الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلَّقَ عَزْلَ الْقَاضِي عَلَى وُرُودِ أَمْرِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْأَمْرُ السُّلْطَانِيُّ سَوَاءٌ وَصَلَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ قَبْلَ وُصُولِ الْأَمْرِ أَوْ لَمْ يَصِلْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (82) وَشَرْحَهَا لِأَنَّ الْعَزْلَ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لَا يَثْبُتُ الْعَزْلُ (الْحَمَوِيُّ والولوالجية وَالْفَتْحُ) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ فَإِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَزْلٍ وَجَاءَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَاضٍ آخَرُ مُعَيَّنٌ قَاضِيًا لِذَلِكَ الْقَضَاءِ فَالْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ مَعْزُولًا (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْحَمَوِيُّ) . وَيَكُونَ الْقَاضِي الثَّانِي قَاضِيًا مُسْتَقِلًّا أَيْضًا.
[
(الْمَادَّةُ 1805) الْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ]
الْمَادَّةُ (1805) - (لِلْقَاضِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ بِعَزْلِ أَوْ مَوْتِ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَ قَاضِي قَضَاءٍ فَلِنَائِبِهِ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعَاوَى الَّتِي تَقَعُ فِي ذَلِكَ الْقَضَاءِ وَيَحْكُمَ بِهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَ قَاضٍ غَيْرُهُ) رَاجِعْ الْمَادَّةَ (1466) . إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ فَلَهُ حَقٌّ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ مَأْمُورِيَّتِهِ، أَنْ يُنَصِّبَ آخَرَ نَائِبًا وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِلَ فِي أَيْ وَقْتٍ شَاءَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا النَّائِبُ مَأْذُونًا مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِأَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا عَنْهُ وَأَنْ يَعْزِلَ فَلِلنَّائِبِ أَيْضًا أَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا وَأَنْ يَعْزِلَهُ وَبِمَا أَنَّ الْقَضَاءَ يَتَخَصَّصُ وَيَتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَبِبَعْضِ خُصُوصَاتٍ فَكَذَلِكَ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ قَضَاءُ هَذَا النَّائِبِ مَثَلًا لَوْ خَصَّصَ الْقَاضِي الْمَأْذُونُ بِنَصْبِ النَّائِبِ بِقَوْلِهِ لَهُ لَا تَسْمَعْ دَعْوَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَنَصَّبَهُ نَائِبًا عَنْهُ فَلَيْسَ لِذَلِكَ النَّائِبِ اسْتِمَاعُ دَعْوَى هَؤُلَاءِ فَإِذَا اسْتَمَعَ وَحَكَمَ فَلَا يَنْفُذُ. وَالْإِذْنُ بِنَصْبِ النَّائِبِ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - يَكُونُ صَرَاحَةً كَالْقَوْلِ لِلْقَاضِي وَكِّلْ مَنْ شِئْت وَاعْزِلْ مَنْ شِئْت.
الْوَجْهُ الثَّانِي - يَكُونُ دَلَالَةً كَقَوْلِ السُّلْطَانِ لِلْقَاضِي قَدْ نَصَّبْتُك قَاضِيًا لِلْقُضَاةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) لِأَنَّ الذَّاتَ الَّذِي يُنَصَّبُ قَاضِي قُضَاةٍ مِنْ طَرَفِ الْخَلِيفَةِ هُوَ مَأْذُونٌ دَلَالَةً بِالِاسْتِخْلَافِ وَالْعَزْلِ لِأَنَّ قَاضِي الْقُضَاةِ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الْقَضَاءِ تَقْلِيدًا وَعَزْلًا (الْعِنَايَةُ) وَيُسْتَعْمَلُ فِي زَمَانِنَا بَدَلًا مِنْ تَعْبِيرِ قَاضِي الْقُضَاةِ قَاضِي عَسْكَرِ الْأَنَاضُولِ وَقَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ قُضَاةَ الْعَسْكَرِ إلَى زَمَنٍ قَرِيبٍ يُنَصِّبُونَ وَيَعْزِلُونَ نُوَّابَ الشَّرْعِ اسْتِنَادًا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَمَّا الْآنَ فَقَدْ نُزِعَتْ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةُ مِنْ قُضَاةِ الْعَسْكَرِ وَأَصْبَحَ الْقُضَاةُ يُنَصَّبُونَ بِإِرَادَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ بَعْدَ
انْتِخَابِهِمْ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَمَا أَنَّ قَاضِيَ مِصْرَ هُوَ قَاضِي الْقُضَاةِ لِجَمِيعِ الْقُطْرِ الْمِصْرِيِّ وَهُوَ يُنَصِّبُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مِنْ مَحَلَّاتِ الْقُطْرِ نُوَّابًا عَنْهُ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي غَيْرَ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ وَعَزْلِ النَّائِبِ فَلَيْسَ لَهُ إجْرَاءُ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ يَقْضِي بِتَعْيِينِ نَائِبٍ عَنْهُ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ لِأَنَّهُ قَدْ نُصِّبَ قَاضِيًا فَقَطْ وَلَمْ يُفَوَّضْ بِتَعْيِينِ قُضَاةٍ (الْهِدَايَةُ) . أَمَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ فَقَطْ وَغَيْرَ مَأْذُونٍ بِعَزْلِهِ فَلَهُ أَنْ يُنَصِّبَ نَائِبًا وَلَيْسَ لَهُ عَزْلٌ بَلْ يَكُونُ عَزْلُهُ عَائِدًا لِلسُّلْطَانِ (الْعِنَايَةُ وَالْخَانِيَّةُ) . وَهُوَ كَوَكِيلٍ وُكِّلَ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ حَيْثُ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إلَى غَيْرِهِ وَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ وَالْعَزْلَ فِي حَيَاتِهِ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ دَلَالَةً لِعَجْزِهِ (الْبَحْرُ) وَالنَّائِبُ الَّذِي يُنَصَّبُ مِنْ قَاضٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ النَّائِبِ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا نَصَّبَ قَاضٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِنَصْبِ نَائِبٍ نَائِبًا عَنْهُ وَحَكَمَ ذَلِكَ النَّائِبُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي كَانَ الْحُكْمُ جَائِزًا وَنَافِذًا لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ رَضِيَ بِقَضَاءٍ حَضَرَهُ رَأْيُ الْقَاضِي وَقْتَ نُفُوذِهِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَالْحُكْمُ الَّذِي حَضَرَهُ الْقَاضِي أَوْ أَجَازَهُ قَضَاءً حَضَرَهُ رَأْيُ الْقَاضِي فَيَكُونُ رَاضِيًا عَنْهُ (الْعِنَايَةُ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا نَصَّبَ الْقَاضِي غَيْرُ الْمَأْذُونِ بِنَصْبِ نَائِبٍ نَائِبًا عَنْهُ وَحَكَمَ النَّائِبُ فِي غِيَابِ الْقَاضِي ثُمَّ أَجَازَ الْقَاضِي ذَلِكَ الْحُكْمَ صَحَّ الْحُكْمُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (54) كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِالتَّوْكِيلِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ وَبَاعَ الثَّانِي عِنْدَ غَيْبَتِهِ فَأَجَازَ الْأَوَّلُ بَيْعَهُ جَازَ عِنْدَنَا وَكَذَلِكَ الْقَاضِي إذَا أَجَازَ الْحُكْمَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ (الْخَانِيَّةُ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا فَصَلَ أَحَدٌ دَعْوَى تَوْفِيقًا لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ أَجَازَ الْقَاضِي الْحُكْمَ صَحَّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ رَأْيِ الْقَاضِي وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (الْبَحْرُ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ الْمَذْكُورُ حَائِزًا لِلصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا فِي الْقَاضِي فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا النَّائِبُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ رَقِيقًا وَحَكَمَ وَأَجَازَ الْقَاضِي حُكْمَهُ فَلَا يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ) .
لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْحُكْمَ الْمَوْقُوفَ وَلَا تَلْحَقُ الْحُكْمَ الْبَاطِلَ وَالْمَعْدُومَ قِيلَ الْإِذْنُ فِي الِابْتِدَاءِ كَالْإِجَازَةِ فِي الِانْتِهَاءِ فَلِمَ اخْتَلَفَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ (أَيْ جَازَ الْإِذْنُ وَالْإِنَابَةُ فِي الِانْتِهَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ) وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَإِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أَذِنَ بِهِ الْقَاضِي فِي الِابْتِدَاءِ قَضَاءٌ لَمْ يَحْضُرْهُ رَأْيُ الْقَاضِي وَكَانَ رِضَا الْخَلِيفَةِ بِتَوْلِيَةِ الْقَاضِي مُقَيَّدًا بِهِ (الْعِنَايَةُ) . وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ فَنَصَّبَ نَائِبًا عَنْهُ فَلَا يَنْعَزِلُ النَّائِبُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي أَوْ