَأَجَزْت الْإِجَارَةَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ فَقَبَضَ الْإِيجَارَ؟ أَمْ أَجَّرَ الْحَانُوتَ فُضُولًا فَأُجِزْت الْإِجَارَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيجَارِ مَثَلًا وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَبَعْدَ أَنْ يُوَضِّحَ الْمُدَّعِي هَذِهِ الْجِهَاتِ وَيُصَحِّحَ دَعْوَاهُ وَيُتِمَّهَا يَسْتَجْوِبُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
[
(الْمَادَّةُ 1825) يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا]
الْمَادَّةُ (1825) - (يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا لِتَرْجَمَةِ كَلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللُّغَةَ الرَّسْمِيَّةَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ) .