المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المادة 1700) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم] - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - جـ ٤

[علي حيدر]

فهرس الكتاب

- ‌[الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر فِي حَقِّ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1532) تَعْرِيفُ الْمُصَالِحُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1533) الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1534) الْمُصَالَحُ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1535) الصُّلْحُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1536) الْإِبْرَاءُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1537) الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1538) الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَنْ يَعْقِدُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1539) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1540) إذَا صَالَحَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1541) لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1542) الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1543) إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَعْوَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1544) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ فُضُولًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْوَالِ وَشُرُوطِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1545) إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1546) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَالَ الْمُصَالِحِ وَمِلْكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ مَعْلُومَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1548) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى مَالٍ مُعَيَّنٍ عَنْ دَعْوَى مَالٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1549) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَال]

- ‌(الْمَادَّةُ 1550) الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1551) لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا]

- ‌[مُلْحَقٌ فِي حَقِّ صُلْحِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي أَمْوَالِ التَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الصُّلْحِ عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْحُقُوقِ الْأُخْرَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1553) إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَلَى تَأْجِيلِ وَإِمْهَالِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1554) صَالِح أَحَد عَنْ مَطْلُوبه الَّذِي هُوَ سِكَّة خَالِصَة عَلَى أَنْ يَأْخُذ بَدَّلَهُ سِكَّة مَغْشُوشَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1555) يَصِحُّ الصُّلْحُ بِإِعْطَاءِ الْبَدَلِ لِأَجْلِ الْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعَاوَى الْحُقُوقِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصُّلْحِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1557) إذَا مَاتَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُ صُلْحِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1558) إذَا كَانَ الصُّلْحُ فِي حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1559) إذَا عُقِدَ الصُّلْحُ لِلْخَلَاصِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى إعْطَاءِ بَدَلٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1560) إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ كِتَابِ الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1563) لَيْسَ لِلْإِبْرَاءِ شُمُولٌ لِمَا بَعْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1564) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِخُصُوصٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1565) قَالَ أَحَدٌ أَبْرَأْتُ فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ مُطْلَقًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1566) إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1567) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَءُونَ مَعْلُومِينَ وَمُعَيَّنِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1568) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1569) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1570) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1571) إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ]

- ‌[الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْإِقْرَارُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِقْرَارِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1572) الْإِقْرَارُ هُوَ إخْبَارُ الْإِنْسَانِ عَنْ حَقٍّ عَلَيْهِ لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1573) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1574) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرَّ لَهُ عَاقِلًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1575) يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ رِضَاءُ الْمُقِرِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1576) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1577) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَ ظَاهِرُ الْحَالِ الْإِقْرَارَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1578) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي شُرُوطُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ] [

- ‌الْمَادَّةُ (1579) - كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1580) لَا يَتَوَقَّفُ الْإِقْرَارُ عَلَى قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1581) إذَا اخْتَلَفَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1582) طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1583) طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ

- ‌(الْمَادَّةُ 1584) الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1585) الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1586) إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ الْعُمُومِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1588) لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1589) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ

- ‌(الْمَادَّةُ 1590) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخِرِ بِقَوْلِهِ لَكَ فِي ذِمَّتِي كَذَا دَرَاهِمَ دَيْنًا]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ نَفْيِ الْمِلْكِ وَالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1591) إذَا أَضَافَ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى نَفْسِهِ فِي إقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1592) إذَا قَالَ أَحَدٌ فِي حَقِّ الْحَانُوتِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِمُوجِبِ سَنَدٍ إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1593) إذَا قَالَ أَحَدٌ إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِمُوجِبِ سَنَدٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1594) إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1595) مَرَضُ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1596) إقْرَارُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1597) أَقَرَّ أَحَدٌ حَالَ مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1598) إذْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ مَاتَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1599) الْمُرَادُ مِنْ الْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1600) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1601) إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1602) دُيُونُ الصِّحَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دُيُونِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1603) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1604) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ أَحَدِ غُرَمَائِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1605) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1607) أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ الْمُعْتَدِّ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1609) إذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوْ اسْتَكْتَبَهُ مِنْ كَاتِبٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1610) إذَا أَنْكَرَ مَنْ كَتَبَ أَوْاسْتَكْتَبَ سَنَدًا مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1611) أَعْطَى أَحَد سند دِين حَال كَونه مَرْسُومًا عَلَى الْوَجْه الْمُبِين أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوفِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1612) ظَهَرَ كِيسُ نُقُودِ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ مُلْصَقٌ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى هَذَا الْكِيسَ مَالُ فُلَانٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1613) الدَّعْوَى هِيَ طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ فِي حُضُور الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1614) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْء الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1615) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الدَّعْوَى وَأَحْكَامِهَا وَدَفْعِ الدَّعْوَى وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1616) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1617) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1618) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1619) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1620) مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1621) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1622) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1623) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1624) إذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانِ الْحُدُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1625) لَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1626) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1627) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1628) حُكْمُ الْإِقْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا حُدُوثُهُ بَدَاءَةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1629) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1630) يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ دَفْعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1632) إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1633) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا كَذَا دَرَاهِمَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَنْ كَانَ خَصْمًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1634) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1635) الْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1636) إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَى وَادَّعَاهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1637) حُضُورُ الْوَدِيعِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرِ مَعًا عِنْدَ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1638) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1639) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِدَائِنِ الْمُودِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1640) لَا يَكُونُ مَدِينُ الْمَدِينِ خَصْمًا لِلدَّائِنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1641) لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِلْبَائِعِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1642) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُقَامُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1643) لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاء فِي عَين مَلَكُوهَا بِسَبَبِ غَيْر الْإِرْث أَنْ يَكُون فِي الدَّعْوَى خَصْمًا لِلْمُدَّعَى فِي حِصَّة الْآخِر]

