الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَكِنْ يَلْزَمُ بَيَانُ حُدُودِ تِلْكَ الْأَرَاضِي وَذَلِكَ الْعَقَارُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1623) مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى فَعَلَيْهِ إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَحَكَمَ بِهَا يَكْتُبُ الْقَاضِي بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْإِعْلَامِ لِلْقَاضِي الْمَوْجُودُ فِي قَضَائِهِ الْعَقَارُ إذْ أَنَّ الْقَاضِيَ الَّذِي يُوجَدُ فِي دَائِرَتِهِ ذَلِكَ الْعَقَارُ يَأْخُذُ الْعَقَارَ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَكَذَلِكَ لِقَاضِي الْقَضَاءِ أَنْ يَفْصِلَ دَعَاوَى الدَّيْنِ وَدَعَاوَى الْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ فِي حَقِّ الْأَشْخَاصِ الْمُقِيمِينَ فِي دَائِرَةِ قَضَائِهِ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُؤَقَّتًا، مَثَلًا لَوْ أُقِيمَتْ قَضِيَّةُ دَيْنٍ أَوْ مَنْقُولٍ أَمَامَ قَاضِي دِمَشْقَ مِنْ شَخْصٍ مِنْ أَهَالِيِ بَغْدَادَ عَلَى شَخْصٍ مِنْ أَهَالِيِ بَغْدَادَ مُقِيمِينَ فِي دِمَشْقَ مُؤَقَّتًا وَحَكَمَ قَاضِي دِمِشْقَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ صَحَّ حُكْمُهُ. كَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ شَخْصٌ مِنْ أَهَالِيِ دِمَشْقَ إلَى بَغْدَادَ فَأَقَامَ أَحَدُ أَهَالِي بَغْدَادَ عَلَيْهِ دَعْوَى دَيْنٍ أَمَامَ قَاضِي بَغْدَادَ وَحَكَمَ قَاضِي بَغْدَادَ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ قَبُولِ الْحُكْمِ بِدَاعِي أَنَّ قَاضِي بَغْدَادَ لَيْسَ بِقَاضٍ عَلَى دِمَشْقَ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا فِي دَائِرَةِ قَضَاءِ قَاضٍ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْمُسَافَرَةِ فَلَا يَصِحُّ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ قَضِيَّةَ دَيْنٍ فِي مَحْكَمَةِ حَلَبَ عَلَى شَخْصٍ مُقِيمٍ فِي حِمْصَ فَلَيْسَ لِقَاضِي حَلَبَ أَنْ يَدْعُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُحَاكَمَةِ وَأَنْ يُحْضِرَهُ جَبْرًا أَوْ يَفْصِلَ الدَّعْوَى فِي غِيَابِهِ فِي حُضُورِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ لِعَدَمِ إمْكَانِ جَلْبِهِ جَبْرًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1801) .
[
(الْمَادَّةُ 1808) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ]
الْمَادَّةُ (1808) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَهُ فِي الْمَالِ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ وَأَجِيرَهُ الْخَاصَّ وَمَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَتِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَيَحْكُمَ لَهُ) . لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ فَإِذَا حَكَمَ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تُهْمَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . فَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمَالِ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ شَرِكَةَ عَنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ وَكِيلَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ وَكِيلَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِمْ أَوْ أَجِيرَهُ الْخَاصَّ أَوْ مَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَتِهِ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ وَيَحْكُمَ لَهُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1700) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ لِلْقَاضِي.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْقَاضِي وَلِآخَرَ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَيِّ شَيْءٍ لِذَلِكَ الْمُتَوَفَّى كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي أَحَدَ وَرَثَةِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ.
كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ ابْنَ الْقَاضِي لِيُخَاصِمَ أَحَدًا فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ فِي الْقَضِيَّةِ الَّتِي تَوَكَّلَ فِيهَا وَلَدُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ نُصِّبَ ابْنُ الْقَاضِي وَصِيًّا عَلَى يَتِيمٍ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِذَلِكَ الْيَتِيمِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ابْنُ الْقَاضِي مُوصًى لَهُ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ حُكْمًا فِي صَالِحِ الْمُوصَى فَقَطْ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاضِي وَكِيلَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ هُوَ حُكْمُ الْقَاضِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ فِي أَصْلِ وَقْفٍ أَوْ فِي غَلَّتِهِ مَشْرُوطَةٍ مَنْفَعَةُ ذَلِكَ الْوَقْفِ لِلْقَاضِي مَثَلًا لَوْ أَقَامَ مُتَوَلِّي وَقْفٍ مَشْرُوطَةٍ غَلَّتُهُ لِقَاضِي الْبَلْدَةِ دَعْوًى عَلَى آخَرَ فِي حَقِّ عَقَارٍ مُدَّعِيًا أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ فَإِذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَسَمِعَ الْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ بِهَا فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْقَاضِي، فَإِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ آخَرُ مَأْذُونًا بِاسْتِمَاعِ دَعَاوَى الْأَوْقَافِ فَتَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ فِي حُضُورِ ذَلِكَ الْقَاضِي وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ آخَرُ تَجْرِي الْمُعَامَلَةُ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
وَعِبَارَةُ، لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى هَؤُلَاءِ هِيَ نَفْيٌ مُرْتَبِطٌ بِالْحُكْمِ وَلِنَفْيِهِ وَلَيْسَ مُرْتَبِطَةً بِالِاسْتِمَاعِ وَلِنَفْيِهِ. فَلِذَلِكَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى هَؤُلَاءِ وَأَنْ يُجْرِيَ مُرَافَعَاتِهِمْ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي يَدِ الِاخْتِصَامِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِلْأَخْصَامِ ضِدَّ هَؤُلَاءِ إذْ لَيْسَ فِي هَذَا الْحُكْمِ تُهْمَةٌ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1700) بِأَنَّ شَهَادَةَ الْقَاضِي عَلَى هَؤُلَاءِ جَائِزَةٌ وَإِذَا ظَهَرَ لِلْقَاضِي أَنَّ الْحَقَّ لِهَؤُلَاءِ لَا يَحْكُمُ لَهُمْ وَيُوصَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَعْمَلُوا بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ مُسْتَثْنًى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالْوِصَايَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي مَدِينًا لِلْمُتَوَفَّى 0 مَثَلًا لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَدِينًا لِزَيْدٍ الْمُتَوَفَّى بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَجَاءَ أَحَدُ أَعْمَامِ ذَلِكَ الْقَاضِي وَادَّعَى فِي مُوَاجِهَةِ الْخَصْمِ بِأَنَّهُ الْوَصِيُّ الْمُخْتَارُ عَلَى الْمُتَوَفَّى زَيْدٍ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِوِصَايَتِهِ وَإِذَا أَدَّى الْقَاضِي بَعْدَ حُكْمِهِ هَذَا دَيْنَهُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا لِذَلِكَ الْوَصِيِّ يَبْرَأُ مِنْ دَيْنِهِ. أَمَّا إذَا دَفَعَ الْقَاضِي دَيْنَهُ لِذَلِكَ الْوَصِيِّ بِمُجَرَّدِ ادِّعَائِهِ الْوِصَايَةَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِوِصَايَتِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْوَصِيُّ دَعْوَى لِإِثْبَاتِ وِصَايَتِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي اسْتِمَاعُ تِلْكَ الدَّعْوَى وَالْحُكْمُ بِهَا (وَبِخِلَافِ الْوَكَالَةِ عَنْ غَائِبٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِهَا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَدِينًا لِلْغَائِبِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَلَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لِأَقْرِبَائِهِ وَمَحَارِمِهِ الَّذِينَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ كَحَمَاتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ لِحَمَاتِهِ فِي حَيَاةِ زَوْجَتِهِ أَوْ حُكْمُهُ لَزَوْجَةِ أَبِيهِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.
حُكْمُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ؛ قَدْ ذُكِرَ فِي التَّنْوِيرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَكُونَ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ بَيْنَ الْقَاضِي وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَقَدْ خَالَفَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْوَهْبَانِيَّةِ وَقَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. أَمَّا صَاحِبُ رَدُّ الْمُحْتَارِ فَقَدْ قَالَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ يَقُولُ بِجَوَازِ حُكْمِ الْقَاضِي الْعَدْلِ عَلَى عَدُوِّهِ وَمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ حُكْمِ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ وَلَوْ كَانَ قَاضِيًا عَادِلًا، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَلِأَنَّ الْمَجَلَّةَ فِي الْمَادَّةِ (1702) قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْقَائِلَ بِعَدَمِ جَوَازِ