الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَتْ الزَّوْجَةُ وَحَصَلَ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا. وَمَا دَامَ حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلزَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا فَيُعْلَمُ بَدَاهَةً أَنَّ الْقَوْلَ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ (التَّنْقِيحُ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1741) . وَأَمَّا إذَا مَاتَ كِلَاهُمَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيْهِمَا، وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَمُوتَا فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْحَيَاةِ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1771) .
[
(الْمَادَّةُ 1773) إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ]
الْمَادَّةُ (1773) - (إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ) . أَيْ لَا يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَوْهُوبِ حَيْثُ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُخْبِرُ عَنْ تَلَفِ مَالِهِ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ (الطَّحْطَاوِيُّ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْوَاهِبُ قَائِلًا: إنَّ الْمَالَ الَّذِي وَهَبْته لَك هَا هُوَ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالَ، وَأَنَّ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ قَدْ تَلِفَ فَيَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ حَلِفُ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ لَيْسَ هَذَا الْمَالَ فَإِذَا حَلَفَ فَالْقَوْلُ لَهُ. كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْوَاهِبُ قَدْ شُرِطَ عِوَضُ كَذَا، وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ الْعِوَضَ فَالْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
[
(الْمَادَّةُ 1774) الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ]
الْمَادَّةُ (1774)(الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَقَالَ الْوَدِيعُ أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَة لِيَخْلُصَ مِنْ الْيَمِينِ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ) . الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْ ظَاهِرُ الْحَالِ الْأَمِينَ أَمَّا إذَا كَذَّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْأَمِينَ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَيْ لَا يُقْبَلُ يَمِينُهُ بَلْ تَجِبُ الْبَيِّنَةُ فَلِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْمَصَارِيفِ الزَّائِدَةِ الْمُخَالِفَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ (الْأَشْبَاهُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْأَمِينِ أَمَانَةً بَلْ كَانَ مَضْمُونًا كَالدَّيْنِ أَوْ الْمَغْصُوبِ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ بَلْ تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ. مَثَلًا: إذَا أَقْرَضَ أَحَدٌ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَبَضَهَا الْمُسْتَقْرِضُ وَاسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ ادَّعَى الْمُقْرِضُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ، وَادَّعَى الْمُسْتَقْرِضُ أَدَاءَ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَدَاءِ بَلْ يُعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1632) .
كَذَلِكَ إذَا غَصَبَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَأَنْكَرَ
صَاحِبُ الْمَالِ الرَّدَّ فَلَا يُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ.
كَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ الْمُتَوَلِّي بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَقْفِ بَلْ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُ مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُتَوَلِّي الْمَعْزُولُ عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ اللَّاحِقِ قَائِلًا: قَدْ صَرَفْت عَلَى أُمُورِ الْوَقْفِ بِرَأْيِ الْقَاضِي بِشَرْطِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَقْفِ كَذَا دِرْهَمًا فَأَدِّ لِي ذَلِكَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَلَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ بَلْ تُطْلَبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ. فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، فَعَلَيْهِ لَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْغَيْرِ. مَثَلًا إذَا أَمَرَ الْمُودِعِ الْمُسْتَوْدَعَ بِتَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إلَى زَيْدٍ، وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِزَيْدٍ، وَادَّعَى زَيْدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَلِمْ الْوَدِيعَةَ، وَادَّعَى الْمُودِعُ بِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ لَمْ يُسَلِّمْهَا لِزَيْدٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَوْدِعِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَبِقَوْلِ الْمُسْتَوْدَعِ لَا يَثْبُتُ أَخْذُ زَيْدٍ وَلَا يَلْزَمُ زَيْدًا الضَّمَانُ.
كَذَلِكَ إذَا أَمَرَ الْمُودِعُ الْمُسْتَوْدَعَ قَائِلًا: أَدِّي دَائِنِي الْعَشَرَةَ الدَّنَانِيرَ الْمُودَعَةَ عِنْدَك، وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَّهُ سَلَّمَهَا لِلْمَذْكُورِ، وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ التَّسْلِيمَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَوْدَعِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَيَمِينٍ الْمُسْتَوْدَعِ أَخْذَ الدَّائِنِ دَيْنَهُ فَلِذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْآخِذُ فَيَبْقَى مَطْلُوبُهُ كَمَا كَانَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَدَّى أَحَدٌ لِزَيْدٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا لِدَائِنِهِ عَمْرٍو، وَادَّعَى زَيْدٌ أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِعَمْرٍو، وَأَنْكَرَ عَمْرٌو فَيُقْبَلُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ تُجَاهَ الْأَمْرِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَمْرُو قَدْ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ بِقَوْلِ زَيْدٍ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ فِي الْوَكَالَةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1454) .
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ: مِنْ الْوَدِيعَةِ. إذَا ادَّعَى الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَقَالَ الْوَدِيعُ: أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ أَمِينِي أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ الْوَدِيعُ الْيَمِينَ خَلَصَ مِنْ الضَّمَانِ. أَمَّا إذَا نَكَلَ الْوَدِيعُ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ حَالَةَ ادِّعَائِهِ هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِبَقَاءِ عَيْنِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْبَسُ الْوَدِيعُ حَتَّى يُظْهِرَ الْوَدِيعَةَ عَيْنًا أَوْ يُثْبِتَ تَلَفَهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَصُورَةُ الْيَمِينِ تَكُونُ عَلَى النَّفْيِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1748) أَيْ يَحْلِفُ الْوَدِيعُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُودِعُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ عِنْدَهُ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى كَوْنِهِ رَدَّ الْوَدِيعَةِ أَوْ عَلَى تَلَفِهَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالْخَانِيَّةُ وَالدُّرَرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) . أَنَا رَدَدْتهَا إلَيْك، أَمَّا إذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ بِأَمْرِ الْمُودِعِ إلَى فُلَانٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِحَالٍ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ فَعَلَى الْمُودِعِ إثْبَاتُ الْأَمْرِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُودِعُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْأَمْرِ. لِأَنَّ الْوَدِيعَ يَدَّعِي الْأَمْرَ وَالْمُودِعُ يُنْكِرُ الْأَمْرَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ (الْوَاقِعَاتُ) . بِالذَّاتِ أَوْ بِأَمِينِي، أَمَّا إذَا قَالَ الْمُسْتَوْدِعُ قَدْ رَدَدْت لَك الْمَالَ مَعَ فُلَانٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَمِينِي فَلَا
يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ التَّسْلِيمَ لِلْمُودِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ قَدْ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
مِنْ الْإِجَارَةِ: إذَا ادَّعَى الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ أَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ ضَاعَ أَوْ سُرِقَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (7 6) .
كَذَلِكَ إذَا سَلَّمَ أَحَدٌ لِلْغَسَّالِ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ فَأَرْسَلَ صَاحِبُ الْأَثْوَابِ رَسُولًا لِاسْتِلَامِهَا فَأَحْضَرَ الرَّسُولُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَادَّعَى الْغَسَّالُ تَسْلِيمَ الْأَثْوَابِ الْأَرْبَعَةِ، وَادَّعَى الرَّسُولُ اسْتِلَامَهُ الثِّيَابَ بِلَا تَعْدَادٍ فَيَقُولُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ لِصَاحِبِ الثِّيَابِ إمَّا أَنْ تُصَدِّقَ الرَّسُولَ أَوْ تُصَدِّقَ الْغَسَّالَ فَإِذَا صَدَّقَ صَاحِبُ الثِّيَابِ الرَّسُولَ فَيَبْرَأُ الرَّسُولُ مِنْ الضَّمَانِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْلِفُ الْغَسَّالُ فَإِذَا حَلَفَ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْغَسَّالِ جَمِيعَ أُجْرَتِهِ، وَإِذَا نَكَلَ يَضْمَنُ ثَمَنَ الثَّوْبِ. أَمَّا إذَا صَدَّقَ صَاحِبُ الثَّوْبِ الْغَسَّالَ فَيَبْرَأُ الْغَسَّالُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِ أُجْرَتِهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَحْلِفُ الرَّسُولُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مِنْ الرَّهْنِ: بِمَا أَنَّ مَا يَزِيدُ مِنْ الرَّهْنِ عَنْ الدَّيْنِ فَهُوَ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَى الرَّاهِنِ أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُرْتَهِنِ. أَمَّا مِقْدَارُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَرْهُونِ فَلَيْسَتْ أَمَانَةً مَحْضَةً بَلْ هِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ رَدَّهَا لِلرَّاهِنِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَّاهِنِ فِي حَقِّ عَدَمِ قَبْضِهَا (التَّنْقِيحُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
مِنْ الْعَارِيَّةِ: إذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ بِأَنَّهُ رَدَّ الْمُعَارَ إلَى الْمُعِيرِ أَوْ أَنَّ الْمُعَارَ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.
مِنْ الشَّرِكَةِ: بِمَا أَنَّ الْمُضَارِبَ وَالْمُسْتَبْضِعَ أَمِينَانِ فَإِذَا ادَّعَيَا أَنَّهُمَا رَدَّا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِمَا إلَى صَاحِبِهِ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِمَا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقَانِ بِيَمِينِهِمَا (التَّكْمِلَةُ) .
مِنْ الْوَقْف: أَنَّ يَدَ الْمُتَوَلِّي يَدُ أَمَانَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا ضَاعَ أَوْ تَلِفَ مَالُ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ ضَمَانٌ. كَذَلِكَ ادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنَّهُ صَرَفَ غَلَّةَ الْوَقْفِ فِي مَصَارِفِهِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إذَا كَانَ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ (الْخَيْرِيَّةُ فِي الْوَقْفِ) .
مِنْ الْكُتُبِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَنَّ الْمُسَاوِمَ وَالْأَبَ فِي مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالرَّسُولَ وَالْقَاضِيَ، وَأَمِينَ الْقَاضِي، وَأَمِينَ الْعَسْكَرِ وَالْمُحْضِرَ وَالْقَيِّمَ وَالدَّلَّالَ وَالسِّمْسَارَ، وَالْبَيَّاعَ وَالْعَدْلَ وَالْمُلْتَقِطَ وَالشَّرِيكَ وَالْحَاجَّ عَنْ الْغَيْرِ، وَالْمُسْتَأْجِرَ وَالْأَجِيرَ الْخَاصَّ وَالْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ هُمْ أُمَنَاءُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَوْا رَدَّ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِمْ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ تَلَفَهُ فِي يَدِهِمْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَيُصَدَّقُونَ بِيَمِينِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ مَعَ الْيَمِينِ لِلْأَمِينِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .