الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الدَّائِنُ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدِينِ، وَالْحَالُ لَوْ اشْتَرَى الدَّائِنُ مِنْ الْمَدِينِ مَالًا مُقَابِلَ دَيْنِهِ، وَتَصَادَقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الدَّيْنِ فَلَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ (الْبَحْرُ فِي أَوَّلِ الصُّلْحِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1549) إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَال]
الْمَادَّةُ (1549) - (إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَالِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ. مَثَلًا لَوْ صَالَحَ أَحَدٌ آخَرَ عَنْ دَعْوَى حَدِيقَةٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مُدَّةَ كَذَا فِي دَارِهِ يَكُونُ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّارَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيقَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ) .
يَكُونُ الصُّلْحُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ: أَوَّلًا: إنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي دَعْوَى الْمَالِ. ثَانِيًا: الصُّلْحُ بِمَالٍ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ. ثَالِثًا: الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَةِ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، فَالصُّلْحُ إذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ وَتَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ الْإِجَارَةِ. لِأَنَّهُ مِنْ الْوَاجِبِ حَمْلُ الصُّلْحِ إلَى أَقْرَبِ الْعُقُودِ إلَيْهِ حَيْثُ حَسَبِ الْمَادَّةِ (3) الْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي فَلِذَلِكَ اقْتَضَى حَمْلَ ذَلِكَ الصُّلْحِ عَلَى الْإِجَارَةِ (الْعَيْنِيُّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . فَلِذَلِكَ كُلُّ مَنْفَعَةٍ تَكُونُ مَعْقُودَةً عَلَيْهَا فِي الْإِجَارَةِ تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ بَدَلَ صُلْحٍ كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْفَعَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً عَلَيْهَا فِي الْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ اتِّخَاذُهَا بَدَلَ صُلْحٍ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ (الْكِفَايَةُ بِتَغْيِيرٍ مَا) وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ مَانِعٍ لِلنِّزَاعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (451) فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّوْقِيتُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَخِدْمَةِ الْأَجِيرِ وَسُكْنَى الدَّارِ بِخِلَافِ صَبْغِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَالشَّرْطُ فِيهِ بَيَانُ تِلْكَ مَنْفَعَة (الْبَحْرُ) .
مَثَلًا لَوْ أُدَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِشَيْءِ وَبَعْد أَنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَصَالَحْ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَى أَنْ يَسْكُن فِي دَاره يَجِب بَيَان مُدَّة السُّكْنَى وَتَوْقِيتهَا كَسَنَةِ مِثْلًا.
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: إذَا تُصُولِحَ عَنْ دَعْوَى دَار عَنْ إقْرَار عَلَى السُّكْنَى فِي غَرْفَة مِنْهَا أَبَدًا، أَوْ إلَى وَقْت وَفَاته لَا يَصِحّ، لِأَنَّهُ يَجِب التَّوْقِيت (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: يُبْطِل الصُّلْح بِالضَّرُورَةِ بِهَلَاكِ مَحِلّ الْمَنْفَعَة قِبَل اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة أَنْظُر الْمَادَّة (478) سَوَاء كَانَ تَلَفُ مَحِلّ الْمَنْفَعَة بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِتْلَافِ شَخْص آخِر لَهُ فَلِذَلِكَ إذَا حُصِلَ هَلَاكَ الْمَذْكُور قِبَل اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَرْجِع إلَى دَعْوَاهُ.
وَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهَا الْآخَرِ فَتَبْطُلُ الدَّعْوَى بِمِقْدَارِ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَوْفَاةِ.
مَثَلًا إذَا حَصَلَ الصُّلْح عَلَى رَكْبِ الدَّابَّة، أَوْ سُكْنَى الدَّار مُدَّة كَذَا فَإِذَا تَلْفِت الدَّابَّة أَوْ
احْتَرَقَتْ الدَّارُ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي، أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي مَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ فَكَمَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ يَنْفَسِخُ هَذَا الصُّلْحُ أَيْضًا.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (443) وَلِلْمُصَالَحِ عَنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِمِقْدَارِهَا (الدُّرَرُ والشُّرُنْبُلاليُّ) وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ إجَارَةٌ، وَهِيَ تَبْطُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ بِوَفَاةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَيَسْتَوْفِي الْمُدَّعِي الْمَنْفَعَةَ، أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي، فَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ فَلَا يَبْطُلُ وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ مُورَثِهِ، وَيَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ (الْكِفَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى نَقْلِ الْحَمْلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ عَلَى رَكْبِ الدَّابَّةِ فَيَجِبُ بَيَانُ نَقْلُ الْحَمْلِ مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ، وَبَيَانُ الشَّخْصِ الَّذِي سَيَرْكَبُ الدَّابَّةَ وَمَحَلِّ ذَهَابِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (453) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا حَصَلَ الصُّلْحُ عَنْ الدَّعْوَى عَلَى صَبْغِ ثَوْبٍ فَيَجِبُ إرَاءَةُ الثَّوْبِ لِلصَّبَّاغِ، أَوْ بَيَانُ غِلْظَتِهِ وَرِقَّتِهِ وَبَيَانُ لَوْنِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (455)(عَبْدُ الْحَلِيمِ والشُّرُنْبُلاليُّ) الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إذَا حَصَلَ عَنْ دَعْوَى مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ مِثْلِهَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (463) وَشَرْحَهَا وَيَجُوزُ هَذَا الصُّلْحُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ.
(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ صَالَحَ أَحَدٌ آخَرَ عَنْ دَعْوَى حَدِيقَةٍ، أَوْ عَنْ دَعْوَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مُدَّةَ كَذَا فِي دَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَحَّ الصُّلْحُ وَيَكُونُ قَدْ اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّارَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَدِيقَةِ، أَوْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ تِلْكَ الْمُدَّةَ.
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ بِأَنَّ اعْتِبَارَ هَذَا الصُّلْحِ إجَارَةً هُوَ فِي حَالِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى بِهِ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَارٍ عَلَى السُّكْنَى مُدَّةَ شَهْرٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ يَكُونُ ذَلِكَ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَى اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَيَصِحُّ إيجَارُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْبَحْرِ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِدَارِ، وَتَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعَى قَاعَةً مِنْ تِلْكَ الدَّارِ مُدَّةَ سَنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا، وَتَصَالَحَ مَعَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الدَّارَ الْمُدَّعَى بِهَا بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَهَا مُدَّةَ سَنَةٍ صَحَّ الصُّلْحُ كَمَا أَنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعِي فِي الدَّارِ مُدَّةَ سَنَةِ، وَيُعِيدَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .