الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي هُوَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَتُعْتَبَرُ خُصُومَتُهُ وَدَعْوَاهُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تُعْتَبَرُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَالنَّتِيجَةُ وَالْبَحْرُ فِي الدَّعْوَى وَالْإِسْعَافُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَوَائِلُ الشَّهَادَةِ فِي الْوَقْفِ) .
أَمَّا إذَا أُوِّلَتْ هَذِهِ الْفِقْرَةُ (بِأَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُرْتَزِقَةِ بِرَأْيِ الْقَاضِي فَتَكُونُ مُوَافِقَةً لِلرَّأْيِ الْمُخْتَارِ) مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي غَائِبًا أَوْ لَمْ يُدْعَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْقَاضِي.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا فِي الْأَوْقَافِ كَمَا لِلْمُتَوَلِّي حَقٌّ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَدَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ صَحِيحَةٌ (الْحَمَوِيُّ) .
وَيَرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ هَذَا الْقَوْلَ.
وَأَصْلُ دَعْوَى الْوَقْفِ سَوَاءٌ كَانَ عَقَارًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَجَلَّةِ أَوْ كَانَ مَنْقُولًا كَالنُّقُودِ وَالدَّعَاوَى الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ تُسْمَعُ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.
مَثَلًا إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ كَذَا دِينَارًا مِنْ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ الَّتِي تَحْتَ تَوْلِيَتِهِ بِصَرْفِهَا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَيَّنَ مُتَوَلٍّ آخَرَ عَلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي تِلْكَ النُّقُودَ وَبَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً نَصَّبَ عَلَى الْوَقْفِ مُتَوَلٍّ آخَرَ وَادَّعَى عَلَى الْمُتَوَلِّي الْأَوَّلِ بِتِلْكَ النُّقُودِ فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُتَوَلِّي: لَا تُسْمَعُ دَعْوَاكَ حَيْثُ قَدْ مَرَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
أَمَّا الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِرِبْحِ النُّقُودِ الْمَوْقُوفَةِ فَتُسْمَعُ إلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُرْتَزِقَةِ فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ بَعْدَ مُرُورِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، وَمُرُورُ الزَّمَنِ فِي ذَلِكَ هُوَ مُرُورُ الزَّمَنِ الَّذِي هُوَ حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ.
وَالدَّعْوَى فِي حَقِّ أَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - تَكُونُ بَيْنَ الْمِلْكِيَّةِ وَالْوَقْفِيَّةِ. مَثَلَا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي عَقَارٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ ثُمَّ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ قَائِلًا: إنَّهُ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ وَقْفِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي مَرَّتْ أَقَلَّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى، فَعَلَيْهِ لَوْ ضَبَطَ أَحَدٌ بِضْعَةَ حَوَانِيتَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ مُدَّةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ أَنَّ تِلْكَ الْحَوَانِيتَ هِيَ وَقْفُ فُلَانٍ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - تَكُونُ بَيْنَ وَقْفَيْنِ، مَثَلًا لَوْ أَجَّرَ مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَقَارًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِهِ مُدَّةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فِي مُوَاجَهَةِ مُتَوَلِّي وَقْفٍ آخَرَ وَسَكَتَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ وَقْفِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
[
(الْمَادَّةُ 1662) إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ]
الْمَادَّةُ (662 1) - (إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ
فِي عَقَارِ الْمِلْكِ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَدَّعِيَهَا إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَمَا لَا تُسْمَعُ دَعَاوَى الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعَاوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ عَشْرَ سَنَوَاتٍ) .
إنْ كَانَتْ دَعْوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي عَقَارِ الْمِلْكِ فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيُسْتَعْمَلُ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ وَالْمَسِيلُ فِي مَعْنَيَيْنِ وَيُسْتَعْمَلُ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ وَالْمَسِيلُ فِي مَعْنَيَيْنِ: أَوَّلُهُمَا بِمَعْنَى رَقَبَةِ الطَّرِيقِ وَرَقَبَةِ الْمَسِيلِ، وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (1213 و 1143) تَعْرِيفُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1220) بِأَنَّهُ كَالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِمَنْ لَهُمْ فِيهِ حَقُّ الْمُرُورِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (144) أَنَّ الْمَسِيلَ هُوَ مَحِلُّ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَالسَّيْلِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي قَوْلِهِ: وَبَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ) .
وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى إذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ لِعَقَارِ الْمِلْكِ فَمُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِيهِمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَاذَا كَانَ الْعَقَارُ وُقِفَ فَمُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِيهَا سِتٌّ وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (1660 و 1661) فَإِذَا كَانَ يَقْصِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هَذَا الْمَعْنَى فَيَكُونُ تَكْرَارًا كَمَا أَنَّ عِبَارَةَ (فِي الْعَقَارِ الْمِلْكِ) مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ ظَرْفًا لِنَفْسِهِ.
ثَانِيهِمَا - مَعْنَى حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَسِيلِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنَاسِبٌ لِتَعْبِيرِ حَقِّ الشُّرْبِ وَإِذَا قَصَدَ هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ تَأْكِيدًا بَلْ يَكُونُ تَأْسِيسًا وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ.
مِثَالٌ لِلْمَعْنَى الثَّانِي: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ مُرُورٍ فِي الْعَرْصَةِ الَّتِي فِي تَصَرُّفِ آخَرَ مُسْتَقِلًّا مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ مِنْهَا قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَاذَا كَانَتْ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ لِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً. مَثَلًا لَوْ كَانَ لِحَانُوتِ وَقْفٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي عَرْصَةٍ مَوْقُوفَةٍ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَلِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ الْأَوَّلِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الثَّانِي إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَكُونَ حَقُّ الطَّرِيقِ وَاقِعًا فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَأَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ حَقُّ الطَّرِيقِ وَقْفًا وَهُوَ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ آنِفًا.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَكُونَ حَقُّ الطَّرِيقِ وَاقِعًا فِي عَقَارَاتٍ مَوْقُوفَةٍ وَيَكُونَ الْعَقَارُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ حَقُّ الطَّرِيقِ مِلْكًا كَادِّعَاءِ أَحَدٍ عَلَى مُتَوَلِّي عَرْصَةٍ بِقَوْلِهِ: إنَّ لِدَارِي الْمِلْكِ حَقَّ طَرِيقٍ فِي الْعَرْصَةِ الَّتِي أَنْتَ مُتَوَلٍّ عَلَيْهَا وَمُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الظَّاهِرِ هِيَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً تَبَعًا لِلْعَقَارِ الْمِلْكِ الَّتِي هِيَ عَائِدَةٌ إلَيْهِ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَكُونَ حَقُّ الطَّرِيقِ وَاقِعًا فِي الْعَقَارَاتِ الْمَمْلُوكَةِ وَيَكُونَ الْعَقَارُ الَّذِي يَرْجِعُ
إلَيْهِ حَقُّ الطَّرِيقِ وَقْفًا كَادِّعَاءِ مُتَوَلِّي وَقْفَ عَقَارٍ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: إنَّ لِلْعَقَارِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِي حَقَّ مُرُورٍ فِي الْعَرْصَةِ الَّتِي هِيَ مِلْكُكَ وَمُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الظَّاهِرِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ سَنَةً تَبَعًا لِلْعَقَارِ الْوَقْفِ الَّتِي هِيَ عَائِدَةٌ إلَيْهِ.
وَكَمَا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ قَمَرِيَّةٍ كَذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعَاوَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَالْمَسِيلِ وَحَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ عَشْرَ سَنَوَاتٍ.
يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَيُفَصَّلُ كُلٌّ مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - دَعَاوَى الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ وَالْمَقْصِدُ مِنْهَا دَعَاوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمِيرِيَّةُ أَمِيرِيَّةً صِرْفَةً أَوْ أَمِيرِيَّةً مَوْقُوفَةً. مَثَلًا إذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مَزْرَعَةٍ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ فِي مُوَاجَهَةِ آخَرَ وَسَكَتَ ذَلِكَ الْآخَرُ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ فَأَقَامَ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّ تِلْكَ الْمَزْرَعَةَ هِيَ بِتَصَرُّفِي بِمُوجَبِ سَنَدٍ طَابُو قَبْلَ السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَقَدْ جَاءَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَجُلٌ تَصَرَّفَ فِي الْأَرَاضِيِ الْأَمِيرِيَّةِ عَشْرَ سِنِينَ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ.
تَكُونُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ عَلَى صُورَتَيْنِ: الصُّورَةُ الْأُولَى - تَكُونُ بِإِقَامَةِ الدَّعْوَى مِنْ شَخْصٍ عَلَى آخَرَ وَهُوَ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرُ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - تَكُونُ بِإِقَامَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَى شَخْصٍ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى صَاحِبُ الْأَرْضِ الْأَرَاضِيَ الَّتِي بِتَصَرُّفِ أَحَدٍ بِمُوجَبِ طَابُو بِأَنَّهَا مَحْلُولَةٌ مِنْ عُهْدَةِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهَا مِنْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ الْخَالِيَةِ وَطَلَبَ ضَبْطَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ مُبَيِّنًا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا تَصَرُّفٌ فُضُولِيٌّ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ التَّصَرُّفَ الْفُضُولِيَّ وَادَّعَى تَصَرُّفَهُ بِهَا عَلَى كَوْنِهَا أَرَاضٍ أَمِيرِيَّةً مُنْذُ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي مَرَّتْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى. مَثَلًا: لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ دَعْوَاهُ عَلَى آخَرَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَرْضٍ مُسَجَّلَةٍ بِالطَّابُو تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَا يَمْنَعُ هَذَا الْإِهْمَالُ اسْتِمَاعَ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَا يَمْنَعُ هَذَا الْإِهْمَالُ اسْتِمَاعَ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ وَلَمْ تَتِمَّ الْعَشْرُ سَنَوَاتٍ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
كَذَلِكَ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ فِي مَزْرَعَةٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ السَّنَوِيِّ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَسَكَتَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا عُذْرٍ وَادَّعَى بَعْدَ مُرُورِ الْعَشْرِ سَنَوَاتٍ بِأَنَّ جَمِيعَ الْمَزْرَعَةِ هِيَ بِتَصَرُّفِهِ بِمُوجَبِ طَابُو فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَقَدْ صَدَرَتْ إرَادَةٌ سُلْطَانِيَّةٌ بِتَارِيخِ (22 الْمُحَرَّمَ سَنَةَ 1300 هـ) وَ (22 تِشْرِينَ الثَّانِيَ سَنَةَ 298 1) بِسَمَاعِ دَعْوَى مَأْمُورِ الْأَرْضِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَةِ الْأَرْضِ الْأَمِيرِيَّةِ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.