الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:
1 -
إذَا أَخَذَ الدَّائِنُ مَطْلُوبَهُ مِنْ الْأَصِيلِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ الْكَفِيلِ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ.
2 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي أَقْرَضْتُك كَذَا دِرْهَمًا فَأَدِّهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنْ يَدَّعِيَ بِأَنَّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَقْرَضَ ذَلِكَ الشَّخْصَ هُوَ غَلَطٌ مِنْهُ وَأَنَّهُ أَقْرَضَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِشَخْصٍ آخَرَ هُوَ فُلَانٌ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ الْآخَرِ (النَّتِيجَةُ) .
3 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْتُك كَذَا دِرْهَمًا لِتُسَلِّمَهَا لِدَائِنِي فُلَانٍ فَلَمْ تُسَلِّمْهَا وَقَدْ بَقِيَتْ فِي يَدِك فَأَرْجِعْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ حَلَفَ الْيَمِينَ رَجَعَ الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ ادِّعَائِي عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ كَانَ بِوَجْهِ الْغَلَطِ وَإِنَّنِي لَمْ أَدْفَعْ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِلْمَذْكُورِ بَلْ دَفَعْته لِهَذَا الشَّخْصِ الْآخَرِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
4 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى زَيْدٍ قَائِلًا: إنَّ الْفَرَسَ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْك بِكَذَا دَرَاهِمَ قَدْ اسْتَحَقَّهَا بَكْرٌ وَضَبَطَهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْحَلِفِ فَأَدِّ لِي الثَّمَنَ الَّذِي سَلَّمْته لَك ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ دَعْوَاهُ قَائِلًا: إنَّنِي غَلِطْت فِي دَعْوَايَ وَأَدَّعِي بِذَلِكَ عَلَى عَمْرٍو فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُوَفِّقْ كَلَامَهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ زَيْدًا قَدْ بَاعَنِي تِلْكَ الْفَرَسَ إلَّا أَنَّهُ أَنْكَرَ الْبَيْعَ وَبَاعَهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ)
5 -
إذَا كَانَ حَانُوتٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ. فَادَّعَى مُسْتَأْجِرُ ذَلِكَ الْحَانُوتِ عَلَى أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ بِقَوْلِهِ قَدْ صَرَفْت بِأَمْرِك عَلَى عِمَارَةِ الْحَانُوتِ الَّذِي تَحْتَ إجَارِي كَذَا دِرْهَمًا مِنْ مَالِي فَأَدِّ لِي مَا صَرَفْت وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ فَإِذَا رَجَعَ الْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى بِأَنَّهُ صَرَفَ مَا صَرَفَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ الْآخَرِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (النَّتِيجَةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1652) يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ]
الْمَادَّةُ (1652) - (يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ كَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ كَمَا يُوجَدُ فِي دَعْوَى الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ فَلِذَلِكَ إذَا أَقَامَ الْوَكِيلُ دَعْوَى مُنَافِيَةً لِلدَّعْوَى الَّتِي سَبَقَتْ مِنْ الْمُوَكِّلِ فِي خُصُوصِ مَا لَا تَصِحُّ) .
وَكَذَلِكَ الْوَارِثُ، مَثَلًا إذَا اقْتَسَمَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَارِثَا الْمُتَوَفَّى التَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَا بَعْدَ التَّقْسِيمِ أَنَّهُمَا قَدْ اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا تَمَامًا مِنْ التَّرِكَةِ وَأَبْرَأَ بَعْضُهُمَا الْبَعْضَ إبْرَاءً عَامًّا ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ أَحَدُهُمَا (زَيْدٌ) فَادَّعَى وَارِثُ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو بِمَالِ بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ عَنْ الْمُتَوَفَّى الْأَوَّلِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1648) .
[
(الْمَادَّةُ 1653) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ]
الْمَادَّةُ (1653) - (يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