الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ وَرَدَ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ (ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْحَاضِرَ فِيمَا ادَّعَاهُ كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ شَارَكَ الْمُدَّعِي فِيمَا قَبَضَ ثُمَّ يَتْبَعَانِ الْمَطْلُوبَ وَإِنْ شَاءَ يَتْبَعُ الْمَطْلُوبَ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ) . وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ هُوَ مُوجِبٌ لِلتَّسْهِيلِ فِي حَقِّ النَّاسِ.
[
(الْمَادَّةُ 1644) يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ]
الْمَادَّةُ (1644) - (يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا إلَى الْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) . يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا إلَى الْعُمُومِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ الْمَرْعَى الْعَائِدِ لِقَرْيَةٍ أَوْ لِقُرًى مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ الْمُحْتَطَبِ أَوْ النَّهْرِ أَوْ الْمَرْعَى وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَسْتَفِيدُ الْعَامَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ. مَثَلًا إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ حُفْرَةً أَوْ بُرُوزًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى الْمَارِّينَ فَلِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُحْدِثِ الْحَدَثَ فِي الطَّرِيقِ وَأَنْ يَطْلُبَ رَفْعَهُ كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1645) . أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنَافِعُ عَائِدَةً لِلْعُمُومِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُدَّعِيًا وَالْآخَرُ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ الَّذِي يَصْدُرُ لَا يَسْرِي عَلَى الْآخَرِينَ. مَثَلًا لَوْ كَانَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ شَخْصًا يَمْلِكُونَ عَقَارًا بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ الِاتِّهَابِ وَأَرَادُوا الِادِّعَاءَ بِذَلِكَ الْعَقَارِ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا ادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَالدَّعْوَى وَالْحُكْمُ يَكُونَانِ مَقْصُورَيْنِ فِي حِصَّتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِأَنَّهُ مُدَّعٍ عَنْ حِصَصِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ.
وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا يُقَالُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ وَأَنَّهُ تَجُوزُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدِهِمْ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (1646) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ إلَّا أَنَّ الدَّعْوَى لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَعُودُ مَنَافِعُهَا لِلْعُمُومِ كَمَا سَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1645) حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً]
الْمَادَّةُ (1645) - (يَكْفِي حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَهَالِي قَرْيَتَيْنِ كَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى إذَا كَانُوا قَوْمًا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِمَّا إذَا كَانُوا مَحْصُورِينَ فَلَا يَكْفِي حُضُورُ بَعْضِهِمْ بَلْ يَلْزَمُ حُضُورُهُمْ كُلُّهُمْ أَوْ وُكَلَائِهِمْ) .
يَكْفِي حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَالنَّهْرِ وَالْمَرْعَى وَالْمُحْتَطَبِ الْمُشْتَرَكَةِ مَنَافِعُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَالْحُكْمُ الَّذِي عَلَى الْحَاضِرِ أَوْ لَهُ يَكُونُ خَصْمًا عَلَى الْغَائِبِ أَوْ لَهُ.
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَهْلُ قَرْيَةٍ نَهْرًا عَظِيمًا عَائِدًا لِأَهَالِي قَرْيَةٍ أُخْرَى قَوْمُهَا غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَتَرَى الدَّعْوَى بِحُضُورِ شَخْصَيْنِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَإِذَا أَثْبَتَ الطَّرَفُ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَحُكِمَ عَلَى الْخَصْمِ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ يَسْرِي عَلَى جَمِيعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِي الْمُحَاكَمَةِ مِنْهُمْ وَغَيْرِ الْحَاضِرِ. أَمَّا إذَا لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الدَّعَاوَى الْعَائِدَةُ لِلْعَامَّةِ بِالْبَيِّنَةِ وَثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَجُوزُ إعْطَاءُ الْحُكْمِ بِذَلِكَ؟ وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1222) بَعْضَ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُمَاثَلَةَ لِذَلِكَ. وَأَمَّا إذَا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فَلَا يَكْفِي حُضُورُ بَعْضِ الطَّرَفَيْنِ بَلْ يَلْزَمُ حُضُورُهُمْ كُلِّهِمْ أَوْ وُكَلَائِهِمْ وَإِذَا أَصْدَرَ الْحُكْمَ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ بِحُضُورِ الْبَعْضِ فَقَطْ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ نَافِذٌ فِي حَقِّ حِصَّةِ الْحَاضِرِينَ فَقَطْ وَلَا يَسْرِي عَلَى الْغَائِبِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1643) . وَالْفَرْقُ هُوَ: إذَا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فَلَا مَشَقَّةَ فِي حُضُورِهِمْ جَمِيعِهِمْ أَمَّا إذَا كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ فَفِي حُضُورِهِمْ مَشَقَّةٌ وَالْمَشَقَّةُ تُوجِبُ التَّسْهِيلَ.
الْمَادَّةُ (1646) - (أَهَالِي الْقَرْيَةِ الَّذِينَ عَدَدُهُمْ يَزِيدُ عَنْ الْمِائَةِ يُعَدُّونَ قَوْمًا غَيْرَ مَحْصُورِينَ) .
وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعُقَلَاءُ وَالْمَجَانِينُ. (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي آخِرِ الْوَقْفِ وَفِي أَوَائِلِ الشُّفْعَةِ وَالْإِسْعَافِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْخَانِيَّةِ بِزِيَادَةٍ) . فَعَلَيْهِ يَجِبُ إدْخَالُ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لِلدَّعْوَى فِي حِسَابِ الْمُدَّعِينَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ.