الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1839) إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ]
الْمَادَّةُ (1839) - (إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ فِي حَقِّ دَعْوَى وَطَلَبَ تَمْيِيزَ الْإِعْلَامِ الْحَاوِي الْحُكْمَ يُدَقِّقُ الْإِعْلَامُ الْمَذْكُورُ فَإِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِلَّا يَنْقُضُ) . إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ مِنْ قِبَلِ قَاضٍ فِي حَقِّ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَمْيِيزَ الْإِعْلَامِ الْحَاوِي الْحُكْمَ يُدَقِّقُ الْإِعْلَامُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ يُنْقَضُ؛ وَالتَّدْقِيقَاتُ التَّمْيِيزِيَّةُ تَجْرِي، أَوَّلًا: فِي دَائِرَةِ الْفَتْوَى الْعَلِيَّةِ فَإِذَا كَانَ الْإِعْلَامُ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ يُحَرَّرُ عَلَى طَرَفِ الْإِعْلَامِ عِبَارَةُ، أَنَّهُ مُرَافِقٌ لِأُصُولِهِ، وَيَخْتِمُ بِالْخَتْمِ الرَّسْمِيِّ الْعَائِدِ لِمُمَيِّزِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُعَادُ إلَى صَاحِبِهِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ فَيُنْقَضُ وَيُحَرَّرُ عَلَى الْإِعْلَامِ حِينًا. عِبَارَةُ: أَنَّ صَكَّهُ وَسَبَّكَهُ؛ أَيْ أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ الصَّادِرَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَسْأَلَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ نَظَرًا لِلْإِعْلَامِ؛ أَوْ يُحَرِّرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ خَالٍ مِنْ الْخَلَلِ؛ أَيْ بِدُونِ تَفْصِيلِ وَبَيَانِ أَسْبَابِ الْخَلَلِ وَيُبَيِّنُ أَحْيَانَا أَسْبَابَ الْخَلَلِ وَالنَّقْضِ وَيَخْتِمُ هَذَا الشَّرْحَ بِالْخَتْمِ الْمَذْكُورِ وَيُعَادُ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْ الْحُكْمَ لِرُؤْيَةِ الدَّعْوَى مَرَّةً أُخْرَى. ثَانِيًا: تَجْرِي التَّدْقِيقَاتُ التَّمْيِيزِيَّةُ فِي مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَالْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ لِصُورَةِ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّمْيِيزِ تُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أُصُولُ الِاسْتِئْنَافِ وَالتَّمْيِيزِ: بِمُوجِبِ التَّعْلِيمَاتِ السَّنِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي 22 الْمُحَرَّمِ سَنَةَ 1300 فِي حَقِّ تَمَيُّزِ وَاسْتِئْنَافِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. إنَّ مَرْجِعَ تَمْيِيزِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ دَائِرَةُ الْفَتْوَى وَمَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَالِاعْتِرَاضَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّكِّ وَالسَّبْكِ تُدَقَّقُ فِي دَائِرَةِ الْفَتْوَى وَالِاعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَكُونُ خَارِجَةً عَنْهَا أَيْ مُوَافِقَةَ الْإِعْلَامِ الشَّرْعِيِّ لِلضَّبْطِ وَمُوَافِقَةَ الضَّبْطِ لِلْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ يُدَقِّقُ تَمْيِيزًا مِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. تَمْيِيزُ وَاسْتِئْنَافُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمَ شَرْعِيَّةٍ الْخَارِجِ: لَا تُنَفَّذُ الْأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ فِي حَقِّ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَالْمَعْتُوهِينَ وَالْأَوْقَافِ قَبْلَ تَمْيِيزِهَا. كَذَلِكَ إذَا مُيِّزَ الْإِعْلَامُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُخَالَعَةِ وَالطَّلَاقِ وَفَسْخِ النِّكَاحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِنَتِيجَةِ التَّمْيِيزِ وَيُمْنَعَا مِنْ جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ إذْنٌ بِالزَّوَاجِ مِنْ آخَرَ لِنَتِيجَةِ التَّمْيِيزِ. وَمُسْتَدْعِي التَّمْيِيز إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَوْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَلَهُ اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِ الْإِعْلَامِ لَهُ بِمُوجِبِ الْأُصُولِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى الْحُكْمِ بِظَرْفِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا اعْتَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُسْمَعُ اعْتِرَاضُهُ وَمُسْتَدْعِي التَّمْيِيزِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُقَدِّمُ لَائِحَتَهُ الِاعْتِرَاضِيَّةَ مَعَ صُورَةِ الْإِعْلَامِ الْمُصَدَّقَةِ مَعَ اسْتِدْعَاءٍ إلَى الْحُكُومَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتُرْسَلُ الْأَوْرَاقُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الْحُكُومَةِ
الْمَحَلِّيَّةِ إلَى بَابِ الْفَتْوَى وَيُؤَخِّرُ تَنْفِيذَ الْإِعْلَامِ لِنَتِيجَةِ الْقَرَارِ.
