الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّحْلِيفِ]
ِ يُطْلَقُ التَّحْلِيفُ عَلَى تَحْلِيفِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ الْيَمِينَ لِتَقْوِيَةِ أَحَدِ طَرَفَيْ الْخَبَرِ بِالْمُقْسَمِ بِهِ وَبِمَا أَنَّ حَلْفَ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ مَمْنُوعٌ فَكَانَ مِنْ الْوَاجِبِ حَسَبِ حُكْمِ الْمَادَّةِ (35) أَلَّا يَجُوزُ طَلَبُ حَلْفِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ؟ وَقَدْ أُجِيبَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
تَحْلِيفُ الصَّبِيِّ: إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَبِيًّا وَكَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِذَا وُجِّهَ وَنَكِلَ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، أَمَّا إذَا كَانَ مَأْذُونًا فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَيُحْكَمُ بِيَمِينِهِ وَبِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ بَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ (الْحَمَوِيُّ وَالْوَاقِعَاتُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1742) أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ]
الْمَادَّةُ (1742) - (أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ الْيَمِينُ أَوْ النُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَظْهَرَ الْمُدَّعِي عَجْزَهُ عَنْ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِهِ وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: أَنْتَ وَكِيلُ فُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ فَلَا يَلْزَمُ تَحْلِيفُهُ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الشَّخْصَيْنِ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاعَهُ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَالِارْتِهَانُ وَالِاتِّهَابُ كَالِاشْتِرَاءِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ) .
أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ الْيَمِينُ أَوْ النُّكُولُ عَنْ الْيَمِينِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76) إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِالْيَمِينِ هُوَ قَضَاءُ التَّرْكِ وَالْحُكْمَ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ هُوَ قَضَاءُ اسْتِحْقَاقٍ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1687) وَإِنَّ نُكُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ الْمُوَجَّهَةِ إلَيْهِ يُعَدُّ إمَّا بَذْلًا أَوْ إعْطَاءً أَوْ إقْرَارًا كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ) .
سُؤَالٌ - إنَّ الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ حَيْثُ قَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] كَمَا أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلَمْ يُذْكَرْ النُّكُولُ وَتَوْجِيهُ الْيَمِينِ ابْتِدَاءً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ الثَّامِنَةِ فَإِذَا نَكِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَدْ أَصْبَحَ ظَاهِرُ الْحَالِ شَاهِدًا لِلْمُدَّعِي فَعَلَى ذَلِكَ كَانَ يَجِبُ بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ أَنْ يَعُودَ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي (الْعِنَايَةُ) فَلِذَلِكَ قَدْ ذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَلَى لُزُومِ رَدِّ وَتَوْجِيهِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ - لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ يَمْنَعُ جَوَازَ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ شَيْءٍ بِالتَّخْصِيصِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ وَقَدْ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ وَقَدْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ النَّاكِلُ مِنْ الْقَاضِي شُرَيْحُ أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ شُرَيْحُ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَكَ بِذَلِكَ وَحَكَمَ عَلَى النَّاكِلِ، وَقَدْ حَضَرَ هَذِهِ الْمُحَاكَمَةَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ وَصَوَّبَ رَأْيَهُ؛ وَبِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ بَطَلَ الْقِيَاسُ (الْعِنَايَةُ) وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَظْهَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِهِ إظْهَارَ الْعَجْزِ (أَوَّلًا) قَوْلُ الْمُدَّعِي: لَيْسَ لَدَيَّ شَاهِدٌ (ثَانِيًا) قَوْلُهُ: لَدَيَّ شُهُودٌ إلَّا أَنَّهُمْ مُمْتَنِعُونَ عَنْ الشَّهَادَةِ (ثَالِثًا) قَوْلُهُ: إنَّ شُهُودِي هُمْ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ.
وَتَعْبِيرُ - إذَا أَظْهَرَ الْعَجْزَ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِي لَوْ قَالَ: إنَّ شُهُودِي حَاضِرُونَ فَأَطْلُبُ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوَّلًا ثُمَّ أُقِيمُ شُهُودِي، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ خَلَفٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَلَا يُذْهَبُ إلَى الْخَلَفِ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْعَجْزُ عَنْ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَةُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى) .
بِطَلَبِهِ - بِمَا أَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ الْمُدَّعِي فَيَجِبُ فِي التَّحْلِيفِ طَلَبُ الْمُدَّعِي فَعَلَى ذَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُحْكَمُ بِمَنْعِ الْمُعَارَضَةِ وَإِذَا نَكِلَ يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (1818 و 1819 و 1820) .
فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُدَّعِي فَلِذَلِكَ إذَا ظَفَرَ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْيَمِينِ بِبَيِّنَةٍ فَلَهُ إقَامَتُهَا وَإِثْبَاتُ دَعْوَاهُ وَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ عُمَرَ قَدْ قَبِلَ بَعْدَ يَمِينِ الْمُنْكِرِ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي كَمَا أَنَّ الْقَاضِيَ شُرَيْحًا قَدْ قَالَ: الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ أَحَقُّ بِالرَّدِّ مِنْ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُدَّعِي شُهُودٌ فَلَيْسَ لَهُ تَكْرَارُ الْمُعَارَضَةِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) .
قَاعِدَتَانِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاَلَّتِي لَا يَتَوَجَّهُ فِيهَا الْيَمِينُ عَلَيْهِ.
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - كُلُّ مَوْضِعٍ إذَا أَقَرَّ فِيهِ يَكُونُ مُلْزَمًا فَإِذَا أَنْكَرَ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً وَلْنُبَادِرْ إلَى بَيَانِ بَعْضِهَا:
1 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: أَنْتَ وَكِيلُ فُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ فَلَا يَلْزَمُ تَحْلِيفُهُ حَيْثُ إنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ هُوَ عَزْلٌ لِنَفْسِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (22 15) .
فَعَلَيْهِ إذَا كُلِّفَ الْوَكِيلُ لِحَلْفِ الْيَمِينِ وَنَكِلَ عَنْ الْحَلْفِ فَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ حَيْثُ إنَّ لَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ فِيهَا حَقُّ الْغَيْرِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ بَلْ هُوَ مَجْبُورٌ عَلَى إيفَائِهَا، فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا:(إنَّك وَكِيلٌ بِبَيْعِ مَالِ فُلَانٍ الْمَرْهُونِ عِنْدِي) وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَلْ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ يَمِينٌ وَالظَّاهِرُ لُزُومُ الْيَمِينِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ تَحَرِّي مَسْأَلَتِهَا.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الشَّخْصَيْنِ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ قَدْ أَصْبَحَ الْمَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَبِنُكُولِهِ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ لَا يَكُونُ الْمَالُ لِلْآخَرِ فَلَا يَكُونُ فَائِدَةٌ مِنْ تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ بَذْلًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْذُلَ أَوْ يُحْسِنَ بِمَالِ غَيْرِهِ وَإِذَا كَانَتْ إقْرَارًا فَلَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (78) .
وَتَعْبِيرُ الِاشْتِرَاءِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ: - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ أَحَدٍ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا فِي دَعْوَاهُ: قَدْ غَصَبْتَ مِنْ هَذَا الْمَالَ، فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَيُسَلَّمُ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ فَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ يَضْمَنُ بَدَلَ الْمَالِ لِلْآخَرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعْوَى وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
الْوَدِيعَةُ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ أَحَدٍ قَائِلًا كُلٌّ مِنْهُمَا فِي دَعْوَاهُ: إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالِي قَدْ سَلَّمْتُهُ وَدِيعَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَتُسَلَّمُ تِلْكَ الْوَدِيعَةُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَيَحْلِفُ عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّالِثِ بِالطَّلَبِ لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْوَدِيعَةِ هُوَ مُلْتَزِمٌ الْحِفْظَ لِلْمُودِعِ، وَبِإِقْرَارِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّطَهُ لِأَخْذِ وَضَبْطِ الْوَدِيعَةِ وَتَرَكَ الْحِفْظَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِلْآخَرِ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْوَدِيعَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَاقِعٌ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ ضَمَانًا عَلَى الْمُقَرِّرِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي.
3 -
إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ - الْمِلْكُ الْمُرْسَلُ الْمُطْلَقُ يَعْنِي إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُهُ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ الْمَذْكُورِ لَهُمَا فَيُسَلَّمُ الْمَالُ لَهُمَا وَلَا يَضْمَنُ لِأَحَدِهِمَا شَيْئًا، أَمَّا إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُقِرَّ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَيُقْبَلُ هَذَا الْإِقْرَارُ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ بِادِّعَاءِ الْمُدَّعِينَ الْمُجَرَّدِ لَا تَبْطُلُ يَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمِلْكِيَّتُهُ، فَإِقْرَارُهُ يَكُونُ قَاصِرًا عَلَى نَفْسِهِ وَمُعْتَبَرًا وَلَا فَائِدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَكِلَ فَلَا يُحْكَمُ بِالْمَالِ الَّذِي أُعْطِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إلَّا أَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي أَنْ يُقَاضِيَ الْمُقَرَّ لَهُ وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الدَّعْوَى أَيْ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُرْسَلِ - الْمُطْلَقِ - إذَا أَنْكَرَ ذُو الْيَدِ دَعْوَى الْمُدَّعِينَ فَيَحْلِفُ بِطَلَبِهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً عَلَى قَوْلٍ، وَعَلَى دَفْعَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ أَيْ أَنَّهُ يَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) وَلِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ أَوَّلًا لِمَنْ يُرِيدُ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ بِالْقُرْعَةِ مَنْ يَجِبُ تَحْلِيفُهُ قَبْلًا تَطْيِيبًا لِلْقُلُوبِ، فَإِذَا نَكِلَ أَوَّلًا عَنْ الْحَلِفِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِهَذَا النُّكُولِ فِي الْحَالِ بَلْ يُحَلِّفُهُ لَهُ مِنْ أَجْلِ الثَّانِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) فَإِذَا حَلَفَ لِلِاثْنَيْنِ يَبْرَأُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لِأَحَدِهِمَا وَنَكِلَ عَنْ الْحَلْفِ لِلْآخَرِ فَيُحْكَمُ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ لِلْمُدَّعِي الَّذِي نَكِلَ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ إلَيْهِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: الْإِقْرَارُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ التَّزْكِيَةِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الْإِقْرَارُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالتَّزْكِيَةِ وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
الْفَرْقُ - مَعَ أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ فِي حَالَةِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ لِلْحَقِّ بِنَفْسِهِ وَغَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي أَمَّا النُّكُولُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ لَا نَصًّا وَلَا دَلَالَةً إلَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالنُّكُولِ فَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي) وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْهِنْدِيَّةِ فِي الْفَصْلِ مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الدَّعْوَى.
4 -
وَالِاسْتِئْجَارُ وَالِارْتِهَانُ وَالتَّسَلُّمُ وَالِاتِّهَابُ وَالتَّسْلِيمُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالِاشْتِرَاءِ.
الِاسْتِئْجَارُ - إذَا ادَّعَى اثْنَانِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْتَأْجَرَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَجَّرَ ذَلِكَ الْمَالَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ دَعْوَى الْآخَرِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ حَيْثُ إنَّ مَنَافِعَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَصْبَحَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ لِلْآخَرِ فَلَا تُصْبِحُ تِلْكَ الْمَنَافِعُ لِلْآخَرِ فَلِذَلِكَ لَا فَائِدَةَ مِنْ التَّحْلِيفِ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَ إيجَارَهُ الِاثْنَيْنِ وَلَدَى تَكْلِيفِهِ لِلْحَلْفِ نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يُحْكَمُ لِلْآخَرِ.
وَمَسَائِلُ الِارْتِهَانِ وَالِاتِّهَابِ سَوَاءٌ فِي الْإِقْرَارِ أَوْ فِي النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ فَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.