- ‌(الْمَادَّةُ 1644) يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْ الْعَامَّةِ مُدَّعِيًا فِي دَعَاوَى الْمَحِلَّاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1645) حُضُورُ الْبَعْضِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَكُونُ مَنَافِعُهَا مُشْتَرَكَةً]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّنَاقُضِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1647) التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1648) لَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1649) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1650) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1651) لَا يُدَّعَى الْحَقُّ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى رَجُلَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1652) يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1653) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1654) يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1655) يُعْفَى التَّنَاقُضُ إذَا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1656) الِابْتِدَارُ إلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1657) لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقُ الْكَلَامَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ وَوَفَّقَهُمَا الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1658) أَقَرَّ أَحَدٌ بِصُدُورِ عَقْدٍ بَاتٍّ صَحِيحٍ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ غَيْر ذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1659) بَاعَ أَحَدٌ مَالًا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى الْحَاضِرُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي تَعْرِيفُ الدَّعْوَى]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حَقِّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1660) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1661) تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1662) إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1663) وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ فِي مُرُورِ الزَّمَنِ الْمَانِعِ لِاسْتِمَاعِ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1664) مُدَّةُ السَّفَرِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيْ مُدَّةُ السَّفَرِ الْبَعِيدَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1665) اجْتَمَعَ سَاكِنَا بَلْدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ سَفَرٍ وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1666) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ خُصُوصًا فِي حُضُور الْقَاضِي فِي كُلِّ بِضْعَةِ سَنَوَاتٍ مَرَّةً]

- ‌(الْمَادَّةُ 1667) يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنْ تَارِيخِ وُجُودِ صَلَاحِيَةِ الِادِّعَاءِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1668) لَا يُعْتَبَرُ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي دَعْوَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُفْلِسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1669) إذَا تَرَكَ أَحَدٌ الدَّعْوَى بِلَا عُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1670) تَرَكَ الْمُورَثُ وَالْوَارِثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1671) الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ كَالْمُوَرِّثِ وَالْوَارِثِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1672) لَوْ وُجِدَ مُرُورُ الزَّمَنِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْبَعْضِ لِعُذْرٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1673) مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِكَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا فِي عَقَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِمُرُورِ الزَّمَن]

- ‌(الْمَادَّةُ 1674) لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَقَادُمِ الزَّمَنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1675) لَا اعْتِبَارَ لِمُرُورِ الزَّمَنِ فِي دَعَاوَى الْمَحَالِّ

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي مُرُورُ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ]

- ‌[الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْبَيِّنَاتُ وَالتَّحْلِيفُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1677) التَّوَاتُرُ هُوَ خَبَرُ جَمَاعَةٍ لَا يُجَوِّزُ الْعَقْلُ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1678) الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1679) ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1680) الْخَارِجُ هُوَ الْبَرِيءُ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1681) التَّحْلِيفُ هُوَ تَكْلِيفُ الْيَمِينِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1683) تَحْكِيمُ الْحَالِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ وَنصابهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1684) الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1685) نِصَابُ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 686 1) لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَالْأَعْمَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1688) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ قَدْ عَايَنُوا بِالذَّاتِ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1689) إذَا لَمْ يَقُلْ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ بَلْ قَالَ أَعْرِفُ الْخُصُوصَ الْفُلَانِيَّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1690) إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ حَاضِرِينَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1691) يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْعَقَارِ بَيَانُ حُدُودِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1692) ادَّعَى الْمُدَّعِي بِالِاسْتِنَادِ إلَى الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ فِي السَّنَدِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1693) ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لِمُورِثِهِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1694) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنًا مِقْدَارُهُ كَذَا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1695) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا وشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِمَا يَدَّعِيه]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ الْأَسَاسِيَّةِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1696) يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1697) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمَحْسُوسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1698) لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي أُقِيمَتْ عَلَى خِلَافِ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1699) إنَّمَا جُعِلَتْ الْبَيِّنَةُ مَشْرُوعَةً لِإِظْهَارِ الْحَقِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1700) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1701) شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1702) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1703) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا وَمُدَّعِيًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1704) لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَى فِعْلِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1705) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَادِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1707) مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1708) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1709) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1711) إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي كَرْمٍ مِلْكًا مُقَيَّدًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1171) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ اخْتِلَافِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1712) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1713) إذَا أَوْجَبَ اخْتِلَافُ الشُّهُودِ الِاخْتِلَافَ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1714) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي لَوْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1715) إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي مِقْدَارِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حَقِّ تَزْكِيَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1717) تَزَكِّي الشُّهُودُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1718) التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1719) أُعِيدَتْ الْمَسْتُورَةُ مَخْتُومَةً إلَى الْقَاضِي وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهَا شَيْء فِي حَقِّ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1720) التَّزْكِيَةُ عَلَنًا لِلشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1721) يَكْفِي فِي التَّزْكِيَةِ السَّرِيَّةِ مُزَكٍّ وَاحِدٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1722) التَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1723) لَا يَشْتَغِلُ الْقَاضِي بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ الثَّابِتَةِ عَدَالَتُهُمْ فِي ضِمْنِ خُصُوصٍ عِنْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1724) إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا فِي الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1725) إذَا جَرَّحَ بَعْضُ الْمُزَكِّينَ الشُّهُودَ وَعَدَّلَهُمْ بَعْضُهُمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1726) إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) إذَا أَلَحَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْقَاضِي بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي حَقِّ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1729) إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1730) إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1731) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي حَقِّ التَّوَاتُرِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1732) لَا اعْتِبَارَ لِكَثْرَةِ الشُّهُودِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1733) التَّوَاتُرُ يُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1734) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي التَّوَاتُرِ كَذَلِكَ لَا تُتَحَرَّى الْعَدَالَةُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1735) لَيْسَ فِي التَّوَاتُرِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ لِلْمُخْبِرِينَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا جَمًّا غَفِيرًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ وَالْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْحُجَجِ الْخَطِّيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1737) الْبَرَاءَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ وَقُيُودُ الدَّفَاتِرِ الخاقانية]

- ‌(الْمَادَّةُ 1738) يُعْمَلُ بِسِجِلَّاتِ الْمَحَاكِمِ إذَا كَانَتْ قَدْ ضُبِطَتْ سَالِمَةً مِنْ الْحِيلَةِ وَالْفَسَادِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1739) لَا يُعْمَلُ بِالْوَقْفِيَّةِ فَقَطْ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْقَرِينَةِ الْقَاطِعَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1740) الْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ أَيْضًا]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي لَا يُعْمَلُ بِالْخَطِّ وَالْخَاتَمِ فَقَطْ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1742) أَحَدُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1743) إذَا قَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ تَعَالَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1744) لَا تَكُونُ الْيَمِينُ إلَّا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1745) تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي التَّحْلِيفِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1746) لَا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1747) إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَاضِي بِحَلِفِ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1748) إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1749) يَكُونُ الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1750) إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى مُخْتَلِفَةٌ فَتَكْفِي فِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1751) كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ وَنَكَلَ عَنْهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1752) تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1753) إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِشُهُودٍ]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1754) يَلْزَمُ إثْبَاتُ وَضْعِ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي الْعَقَارِ الْمُنَازَعِ فِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1755) تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حَقِّ تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1756) إذَا كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي مَالٍ وَادَّعَى كليهما أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1757) بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1758) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا عَلَى بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1759) بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1760) بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1761) لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1762) بَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1763) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ وَالْغَصْبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1764) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1765) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1766) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ عَلَى بَيِّنَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1767) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1768) إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ مَعَ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1769) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1770) إذَا أَظْهَرَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْعَجْزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ يَشْهَدُ وَفِي تَحْكِيمِ الْحَالِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1771) إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي أَشْيَاءِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) تَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ عِنْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1773) إذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ وَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تَلَفَ الْمَوْهُوبِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1774) الْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1775) إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1776) أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ تَنْزِيلَ حَقِّهِ مِنْ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1777) اُخْتُلِفَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي إلَى دَارِ أَحَدٍ بِأَنَّهُ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي حَقِّ التَّحَالُفِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1778) اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمِقْدَارِ أَوْ الْوَصْفِ أَوْ الْجِنْسِ لِلثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ كِلَيْهِمَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1779) اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1780) إذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1781) اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1782) إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1783) لَيْسَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوَّلًا وَفِي شَرْطِ الْخِيَارِ]

- ‌[الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَر الْقَضَاء]

- ‌(الْمَادَّةُ 1784) الْقَضَاءُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1786) الْحُكْمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1787) الْمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَلْزَمْهُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1788) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1789) الْمَحْكُومُ لَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1790) التَّحْكِيمُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1791) الْوَكِيلُ الْمُسَخَّرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1793) كون الْقَاضِي وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَأُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1794) يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ آدَابِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1795) يَجْتَنِبُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْأَفْعَالَ وَالْأَوْضَاعَ الَّتِي تُزِيلُ مَهَابَةَ الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُلَاطَفَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1796) الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ أَحَدٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1797) لَا يَذْهَبُ الْقَاضِي إلَى ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1798) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ لَا يَعْمَلَ أَعْمَالًا تُسَبِّبُ التُّهْمَةَ وَسُوءَ الظَّنِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1799) الْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ وَظَائِفِ الْقَاضِي] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1800) الْقَاضِي وَكِيلٌ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1801) الْقَضَاءُ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1802) لَيْسَ لِأَحَدِ الْقَاضِيَيْنِ الْمَنْصُوبَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى وَحْدَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1803) طَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1804) عُزِلَ قَاضٍ وَلَمْ يَصِلْ خَبَرُ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَكَانَ قَدْ فَصَلَ بَعْضَ الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1805) الْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1806) لِلنَّائِبِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1807) لِلْقَاضِي فِي قَضَاءٍ أَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِيِ الَّتِي هِيَ فِي قَضَاءٍ آخَرَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1808) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ]

- ‌(الْمَادَّة 1809) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1810) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُرَاعِيَ الْأَقْدَمَ فَالْأَقْدَمَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1811) يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1812) يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَتَصَدَّى لِلْحُكْمِ إذَا تَشَوَّشَ ذِهْنُهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1813) يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ التَّدْقِيقَ فِي الْمُرَافَعَاتِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1814) يَضَعُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ دَفْتَرًا لِلسِّجِلَّاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَيَتَعَلَّقُ بِصُورَةِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1815) يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1816) إذَا أَتَى الطَّرَفَانِ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي لِأَجْلِ الْمُحَاكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1817) إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1818) إنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1819) فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يُحَلِّفْهُ الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1820) إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1821) يَجُوزُ الْحُكْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِمَضْمُونِ الْإِعْلَامِ وَالسَّنَدِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1822) إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1823) أَتَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَدَلًا مِنْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ بِدَعْوَى تُدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1824) لَيْسَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَتَصَدَّى لِلْكَلَامِ مَا لَمْ يُتِمَّ الطَّرَفُ الْآخَرُ كَلَامَهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1825) يُوجِدُ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ تُرْجُمَانًا مَوْثُوقًا بِهِ وَمُؤْتَمَنًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1826) يُوصِي وَيُخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ بَيْن الطَّرَفَيْنِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1827) بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1828) لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ إذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ وَشُرُوطُهُ بِتَمَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْحُكْمِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْحُكْمِ] [

- ‌(الْمَادَّةُ 1829) يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ سَبْقُ الدَّعْوَى]

- ‌(الْمَادَّةُ 1830) يُشْتَرَطُ حُضُورُ الطَّرَفَيْنِ حِينَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1831) إذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالذَّاتِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَة]

- ‌(الْمَادَّةُ 1832) لِلْقَاضِي فِي الدَّعْوَى الَّتِي تُوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبَيِّنَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1833) يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي]

- ‌(الْمَادَّةُ 1834) إذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُور وَمنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمَحْكَمَةِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1835) تَبْلِيغُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1836) حَضَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ غِيَابًا إلَى الْمَحْكَمَةِ وَتَشَبَّثَ بِدَعْوَى صَالِحَةٍ لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي]

- ‌[خُلَاصَةُ الْبَابَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْقَضَاء]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ رُؤْيَةِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1837) لَا يَجُوزُ رُؤْيَةُ وَسَمَاعُ الدَّعْوَى تَكْرَارًا الَّتِي حَكَمَ وَصَدَرَ إعْلَامٌ بِهَا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1838) ادَّعَى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لَيْسَ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1839) إذَا لَمْ يَقْنَعْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1840) كَمَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّعْوَى قَبْلَ الْحُكْمِ يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1841) يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي دَعَاوَى الْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1842) لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إلَّا فِي حَقِّ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ حَكَّمَاهُ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1843) يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْمُحَكَّمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1844) إذَا تَعَدَّدَ الْمُحَكَّمُونَ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1845) إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُونَ مَأْذُونِينَ بِالتَّحْكِيمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1846) إذَا تَقَيَّدَ التَّحْكِيمُ بِوَقْتٍ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1847) لِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَزْلُ الْمُحَكَّمِ قَبْلَ الْحُكْمِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1848) حُكْمُ الْمُحَكَّمِينَ لَازِمُ الْإِجْرَاءِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1849) إذَا عُرِضَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْقَاضِي الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ]

- ‌(الْمَادَّةُ 1850) أَذِنَ الطَّرَفَانِ الْمُحَكِّمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَذِنَاهُمَا فِي الْحُكْمِ بِتَسْوِيَةِ الْأَمْر صُلْحًا]

- ‌(الْمَادَّةُ 1851) فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ يُحَكَّمَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ]

الفصل: ‌(المادة 1700) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم]

مَعْنًى (الْأَنْقِرْوِيُّ الْحَمَوِيُّ) أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُودِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي حَلَبَ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ.

مُسْتَثْنَيَاتٌ - إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ: أَوَّلًا: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ النَّفْيِ الْمُتَوَاتِرِ كَقَبُولِ الْإِثْبَاتِ الْمُتَوَاتِرِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنِدُ إلَى بَيِّنَةِ التَّوَاتُرِ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1697) .

مَثَلًا؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنِّي أَقْرَضْت فُلَانًا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعْت لَهُ مَالًا بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَلْ كَانَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ التَّوَاتُرِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ ضَرُورَةً بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يُكَذِّبُ الشَّيْءَ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ وَلَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِيهَا وَقَدْ تَحَقَّقَ بِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذِبٌ مَحْضٌ (الْحَمَوِيُّ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

ثَانِيًا: تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الْمُقَامَةُ عَلَى شَرْطٍ مَنْفِيٍّ، مَثَلًا إذَا حَلَفَ أَحَدٌ قَائِلًا: إذَا لَمْ أَدْخُلْ دَارِي هَذَا الْيَوْمَ تَكُونُ زَوْجَتِي طَالِقًا، وَأَقَامَتْ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ زَوْجِهَا الدَّارَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إذَا لَمْ يَحْضُرْ إلَيَّ فُلَانٌ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَلَمْ أُحَادِثْهُ تَكُونُ زَوْجَتِي طَالِقًا، وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَحْضُرْ إلَيْهِ وَلَمْ يَتَحَادَثْ مَعَهُ تُقْبَلُ. وَقَبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ الصِّرْفِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ هُوَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ إثْبَاتُ الْجَزَاءِ يَعْنِي مَثَلًا إثْبَاتَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَهَذَا لَيْسَ بِنَفْيٍ بَلْ إثْبَاتٌ وَإظْهَارٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

[ ‌

(الْمَادَّةُ 1700) يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ]

الْمَادَّةُ - (1700) - (يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ يَعْنِي أَلَّا يَكُونَ دَاعِيَةٌ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَجَلْبِ الْمَنْفَعَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ لِأَوْلَادِهِمْ وَأَحْفَادِهِمْ وَبِالْعَكْسِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ لِلْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَهَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَأَمَّا الْأَقْرِبَاءُ الَّذِينَ هُمْ مَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ، وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ التَّابِعِ الَّذِي يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ مَتْبُوعِهِ، وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَأَمَّا الْخَدَمَةُ الَّذِينَ يَخْدُمُونَ مَوْلًى فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ، وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِلْأَصِيلِ عَلَى كَوْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَدْ تَأَدَّى وَلَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ فِي سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ) .

يُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ أَوْ بَعْضِهَا دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ يَعْنِي أَلَّا يَكُونَ لِلشُّهُودِ دَاعِيَةٌ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ وَجَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا يَثْبُتُ بِدَلِيلَيْنِ:

ص: 393

أَوَّلًا: الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ.

إذْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ.» ثَانِيًا: الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ: وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ اتِّصَالٌ فِي الْمَنَافِعِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ كَانَتْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ لِنَفْسِهِ (الزَّيْلَعِيُّ والولوالجية) .

حَتَّى أَنَّ الْحَسَنَ رضي الله عنه كَانَ شَهِدَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي شُرَيْحُ لِوَالِدِهِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ وَطَلَبَ شَاهِدًا آخَرَ (الشِّبْلِيُّ وَالزَّيْلَعِيّ) .

فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ لَا تُقْبَلُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ. أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَقَبُولِ شَهَادَةِ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَقْرِبَاءِ. كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ لِمُدَّعِينَ فِي دَعْوَى ثُمَّ شَهِدَ الْمُدَّعِيَانِ فِي دَعْوَى أُخْرَى لِلشَّاهِدَيْنِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (أَبُو السُّعُودِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) .

وَقَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَصْلَانِ لِمَنْعِ الشَّهَادَةِ: الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ أَلَّا يَكُونَ فِيهَا دَاعِي مَغْرَمٍ وَمَعْنَى الْمَغْرَمِ الْمَضَرَّةُ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: أَوَّلًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِلْأَصِيلِ عَلَى كَوْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَدْ تَأَدَّى الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حَيْثُ إنَّ الْأَصِيلَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَالْكَفِيلَ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (665) يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ فَيَكُونُ قَدْ خَلَّصَ نَفْسَهُ مِنْ الضَّمَانِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ.

ثَانِيًا - لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَهَذَا بَاعَهُ لِبَكْرٍ فَادَّعَى بَكْرٌ أَنَّنِي اشْتَرَيْت الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ إنَّ زَيْدًا بِشَهَادَتِهِ يُبْعِدُ عُهْدَةَ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

ثَالِثًا - إذَا ادَّعَى الدَّائِنُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُتَوَفَّى وَقَبْلَ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالشُّهُودِ أَدَّى اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِلدَّائِنِ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ شَهِدَا عَلَى دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُمَا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا إثْبَاتٍ يُوجِبُ عَلَيْهِمَا ضَمَانَ حِصَّةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ فَكَانَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ عَنْهُمَا، أَمَّا إذَا شَهِدَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.

رَابِعًا - إذَا ادَّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ الْمَدِينِ الْأَصِيلِ وَشَهِدَ الْكَفِيلُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْأَصِيلُ وَاسْتَوْفَى الْمَحْكُومُ بِهِ مِنْهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ.

خَامِسًا - إذَا شَهِدَ الْكَفِيلُ عَلَى نَفْسِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْكَفَوِيُّ) .

سَادِسًا - لَوْ كَفَلَ اثْنَانِ الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لِأَحَدٍ مِنْ آخَرَ فَادَّعَى الدَّائِنُ عَلَى زَيْدٍ قَائِلًا: إنَّك

ص: 394

كَفِيلٌ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَشَهِدَ الِاثْنَانِ الْمَذْكُورَانِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (مُبْهَمَاتُ الْمُفْتِينَ) .

سَابِعًا - إذَا أَدَّى وَصِيَّانِ دَيْنَ الْمُتَوَفَّى لِلدَّائِنِ بِلَا حُكْمِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَا بَعْدَ الْأَدَاءِ بِأَنَّ لِلدَّائِنِ الْقَابِضِ ذَلِكَ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيَضْمَنَانِ مَا دَفَعَاهُ (وَلَوْ شَهِدَا أُوَلًا ثُمَّ أَمَرَهُمَا الْقَاضِي بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَضَيَاهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الضَّمَانُ)(الْأَنْقِرْوِيُّ) .

ثَامِنًا - لَوْ شَهِدَ الْمَدِينُ لِزَيْدٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ بِأَنَّ زَيْدًا قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّتِهِ هُوَ لِفُلَانٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَتُقْبَلُ بَعْدَ الْأَدَاءِ (الْخَانِيَّةُ) .

الْأَصْلُ الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ دَاعِي جَرِّ مَغْنَمٍ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي: أَوَّلًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ كَمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

ثَانِيًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ آخَرَ وَشَهَادَةُ أَجِيرِهِ الْخَاصِّ.

ثَالِثًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ.

رَابِعًا - لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَتُهُمَا إلَى مَرْتَبَةِ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي مَالِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ كَمَا أَنَّ الْمَادَّتَيْنِ (1703 و 1704) مِنْ الْمَجَلَّةِ تَتَفَرَّعَانِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ.

خَامِسًا - لَوْ كَانَ لِأَرْبَعَةِ أُنَاسٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنًا مُشْتَرَكًا وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْمُشَارِكَيْنِ الْآخَرَيْنِ قَدْ أَبْرَآ الْمَدِينَ مِنْ حِصَّتِهِمَا فِي الدَّيْنِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ قَبَضَ هَذَانِ الشَّاهِدَانِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَقْبِضَا حَيْثُ إنَّ مَا يَقْبِضَانِهِ مِنْ الْمَدِينِ يَشْتَرِكُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَبَضَاهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (1101) فَلِذَلِكَ كَانَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ جَرُّ مَغْنَمٍ أَيْ أَنَّهَا تَقْطَعُ الْمُشَارَكَةَ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1110)(الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .

سَادِسًا - إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأُجْرَةٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الشُّهُودُ فِي قَرْيَةٍ وَيُمْكِنُهُمْ الذَّهَابُ إلَى حُضُورِ الْقَاضِي مَشْيًا أَوْ كَانُوا مُقْتَدِرِينَ عَلَى دَفْعِ أُجْرَةِ حَيَوَانٍ يَرْكَبُونَهُ فَرَكِبُوا الْحَيَوَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا أَكَلَ الشُّهُودُ مِنْ طَعَامِ الْمَشْهُودِ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُهَيَّأً لَهُمْ أَمْ لَا، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْبَحْرُ وَأَبُو السُّعُودِ) .

كَذَلِكَ لَوْ رَكِبَ الشَّاهِدُ الْحَيَوَانَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى الْحُضُورِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي مَاشِيًا أَوْ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَيَوَانٍ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ إكْرَامِ الشُّهُودِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «أَكْرِمُوا شُهَدَاءَكُمْ» (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

سَابِعًا - لَوْ اخْتَلَفَ أَهَالِي ثَلَاثِ قُرًى عَلَى حُدُودِ قُرَاهُمْ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ غَيْرَهُمْ خَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ (أَبُو السُّعُودِ) .

ثَامِنًا - لَوْ شَهِدَ دَائِنٌ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَدِينِ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْمَدِينِ الْمُتَوَفَّى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سَوَاءٌ

ص: 395

كَانَتْ تَرِكَتُهُ وَافِيَةً بِالدُّيُونِ أَوْ لَا. أَمَّا لَوْ شَهِدَ الدَّائِنُ فِي حَيَاةِ الْمَدِينِ وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا وَكَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَطْلُوبِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ لِكَفِيلِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمَدِينِ بَعْدَ وَفَاتِهِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ أَمَّا دَيْنُهُ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالنَّتِيجَةُ) .

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ دَيْنًا وَقَضَى لَهُ بِذَلِكَ وَقَدْ تَرَكَ وَفَّاهُ ثُمَّ أَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ شَهِدَ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة) .

تَاسِعًا - إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ فَاقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ حَقَّهُ فِي الدَّارِ وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ شَرِيكَهُمَا الثَّالِثَ قَدْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَيْثُ إنَّ لِهَذَا الشَّرِيكِ الثَّالِثِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ إذَا وُجِدَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي حِصَّتِهِ وَبِهَذِهِ الشَّهَادَةِ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَيَسْتَفِيدُ الشُّهُودُ مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

عَاشِرًا - لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُودِعِ قَبْلَ الرَّدِّ لِلْمُدَّعِي الْمُعِيرِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

حَادِي عَشَرَ - إذَا شَهِدَ أَهَالِي قَرْيَةٍ أَنَّ هَذِهِ الضَّيْعَةَ مِنْ قَرْيَتِهِمْ فَإِذَا كَانَتْ مَنَافِعُ الضَّيْعَةِ عَائِدَةً لِلْعُمُومِ فَلَا تُقْبَلُ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَنَافِعُهَا مَخْصُوصَةً بِجَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ وَكَانَ الشُّهُودُ لَيْسُوا مِنْهُمْ فَتُقْبَلُ.

ثَانِي عَشَرَ - إذَا شَهِدَ أَهْلُ الطَّرِيقِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِهَا فَإِذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَلَا تُقْبَلُ. مَثَلًا إذَا شَهِدَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ بِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ أَمَّا إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ نَافِذَةً وَلَمْ يَطْلُبْ الشَّاهِدُ حَقًّا لِنَفْسِهِ فِيهَا كَطَلَبِهِ فَتْحَ بَابٍ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا فَلَا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

ثَالِثَ عَشَرَ - إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ أَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْ عَلَى آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلَانِ بِمَا يَلْحَقُهُ فِيهَا ثُمَّ شَهِدَ الْكَفِيلَانِ أَنَّ الْبَائِعَ انْتَقَدَ الثَّمَنَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ الْبَائِعَ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ (الْخَانِيَّةُ) .

إذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ دَفْعُ مَغْرَمٍ أَوْ جَرُّ مَغْنَمٍ فَتُرَدُّ كُلُّ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَعَ أُخْتِهِ زَيْنَبَ مَالًا وَشَهِدَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى زَوْجُ زَيْنَبَ وَآخَرُ أَجْنَبِيٌّ فَتُرَدُّ شَهَادَةُ الزَّوْجِ فِي الْكُلِّ مَعَ كَوْنِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَشَهَادَتِهِ لِأَخِ زَوْجَتِهِ جَائِزَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (46)(الْحَمَوِيُّ) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُمَا وَأَبْرَأَ الْمَدِينَ الثَّالِثَ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانُوا كُفَلَاءَ لِبَعْضِهِمْ الْبَعْضِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كُفَلَاءَ

ص: 396

لِبَعْضِهِمْ يُنْظَرُ أَيْضًا: فَإِذَا شَهِدَا عَلَى الْإِبْرَاءِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَإِلَّا فَتُقْبَلُ (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّهَادَاتِ الْآتِيَةِ جَرُّ مَغْنَمٍ:

1 -

إذَا اغْتَصَبَ أَحَدٌ مَرْعَى مَدِينَةٍ وَزَرَعَهُ وَشَهِدَ بَعْضُ أَهَالِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ عَلَى الْغَصْبِ فَإِذَا كَانَ أَهَالِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ لِلشُّهُودِ حَيَوَانَاتٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ) .

2 -

إذَا ادَّعَى أَنَّ مَالًا هُوَ وَقْفٌ مَشْرُوطٌ لِمُعَلِّمِ الْمُدَرِّسَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَإِذَا شَهِدَ مَنْ كَانَ وَلَدُهُ تِلْمِيذًا فِي تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ عَلَى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

3 -

إذَا أَقَامَ الْمُتَوَلِّي دَعْوَى بِأَنَّ الْمَاءَ هُوَ مَاءُ السَّبِيلِ الْعَائِدُ لِلْمَحَلَّةِ الْفُلَانِيَّةِ وَشَهِدَ شُهُودٌ مِنْ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

4 -

إذَا شَهِدَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ لِلْمَسْجِدِ الْكَائِنِ فِي مَحَلَّتِهِمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الْفُقَهَاءُ الْمُقِيمُونَ فِي مَدْرَسَةٍ بِأَنَّ الْمَحَلَّ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ لِتِلْكَ الْمَدْرَسَةِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.

5 -

لَوْ شَهِدَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ أَنَّ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ هُوَ وَقْفٌ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ وَقِيلَ: إنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَطْلُبُ لِنَفْسِهِ حَقًّا مِنْ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ وَإِلَّا فَتُقْبَلُ؛ وَقِيلَ: تُقْبَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْفَقِيهِ فِي الْمَدْرَسَةِ وَالرَّجُلِ فِي الْمَحَلَّةِ وَالصَّبِيِّ فِي الْمَكْتَبِ غَيْرَ لَازِمٍ بَلْ يَنْتَقِلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ) .

فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالْفَرْعِ لِلْأَصْلِ؛ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ لِأَوْلَادِهِمْ وَأَحْفَادِهِمْ وَبِالْعَكْسِ أَعْنِي شَهَادَةَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ لِلْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَهَكَذَا شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. أَمَّا شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى بَعْضِهِمْ الْبَعْضِ فَمَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهَا. مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ بِأَنَّ أَبَاهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمَدِينُ قَائِلًا: قَدْ حَوَّلْت دَيْنِي الَّذِي لِهَذَا الدَّائِنِ عَلَى عَمْرٍو هَذَا، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَبُولِ عَمْرٍو فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَ عَمْرٌو مُنْكِرًا سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ أَوْ لَا أَمَّا إذَا كَانَ عَمْرٌو مُدَّعِي الْحَوَالَةِ، فَإِذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدَيْ عَمْرٍو عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ عَمْرٌو مَدِينًا لِلْمُحِيلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِلَا أَمْرِ الْمُحِيلِ فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مَتَى كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ كَانَتْ الشَّهَادَةُ قَائِمَةً عَلَى الْأَبِ مِنْ وَجْهٍ وَلِلْأَبِ مِنْ وَجْهٍ، أَمَّا عَلَى الْأَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُوجِبُ لِلْأَبِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَفِي مِثْلِ هَذَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَ الْأَبُ مُنْكِرًا وَلَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ مُدَّعِيًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

ص: 397

أَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهَا فِي حَقِّ الْمَالِ:

1 -

لَوْ ادَّعَتْ وَالِدَةُ شَخْصٍ عَلَى وَالِدِهِ بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَإِذَا شَهِدَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَعَلَى وَالِدِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

2 -

تُوُفِّيَ زَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدَهُ عَمْرًا وَبِنْتَيْنِ فَادَّعَى عَمْرٌو عَلَى أَحَدٍ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِأَبِي الْمُتَوَفَّى وَهُوَ مِيرَاثٌ لِي وَشَهِدَ عَلَى دَعْوَاهُ هَذِهِ زَوْجَا الْبِنْتَيْنِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَيْثُ لَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَتَأْخُذُ الْبِنْتَانِ حِصَّةً إرْثِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَتَكُونُ شَهَادَتُهُمَا شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

3 -

لَوْ ادَّعَتْ بِنْتٌ مَالًا مِنْ أُخْتِهَا وَشَهِدَتْ أُمُّهُمَا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَحَدِ بِنْتَيْهَا إلَّا أَنَّهَا شَهَادَةٌ لِبِنْتِهَا الْأُخْرَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (46)(الْهِنْدِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

أَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهَا فِي غَيْرِ الْمَالِ:

1 -

لَوْ شَهِدَ وَلَدٌ بِأَنَّ وَالِدَهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَإِذَا كَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ نِكَاحِ أَبِيهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْأَشْبَاهُ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .

2 -

إذَا شَهِدَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ بِأَنَّ أَوْلَادَهُمْ وَأَحْفَادَهُمْ قَدْ وَكَّلُوا مِنْ فُلَانٍ بِالْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ وَبِالْعَكْسِ لَوْ شَهِدَ الْأَوْلَادُ وَالْأَحْفَادُ أَنَّ آبَاءَهُمْ وَأَجْدَادَهُمْ قَدْ وَكَّلُوا مِنْ فُلَانٍ فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (الْهِنْدِيَّةُ) .

كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَجْنَبِيًّا وَكَانَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ أَنَّ وَالِدَهُ الْغَائِبَ قَدْ وَكَّلَ فُلَانًا فِي الْخُصُوصِ الْفُلَانِيِّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سَوَاءٌ قَبِلَ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ أَوْ لَا (الدُّرَرُ) .

مُسْتَثْنًى - يَجُوزُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ: إذَا ادَّعَى زَيْدٌ شَيْئًا مِنْ أَبِيهِ عَمْرٍو فَإِذَا شَهِدَ جَدُّ زَيْدٍ أَيْ وَالِدُ عَمْرٍو فِي دَعْوَى زَيْدٍ هَذِهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو وَلِحَفِيدِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ أَقْرَبُ لِلشَّاهِدِ مِنْ حَفِيدِهِ وَأَعَزُّ فَشَهَادَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ وَتَنْتَفِي التُّهْمَةُ الَّتِي تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ.

شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، إذَا عَرَضَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَهِيَ مَانِعَةٌ لِلشَّهَادَةِ أَيْضًا كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ وَلَوْ بَائِنًا فِي عِدَّتِهَا لِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ بَاطِلَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا الْأَقْرِبَاءُ الَّذِينَ هُمْ مَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ وَعَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تُهْمَةٌ وَالْآيَةُ الْجَلِيلَةُ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] عَامٌّ وَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ (الشِّبْلِيُّ) فَلِذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْأَبَوَيْنِ رَضَاعًا كَمَا أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَمَاةِ وَالْحَمْ وَبِنْتِ الْأُخْتِ وَالرَّبِيبَةِ وَالصِّهْرِ وَزَوْجَةِ الِابْنِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ هُوَ خَاصٌّ فِي

ص: 398

حُرْمَةِ النِّكَاحِ فَقَطْ أَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَهُمْ أُجَانِبُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا شَهَادَةُ التَّابِعِ الَّذِي يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَةِ مَتْبُوعِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَى أُجْرَةً مِنْهُ وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْمُسْتَأْجَرُ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُسَانَهَةٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْأَجِيرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ لِلْمَالِكِ فَلَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَكَانَتْ شَهَادَةً بِالْأُجْرَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالشِّبْلِيُّ) .

حَتَّى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ ثُمَّ صَارَ أَجِيرًا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُزَارِعِ لِرَبِّ الْأَرْضِ إذَا كَانَ الْبِذَارُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَجْبَرَهُ (الْبَهْجَةُ) .

وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ لِمُسْتَأْجِرِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمَّا إذَا أَعَادَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ فَتُقْبَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

أَمَّا الْخَدَمُ الَّذِينَ يَخْدِمُونَ مَوْلًى فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أُجَرَاءَ بَعْضِهِمْ الْبَعْضَ بَلْ أُجَرَاءُ مَوْلَاهُمْ (النَّتِيجَةُ) .

وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِلْآخَرِ فِي. مَالِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ كَانُوا شُرَكَاءَ شَرِكَةَ أَمْلَاكٍ أَوْ شَرِكَةَ عَقْدٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةُ الْعَقْدِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ عَنَانٍ أَوْ كَانَتْ شَرِكَةَ وُجُوهٍ وَصَنَائِعَ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ كَانَ رِبْحَهَا؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالشَّاهِدِ فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ وَجْهِ شَهَادَةٍ لِنَفْسِهِ وَفِيهَا جَرُّ مَغْنَمٍ لِلشَّاهِدِ وَبِمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرَ مُتَجَزِّئَةٍ فَلَمَّا بَطَلَتْ فِي الْبَعْضِ بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ إذْ هِيَ شَهَادَةٌ (الْعِنَايَةُ وَالْفَيْضِيَّةُ) .

أَجِيرُهُ الْخَاصُّ - أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَلَا يَرَى أَنَّ لِهَذَا الْأَجِيرِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِآخَرَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ) وَعَلَيْهِ فَلِلْخَيَّاطِ أَنْ يَشْهَدَ لِمَنْ يَخِيطُ قَمِيصَهُ عِنْدَهُ كَمَا أَنَّ لِلْقَابِلَةِ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى الْوِلَادَةِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَالشِّبْلِيُّ) .

لِمُسْتَأْجِرِهِ - أَمَّا لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ لِزَوْجَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ يَعْنِي لَوْ شَهِدَ أَجِيرُ أَحَدٍ الْخَاصُّ لِزَوْجَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (الْبَهْجَةُ) .

أَحَدُ الشُّرَكَاءِ - كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَجِيرِ الشَّرِيكِ الْخَاصِّ لِلشَّرِيكِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

فِي مَالِ الشَّرِكَةِ - أَمَّا شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ لِبَعْضِهِمْ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ

ص: 399

الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَإِقْرَارٌ مِنْهُ (أَبُو السُّعُودِ) .

شَهَادَتُهُمْ - وَهَذَا التَّعْبِيرُ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ. مَثَلًا لَوْ تَكَوَّنَتْ دَعْوَى بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَلَى مَالٍ فَحَمَّلَ بَكْرٌ الَّذِي هُوَ شَرِيكُ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ شَهَادَتَهُ لِاثْنَيْنِ وَشَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ لِزَيْدٍ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا تُقْبَلُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ الْآتِيَةُ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ:

1 -

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوصَى لَهُ بِأَلْفٍ مُرْسَلَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِلْمُوصِي لَهُ الْمُتَوَفَّى؛ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ يَتَزَايَدُ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ أَوْ يَنَالُ سَلَامَةَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا.

2 -

لَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُرْتَزِقَةِ وَقْفٍ فِي دَعْوَى غَلَّةِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ لِذَلِكَ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ لِلشَّاهِدِ حِصَّةً فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِأَصْلِ الْوَقْفِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْتَزِقَةِ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ بَدَلَ إجَارِ حَانُوتٍ مَوْقُوفٍ عَلَى إمَامِ جَامِعٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ إمَامِ الْجَامِعِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا لَوْ شَهِدَ مُدَرِّسُ مَدْرَسَةٍ أَوْ طَلَبَتُهَا عَلَى وَقْفِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ أَوْ شَهِدَ مَنْ لَهُ وَلَدٌ فِي الْمَدْرَسَةِ عَلَى وَقْفٍ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ أَوْ شَهِدَ أَهَالِي مَحَلَّةٍ عَلَى وَقْفِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

3 -

لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ مَشْرُوطٍ عَلَى عَوَارِضِ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ مَبْلَغًا مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهَالِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ عَوَارِضَ أَمَّا شَهَادَتُهُمْ عَلَى النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فَمَقْبُولَةٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَيْرِيَّةُ) .

4 -

لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ قَائِلِينَ: إنَّ لَنَا وَلِفُلَانٍ فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ: الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَنُصَّ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: إنَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَنَا الثَّلَاثَةِ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1101) .

الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - أَنْ يُطْلِقَ الشُّهُودُ الشَّهَادَةَ فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ أَيْضًا بِسَبَبِ احْتِمَالِ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (73) .

الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ - أَنْ يَنُصَّ الشُّهُودُ عَلَى عَدَمِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولُوا: إنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِسَبَبٍ وَإِنَّ لَنَا فِي ذِمَّتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أُخْرَى فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي حَقِّ طَلَبِ الْمُدَّعِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (99)(الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

5 -

إذَا كَانَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا بِأَنَّ زَيْدًا قَدْ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ أَوْ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِكَذَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ أَمَّا إذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَتُقْبَلُ إذْ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حِصَّةٌ فِي الْوَصِيَّةِ.

ص: 400

إلَّا أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ الْآتِيَتَيْ الذِّكْرِ مَقْبُولَتَانِ:

1 -

إذَا شَهِدَ شُهُودٌ قَائِلِينَ: إنَّ الْمُتَوَفَّى زَيْدًا قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَبِيلَةِ بَنِي فُلَانٍ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَفْرَادِ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الشُّهُودُ حِصَّةً مِنْ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.

2 -

إذَا شَهِدَ شُهُودٌ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى زَيْدًا قَدْ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ وَكَانَ الشُّهُودُ مِنْ الْفُقَرَاءِ الْمَذْكُورِينَ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ حِصَّتَهُمْ مِنْ الْوَصِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَوَّلِ (الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ) وَالْأَخِيرَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْبَعْضِ مِنْهُمْ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ.

6 -

إذَا أَوْصَى أَحَدٌ لِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ وَكَانَ الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى تِلْكَ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ أَوْ لِغَيْرِ أَوْلَادِهِمْ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَوْلَادِهِمْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ عُمُومِ خِطَابِهِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُمْ الْكَلَامُ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ تَحْتَ الشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا أَدْخَلْنَا الْمُتَكَلِّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ لِفُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ يُحْصَوْنَ بِخِلَافِ فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ وَبَنِي تَمِيمٍ (الْبَحْرُ) .

7 -

لَوْ شَهِدَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ عَلَى بَيْعِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الشُّفْعَةَ، وَقَالُوا بِأَنَّنَا أَبْطَلْنَا شُفْعَتَنَا فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ قَابِلٌ لِلْإِبْطَالِ وَالْإِسْقَاطِ وَإِلَّا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَكُونُ الشَّهَادَةُ الْوَاقِعَةُ إثْبَاتًا لِحَقِّ الشُّفْعَةِ لِأَنْفُسِهِمْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ لِلْأَصِيلِ عَلَى كَوْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ قَدْ تَأَدَّى لِلْمَكْفُولِ لَهُ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْأَدَاءُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَفْعُ مَغْرَمٍ فِي حَقِّ الشَّاهِدِ، وَلَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ لِلْآخَرِ أَيْ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ وَالْكَفِيلِ بِالْمَالِ فِي سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ جَرُّ مَغْنَمٍ أَوْ دَفْعُ مَغْرَمٍ وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ تَكُونُ عَامَّةً وَخَاصَّةً، وَكَمَا يَظْهَرُ وُجُودُ سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ فِي الْخَاصَّةِ يَظْهَرُ أَيْضًا فِي الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ أَمْوَالُ الشَّرِكَةِ عِبَارَةً عَنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَيْ النُّقُودِ فَتُخْرَجُ الْأَمْوَالُ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ (الزَّيْلَعِيّ) .

أَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَى قَوْلٍ تَكُونُ عَامَّةً وَخَاصَّةً وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ تَكُونُ عَامَّةً فَقَطْ كَمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الشَّرِكَةِ وَوُجُودُ سَائِرِ الْخُصُوصَاتِ فِي الْخَاصَّةِ ظَاهِرٌ وَفِي الْعَامَّةِ لَهَا وُجُودٌ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ إنَّمَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلَا تَكُونُ فِي الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِ شُرَكَاءِ الْمُفَاوَضَةِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَكَذَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَفِي إطْعَامِ وَإِكْسَاءِ عَائِلَتِهِ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِكَةِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَالزَّيْلَعِيّ) .

فَلِذَلِكَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ لِبَعْضِهِمْ الْبَعْضَ فِي غَيْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

ص: 401