وَإِذَا كَانَ مُسْتَدْعِي التَّمْيِيزِ الْمَحْكُومُ لَهُ يُقَدِّمُ أَصْلَ الْإِعْلَامِ أَوْ صُورَتَهُ الْمُصَدَّقَةَ إلَى الْحُكُومَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَتُرْسَلُ إلَى بَابِ الْفَتْوَى فَإِذَا وُجِدَ بَابُ الْفَتْوَى أَنَّ الْإِعْلَامَ الشَّرْعِيَّ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ يَصْدُقُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ يُحَرَّرُ عَلَى هَامِشِ الْإِعْلَامِ الْمُعَامَلَةُ الْإِيجَابِيَّةُ أَيْ أَسْبَابُ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ وَلُزُومُ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا أَوْ عَدَمَ لُزُومِهَا أَوْ إنَّ دَفْعَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَسْمُوعٌ أَوْ غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَيَخْتِمُ بِخَتْمِ أَمَانَةِ الْفَتْوَى الرَّسْمِيِّ وَخَتْمِ مُدِيرِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُعَادُ إلَى مَحَلِّهِ بِوَاسِطَةِ مَقَامِ الْمَشْيَخَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَتَرَى الدَّعْوَى فِي مَحَلِّهِ تَكْرَارًا وَاسْتِئْنَافًا أَمَّا إذَا اعْتَرَضَ فِي اللَّائِحَةِ الِاعْتِرَاضِيَّةِ، أَوْ فِي اسْتِدْعَائِهِ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّ مَضْمُونَ الْإِعْلَامِ خِلَافٌ لِلْوَاقِعِ فَهَذِهِ الْإِعْلَامَاتُ الَّتِي يَتَوَقَّفُ إجْرَاءُ التَّدْقِيقَاتِ عَلَى أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ الصَّكِّ وَالسَّبْكِ يُحَرَّرُ عَلَى هَامِشِهَا أَوْ ظَهْرِهَا مُقْتَضَاهَا مِنْ جِهَةِ الصَّكِّ وَالسَّبْكِ وَتُخْتَمُ وَيُبَيَّنُ لُزُومًا لِحَوَالَتِهَا لِمَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّدْقِيقَاتِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الْأُمُورِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ وَمَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يُدَقِّقُ فِي الدَّعَاوَى الْمُحَوَّلَةِ إلَيْهِ وَيُبَيِّنُ نَتِيجَةَ تَدْقِيقَاتِهِ بِتَقْرِيرٍ يُقَدِّمُهُ لِمَقَامِ الْفَتْوَى إنَّ الدَّعَاوَى الَّتِي يَرَى بَابَ الْفَتْوَى أَوْ مَجْلِسُ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ رُؤْيَتَهَا اسْتِئْنَافًا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ آلَافِ قِرْشٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَتَرَى فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى الَّتِي حَكَمَتْ فِي الدَّعْوَى.
وَأَمَّا دَعَاوَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ الَّتِي تَزِيدُ قِيمَتُهَا عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَالدَّعَاوَى الَّتِي لَهَا أَهَمِّيَّةٌ كَدَعَاوَى النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إذَا رُئِيَتْ بِدَايَةٌ فِي مَحْكَمَةِ الْقَضَاءِ فَتَرَى اسْتِئْنَافًا فِي مَحْكَمَةِ اللِّوَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا فُصِلَتْ بِدَايَةً فِي مَحْكَمَةِ اللِّوَاءِ الشَّرْعِيَّةِ تُفْصَلُ اسْتِئْنَافًا فِي مَحْكَمَةِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا حُكِمَ بِدَايَةً فِيهَا مِنْ مَحْكَمَةِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَتَرَى اسْتِئْنَافًا فِي أَقْرَبِ مَحْكَمَةِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِذَا رُئِيَتْ بِدَايَةً فِي مَحْكَمَةِ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُجَاوِرَةٍ لِلْآسِتَانَةِ تَرَى لَدَى قَاضِي الْعَسْكَرِ. وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَزِيدَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ بِرُؤْيَةِ الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى فَفِي هَذَا الْحَالِ تَرَى الدَّعْوَى اسْتِئْنَافًا فِي الْمَحْكَمَةِ الْأُولَى تَمْيِيزُ وَاسْتِئْنَافَ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ الْآسِتَانَة: إنَّ الدَّعَاوَى الَّتِي تُحَوَّلُ إلَى مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلَى مَحَاكِمِ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ تُفْصَلُ بِدَايَةً فِي تِلْكَ الْمَحَاكِمِ وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ نَقْلَ الدَّعْوَى مِنْ مَحْكَمَةٍ إلَى أُخْرَى فَيُرَدُّ طَلَبُهُ وَتُحَوَّلُ السَّنَدَاتُ الصَّادِرَةُ مِنْ مَحْكَمَةِ إسْتَانْبُولَ وَالْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ إلَى بَابِ الْفَتْوَى لِتَطْبِيقِ أَخْتَامِهَا وَتَدْقِيقِ صَكِّهَا وَسَبْكِهَا مَا عَدَا الْأَحْكَامِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ الْحُضُورِ الْعَالِي وَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّ السَّنَدَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَائِدَةِ لِمَحَاكِمَ شَرْعِيَّةٍ الْخَارِجُ تُطَبَّقُ بِحَقِّ هَذِهِ الْإِعْلَامَاتِ.