5 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِثَمَنِ كَذَا وَادَّعَى آخَرُ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَوْ ارْتَهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ مُدَّعِي الِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ أَيْ لَا يَحِقُّ لِلْمُدَّعِي الْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْإِيجَارِ أَوْ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَصْبَحَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مِلْكًا لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ أَوْ يَرْهَنَ مَالَ الْغَيْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) .
أَمَّا إذَا أَقَرَّ أَوَّلًا لِمُدَّعِي الْإِيجَارِ أَوْ الِارْتِهَانِ فَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَإِذَا حَلَفَ تَنْتَهِي الْمَسْأَلَةُ وَإِذَا نَكِلَ يَثْبُتُ الْبَيْعُ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ انْتَظَرَ لِحِينِ فَكِّ الرَّهْنِ أَوْ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الدَّعْوَى) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (590 و 747) .
6 -
إذَا ادَّعَى اثْنَانِ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَالَ صَدَقَةً وَقَبَضَهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا يَحْلِفُ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكِيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَبِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ لِلْآخَرِ لَا يَبْقَى أَمَلٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِيَّةِ لِلْآخَرِ فَلَا يَكُونُ فَائِدَةٌ فِي التَّحْلِيفِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
7 -
إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَادَّعَاهُ شَفِيعٌ بِالشُّفْعَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْعَقَارَ هُوَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الشَّفِيعُ الشِّرَاءَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي لِابْنِهِ الصَّغِيرِ صَحِيحٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِآخَرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعَاوَى) .
إذَا أَرَادَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رَدَّ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ لِلْبَائِعِ لِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَلَا يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِرِضَاءِ مُوَكِّلِهِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ.
9 -
إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ مَطْلُوبَ مُوَكِّلَهُ فَادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ اسْتَوْفَى مِنْهُ الدَّيْنَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.
أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ فَتَنْقَطِعُ مُخَاصَمَةُ الْوَكِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
10 -
لِلدَّائِنِ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُتَوَفًّى تُوُفِّيَ وَتَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُثْبِتَ دَيْنَهُ فِي مُوَاجَهَةِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِدَيْنِ الْمُتَوَفَّى فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ وَلِذَلِكَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
11 -
إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ بِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَأَنْكَرَ الشَّاهِدُ رُجُوعَهُ فَلَا يَحْلِفُ الشَّاهِدُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمَشْهُودِ بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1731) رَدُّ الْمُحْتَارِ.
12 -
إذَا ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِدَ كَاذِبٌ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِكَذِبِ الشَّاهِدِ فَلَا يَحْلِفُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
13 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ ادَّعَى هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ لِنَفْسِهِ وَأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِذَلِكَ وَأَنْكَرَ الشَّاهِدُ فَلَا يَحْلِفُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1724)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
قَدْ جَمَعْتُ الْمَسَائِلَ الَّتِي لَا يَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ تَحْتَ.
الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ:
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ شَخْصٍ يُقِرُّ بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ.
الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْوَصِيُّ - إذَا اُدُّعِيَ عَلَى الْوَصِيِّ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دِرْهَمًا وَلَمْ يُثْبِتْ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ بِدَيْنِ الْمُتَوَفَّى فَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ وَارِثًا وَبِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِاعْتِبَارِهِ وَارِثًا فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ أَيْضًا (الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي الدَّعْوَى) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَلِيُّ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الصَّغِيرِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَلِيِّ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الصَّغِيرَ قَدْ أَتْلَفَ مَالًا لِي وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَلِيِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ غَصَبَ مَالَهُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ أَوْقَعَ جِنَايَةً فَلَا يَلْزَمُ عَلَى وَلِيَّهُ الْيَمِينُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الْمُتَوَلِّي - لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْعَقَارَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ مُتَوَلٍّ بِاعْتِبَارِهِ وَقْفًا بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ فَلَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّي الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ بِأَنَّهُ صَرَفَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ صَرَفَ شَيْئًا لِلْوَقْفِ بِأَمْرِ الْمُتَوَلِّي السَّابِقِ وَأَنْكَرَ الْمُتَوَلِّي فَلَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .