الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا وَقْتُ الْإِكْرَاهِ فَيَتَرَجَّحُ بِالْعَكْسِ أَيْ جَانِبُ الْكَذِبِ عَلَى طَرَفِ الصِّدْقِ أَيْ لَا يَكُونُ حُجَّةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (17) .
فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْمُتَّهَمُ بِسَرِقَةٍ بِالْجَبْرِ وَالْإِكْرَاهِ عَلَى كَوْنِهِ سَرَقَ كَذَا مَالًا فَلَا يُعْتَبَرُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ، وَكَانَ إقْرَارُهُ وَاقِعًا بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ.
وَعِبَارَةُ لَا يَصِحُّ الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ بِمَعْنَى لَا يُنَفَّذُ فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْمُقِرُّ الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ بَيَّنَ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ الْوَاقِعِ بِإِكْرَاهٍ، وَيَحْلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (1586) ، وَلَا يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ.
وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ بِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي إقْرَارِهِ الْوَاقِعِ بِإِكْرَاهٍ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1009)(الْقُهُسْتَانِيُّ) .
كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ عَلَى طَرِيقِ التَّلْجِئَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ، (التَّلْجِئَةُ) أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ سَأُقِرُّ لَكَ عَلَنًا بِكَذَا مَالًا إلَّا أَنَّ إقْرَارِي هَذَا فَاسِدٌ وَيَتَّفِقُ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُقِرُّ فَلَا يَكُونُ حُكْمٌ لِذَلِكَ الْإِقْرَارِ.
فَعَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّ إقْرَارَهُ تَلْجِئَةٌ وَمُوَاضَعَةٌ وَفَسَّرَ الْمُوَاضَعَةَ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ الْهَزْلَ وَالتَّلْجِئَةَ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ الْجِدَّ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الْجِدَّ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْآخَرِ
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1578) .
[
(الْمَادَّةُ 1576) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ]
الْمَادَّةُ (1576) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، رَاجِعْ الْفَصْلَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ عَجُوزًا بِسَبَبِ سَفَهٍ، أَوْ دَيْنٍ فَإِذَا أَقَرَّ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ بِدَيْنٍ فَإِقْرَارُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (994) كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمُدِينُ الْمَحْجُورُ لِآخَرَ بِدَيْنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1002) وَشَرْحَهَا.
اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ، وَعَلَى الْخُصُوصِ الْمَوَادَّ (966 وَ 978 وَ 979 وَ 991 وَ 994 وَ 1002) وَتَعْبِيرُ الْمَحْجُورِ الْوَارِدُ هُنَا يَشْمَلُ أَيْضًا الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ وَالْمَعْتُوهَ الْمَحْجُورِينَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِمْ قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْمَادَّةِ (1573) فَلَا حَاجَةَ لِلْبَحْثِ عَنْهُ هُنَا.
[
(الْمَادَّةُ 1577) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْإِقْرَارَ]
الْمَادَّةُ (1577) - (يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْإِقْرَارَ بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ تَتَحَمَّلُ جُثَّتُهُ الْبُلُوغَ بِقَوْلِهِ: بَلَغْت لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَا يُعْتَبَرُ) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَالشَّرْعُ الْإِقْرَارَ.
فَإِذَا كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا يُعْتَبَرُ.
فَلِذَلِكَ فَالْإِقْرَارَاتُ الْآتِيَةُ الذِّكْرِ بَاطِلَةٌ:
1 -
إذَا أَقَرَّ الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ تَتَحَمَّلْ جُثَّتُهُ الْبُلُوغَ بِقَوْلِهِ: بَلَغْتُ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَا يُعْتَبَرُ، وَيَبْقَى مَحْجُورًا كَالْأَوَّلِ، وَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا بِأَقْوَالِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (988 وَ 998) .
الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَلَوْ بِمَهْرٍ بَعْدَ هِبَتِهَا لَهُ عَلَى الْأَشْبَهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51) .
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِفُلَانٍ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَهُ الدَّائِنُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اعْتَرَفَ الدَّائِنُ (بَعْدَ إبْرَائِهِ الْمَدِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ) بِبَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ قُبَيْلَ كِتَابِ الصُّلْحِ بِإِيضَاحٍ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1562) .
3 -
إقْرَارُ الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ بَاطِلٌ.
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرْشًا لِكَوْنِهِ قَطَعَ يَدَهُ، وَكَانَتْ يَدَا ذَلِكَ الرَّجُلِ سَلِيمَتَيْنِ كَانَ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ بَاطِلًا، وَلَا يُلْزَمُ الْمُقِرُّ بِشَيْءٍ.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ فُلَانًا قَدْ أَقْرَضَنِي فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَكَانَ مَعْلُومًا وَفَاةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ قَبْلَ ذَلِكَ الشَّهْرِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
4 -
الْإِقْرَارُ بِالْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ بَاطِلٌ.
لَوْ أَقَرَّ وَارِثٌ لِوَارِثٍ آخَرَ بِحِصَّةٍ فِي التَّرِكَةِ أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ الْإِرْثِيَّةِ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَبِنْتًا فَأَقَرَّ الْوَلَدُ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُتَوَفَّى هِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً كَانَ الْإِقْرَارُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ.
كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ.
وَاعْتَرَفَتْ زَوْجَتُهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ نَاشِزَةً فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ قَضَايَا مِنْهَا فِي خُصُوصِ تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ أَوْ رِضَاءٌ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِهَا كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلًا حَيْثُ إنَّهُ إقْرَارٌ بِالْمُحَالِ الشَّرْعِيِّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُحَالُ الشَّرْعِيُّ مُحَالًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا إذَا كَانَ مُمْكِنَ الْحُصُولِ فِي الْجُمْلَةِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ.
مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ الصَّغِيرِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لِإِقْرَاضِهِ لِي تِلْكَ الدَّنَانِيرَ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِي كَانَ صَحِيحًا حَالَةَ كَوْنِ الصَّغِيرِ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقَرْضِ وَالْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الْمُقِرَّ هُوَ أَهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِثُبُوتِ دَيْنِ الصَّغِيرِ عَلَيْهِ.
5 -
لَوْ زَوَّجَ أَحَدٌ بِنْتَه لِآخَرَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا مَهْرًا مُؤَجَّلًا، وَطَلَبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ مِنْ الْبِنْتِ أَنْ تُقِرَّ بِأَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ الْمَهْرِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَقَرَّتْ فَالْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَجْلِسِ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ) .
6 -
لَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ بِتَسْمِيَةِ مَهْرٍ مَعْلُومٍ بِأَنَّ الْمَهْرَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا هُوَ لِأَبِيهَا، أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا.
أَمَّا إذَا أَقَرَّتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَوَّلَتْ دَائِنَهَا (وَالِدَهَا) حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ كَانَ الْإِقْرَارُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ صَحِيحًا (الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ) .
7 -
الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1574) وَعَدَمُ صِحَّةِ هَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لِكَوْنِهِ مُحَالًا (الْأَشْبَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةٍ) .