الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ ادَّعَى أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي: نَعَمْ إنَّكَ مُتَصَرِّفٌ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَكِنْ إنَّ تَصَرُّفَك هَذَا بِالْوَكَالَةِ عَنِّي وَكَانَ مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْمُدَّعِي فَيَسْقُطُ ادِّعَاءُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُرُورِ الزَّمَنِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ كَمَا يَكُونُ أَصَالَةً يَكُونُ نِيَابَةً كَالْوَكَالَةِ (الْبَحْرُ وَأَبُو السُّعُودِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1660) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ]
الْمَادَّةُ (1660) - (لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمِلْكِ وَالْمِيرَاثِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ تَرْكِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) .
لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ دِيَةً الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْعَقَارُ الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَقَارًا كَالْحَيَوَانِ وَالْأَمْتِعَةِ الْأُخْرَى وَالْمِيرَاثِ وَالْقِصَاصِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَدَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْمُقَاطَعَةِ وَدَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
أَمَّا مُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْأُخْرَى كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَصِيَّةِ فَالتَّفْصِيلَاتُ عَنْهَا مَفْقُودَةٌ. وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي لَمْ يُمْنَعْ اسْتِمَاعُ الدَّعَاوَى فِيهَا بِمُرُورِ الزَّمَنِ يَجِبُ اسْتِمَاعُهَا مَا لَمْ يَقَعْ مُرُورُ زَمَنٍ اجْتِهَادِيٍّ.
مُدَدُ مُرُورِ الزَّمَانِ. إنَّ مُدَدَ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - مُرُورُ زَمَنِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ سَنَةً، وَهَذَا يَكُونُ فِي دَعْوَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَفِي دَعْوَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِرَقَبَةِ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1661) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (1662) .
الْقِسْمُ الثَّانِي - مُرُورُ زَمَنِ الْخَمْسَ عَشْرَ سَنَةً، وَهَذَا قَدْ عُدِّدَ قِسْمٌ مِنْهُ آنِفًا وَقِسْمٌ مِنْهُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1662) .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُرُورُ زَمَنِ الْعَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1662) .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ - مُرُورُ زَمَنِ السَّنَتَيْنِ، فَحَسَبَ ذَيْلِ قَانُونِ الْأَرَاضِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْخَالِيَةِ وَالْمَحْلُولَةِ الَّتِي فُوِّضَتْ مِنْ طَرَفِ الْحُكُومَةِ لِلْمُهَاجِرِينَ وَاَلَّتِي زُرِعَتْ مِنْهُمْ أَوْ أُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ بَعْدَ مُرُورِ سَنَتَيْنِ بِلَا عُذْرٍ.
الْقِسْمُ الْخَامِسُ - مُرُورُ زَمَنِ شَهْرٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (134) . وَلْنَبْحَثْ الْآنَ فِي تَفْصِيلِ مُدَدِ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا.
الدَّيْنُ - مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: أَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُؤَدِّيَ لِي كَذَا مَبْلَغًا الَّذِي أَخَذْته قَرْضًا مِنِّي أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي بِعْته لَك فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الدَّيْنِ مُطْلَقًا أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الدُّيُونِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَائِدًا لِلْآحَادِ أَيْ دُيُونِ أَفْرَادِ النَّاسِ مَعَ بَعْضِهِمْ الْبَعْضِ أَوْ كَانَ دُيُونَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْآحَادِ أَوْ دُيُونَ الْآحَادِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَمُرُورُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى هَذِهِ الدُّيُونِ يَحْصُلُ فِيهِ مُرُورُ الزَّمَنِ، فَلِذَلِكَ قَدْ صَدَرَتْ إرَادَةٌ سُنِّيَّةٌ بِتَارِيخِ 0 2 الْمُحَرَّمِ سَنَةَ 1300 وَتَشْرِينَ الثَّانِي سَنَةَ 1298 بَعْدَ سَمَاعِ دَعْوَى دَيْنِ بَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
الْوَدِيعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي أَطْلُبُ مِنْك الْوَدِيعَةَ الَّتِي أَوْدَعْتهَا لَك قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى.
الْعَارِيَّةُ - إذَا تَوَفَّتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أُمُّهَا عَلَى زَوْجِهَا قَائِلَةً: إنَّنِي أَعَرْت بِنْتِي الْمُتَوَفِّيَةَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا.
الْمِيرَاثُ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ قَدْ بَقِيَ عِنْدَك كَذَا أَشْيَاءُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِنَا الْمُتَوَفَّى قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَطْلُبُ حِصَّتِي مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْعَقَارُ الْمِلْكُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْعَقَارَ كَالدَّارِ وَالْكَرْمِ الَّذِي فِي تَصَرُّفِ شَخْصٍ آخَرَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَة سُنَّةَ بِلَا نِزَاعٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ اثْنَانِ بِكَرْمٍ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ بِالِاشْتِرَاكِ وَلَمْ يَدَّعِيَا عَلَى بَعْضِهِمَا الْبَعْضِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ الْكَرْمَ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْمُقَاطَعَةُ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ - الْمُقَاطَعَةُ وَهِيَ الْعَقَارُ الَّذِي يَكُونُ عَرْصَتُهُ وَقْفًا وَتَكُونُ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ وَالْكُرُومُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَرْصَةُ مِلْكًا وَيُدْفَعُ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ فِيهَا إجَارَةٌ مَقْطُوعَةٌ سَنَوِيًّا لِجَانِبِ الْوَقْفِ وَتُسَمَّى هَذَا أَيْضًا إجَارَةَ الْأَرْضِ وَيَجُوزُ وَقْفُ هَذَا الْمِلْكِ أَيْضًا، يَعْنِي إذَا وَقَفَ أَحَدٌ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي الْبِنَاءَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ الشَّجَرِ الَّذِي غَرَسَهُ عَلَيْهَا لِنَفْسِهِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْجِهَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ الْعَرْصَةُ الْمَوْقُوفَةُ أَوْ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ جِهَةُ الْقُرْبِ مُخْتَلِفَةً إلَّا أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَصْلِ الْقُرْبِ وَاخْتِلَافِ الْجِهَةِ لَأَوْجَبَ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُقَاطَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ دَارِي الْمَمْلُوكَةَ الْمُنْشَأَةَ عَلَى عَرْصَةِ الْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ وَالْمَرْبُوطَةَ بِكَذَا مَبْلَغًا مُقَاطَعَةً لِلْوَقْفِ يَتَصَرَّفُ بِهَا هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَحَيْثُ إنَّهَا مِلْكِي فَأَطْلُبُ تَسْلِيمَهَا فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتَكُونُ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى الْعَقَارِ الْمِلْكِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي - يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ وَقْفًا وَهَذَا أَمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِجَارَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إقَامَةُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ وَالدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ تَكُونُ عَائِدَةً إلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَيَكُونُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِيهَا سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً. وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ بِإِجَارَتَيْنِ وَهَذِهِ تَدْخُلُ تَحْتَ فِقْرَةِ (أَوْ التَّصَرُّفُ بِالْإِجَارَتَيْنِ) .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - تَكُونُ صُورَةُ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي يَرْبِطُ كَلِمَةَ التَّصَرُّفِ بِكَلِمَةِ الْمُقَاطَعَةِ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو قَائِلًا: إنَّ عَرْصَةَ هَذَا الْوَقْفِ هِيَ تَحْتَ التَّصَرُّفِ بِالْمُقَاطَعَةِ بِكَذَا دِرْهَمًا. فَإِذَا لَمْ يَمُرَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَلَا. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ الْعَرْصَةَ الَّتِي أَخَذْتهَا مِنْ الْمُتَوَلِّي زَيْدٍ هِيَ لِلْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ الَّذِي أَنَا مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ وَهِيَ بِتَصَرُّفِك بِمُقَاطَعَةٍ وَادَّعَى أَنَّ الْعَرْصَةَ مِلْكُهُ وَأَنْكَرَ الْمُقَاطَعَةَ فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ - إذَا لَمْ تُرْبَطْ كَلِمَةُ تَصَرُّفٍ بِكَلِمَةِ مُقَاطَعَةٍ فَتَكُونُ صُورَةُ الدَّعْوَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: إنَّ الْعَرْصَةَ الْفُلَانِيَّةَ الَّتِي أَخَذْتهَا مِنْ الْمُتَوَلِّي زَيْدٍ الَّتِي هِيَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِي هِيَ تَحْتَ تَصَرُّفِك وَبِمَا أَنَّهُ يَطْلُبُ لِلْوَقْفِ مِنْك كَذَا مَبْلَغًا بَدَلَ مُقَاطَعَةٍ فَأَطْلُبُ مِنْك أَدَاءَ ذَلِكَ. وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى دَيْنٍ وَتَدْخُلُ فِي الدَّيْنِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ عِبَارَةِ (دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِالْمُقَاطَعَةِ)
الْوَجْهُ الثَّالِثُ.
دَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ - تَكُونُ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفَيْنِ، مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ فِي عَقَارٍ وُقِفَ فِي مُوَاجَهَةِ آخَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَكَتَ بِلَا عُذْرٍ هَذِهِ الْمُدَّةَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ قَبْلَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْفَرَاغَ وَفَاءً (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي عَقَارٍ وُقِفَ بِالْإِجَارَتَيْنِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَدَّعِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَقَامَ أَحَدُهُمَا وَادَّعَى عَلَى الْآخَرِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَارَتَيْنِ قَبْلَ السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ مُسْتَقِلًّا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْوَجْهُ الثَّانِي - تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَوَلِّي، مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ وُقِفَ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ مُتَوَلِّي ذَلِكَ الْوَقْفِ وَسَكَتَ الْمُتَوَلِّي تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ فَإِذَا ادَّعَى الْمُتَوَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُؤَجَّرْ لَك وَإِنَّكَ ضَبَطْت ذَلِكَ الْعَقَارَ فُضُولًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
دَعْوَى التَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ - إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ بِوَقْفٍ بِصِفَتِهِ مُتَوَلٍّ بِالْمَشْرُوطَةِ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِذَلِكَ الْوَقْفِ بِالْمَشْرُوطَةِ هُوَ نَفْسُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.