الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَرَاجَعَ الدَّائِنُ الْقَاضِيَ وَأَثْبَتَ دَيْنَهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ. إنَّ الْمَادَّةَ (1818) مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا أَنَّ الْمَادَّةَ " 1830 " مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ. الْحُكْمِ غِيَابًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: إذَا حَكَمَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ الَّذِي يُجِيزُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ، عَلَى الْغَائِبِ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ الَّذِي يُجِيزُ مَذْهَبُهُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ عَلَى الْغَائِبِ اتِّبَاعًا لِلْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَيَنْفُذُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ الْأَصْحَابِ الْحَنَفِيَّةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1801 "(الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . وَبِمَا أَنَّ الْمَحَاكِمَ الشَّرْعِيَّةَ فِي زَمَانِنَا تُصْدِرُ أَحْكَامًا غِيَابِيَّةً عَلَى الْخَصْمِ الْغَيْرِ الْمُتَوَارِي الْمُقِيمِ فِي بَيْتِهِ أَوْ الْمُشْتَغِلِ فِي وَظِيفَتِهِ أَوْ أَعْمَالِهِ وَبِمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْغِيَابِيَّ الْمَبْحُوثَ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ " 1834 " مِنْ الْمَجَلَّةِ هُوَ حَقُّ الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي عَلَى رَأْيِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فَأَكْثَرُ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ فِي زَمَانِنَا تُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَتَوَقَّفُ " أَوَّلًا " عَلَى ثُبُوتِ الدَّعْوَى بِالْبَيِّنَةِ.
(ثَانِيًا) عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا يَمِينَ اسْتِظْهَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ: أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ حَقٌّ لَازِمٌ أَدَاؤُهُ عَلَى الْغَائِبِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ أَصْبَحَ تَلْفِيقٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ يَعْنِي أَنَّ إصْدَارَ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْخَصْمِ الْغَيْرِ الْمُتَوَارِي هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَإِصْدَارُ الْحُكْمِ بِلَا يَمِينٍ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْحَنَفِيِّ وَبِذَلِكَ يَرِدُ سُؤَالٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّلْفِيقِ. إنَّ الْأَصْلَ وَالْقَاعِدَةَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إحْضَارُ الْخَصْمِ أَيْ إجْبَارُهُ عَلَى الْحُضُورِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ ضَيَاعَ حَقِّ الْمُدَّعِي فَلَزِمَتْ الْمُحَاكَمَةُ وَالْحُكْمُ غِيَابِيًّا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرُورَاتِ وَصِيَانَةً لِلْحُقُوقِ عَنْ الضَّيَاعِ وَقَدْ أَفْتَى خُوَاهَرْ زَادَهْ بِجَوَازِ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ عَلَى الْخَصْمِ الْمُتَوَارِي فَقَطْ رَدُّ الْمُحْتَارِ ". وَإِنَّ شَرْطَ اسْتِمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمُسَخَّرِ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي الْوَارِدُ ذِكْرُهُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ، أَنْ يَكُونَ الْغَائِبُ الْمُقِيمُ دَاخِلَ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْقَاضِي فَلَيْسَ لِقَاضِي دِمِشْقَ أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا مُسَخَّرًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُقِيمِ فِي مَدِينَةِ بَغْدَادَ وَأَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَكِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ " 1801 " وَشَرْحَهَا " رَدُّ الْمِحْتَارُ "
[
(الْمَادَّةُ 1833) يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي]
الْمَادَّةُ (1833) - (يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَاسْتِدْعَاءِ الْمُدَّعِي إلَى الْمَحْكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌ يَحْضُرُ إلَى الْمُحَاكَمَةِ جَبْرًا) .
يُدْعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَاسْتِدْعَاءِ الْمُدَّعِي أَيْ بَعْدَ إجْرَاءِ الْأُصُولِ الْمَبْنِيَّةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 1618 "، إلَى الْمُحَاكَمَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي بِوَاسِطَةِ مَحْضَرِ الْمَحْكَمَةِ. وَكَانَتْ أُصُولُ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي الْأَوَائِلِ أَنْ يُرْسِلَ الْمُحْضِرَ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُبَلِّغُهُ شَفَاهِيًّا وَيَحْضُرُ الْخَصْمُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَإِذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَةَ الَّتِي تَبَلَّغَهَا مِنْ الْمُحْضَرِ الْمُرْسَلِ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَيُصْبِحُ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَحِقًّا لِلتَّعْزِيرِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَدَعْوَةُ الْخَصْمِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ تَحْصُلُ بِإِرْسَالِ وَرَقَةٍ تُدْعَى (دَعْوَتِيَّةً) تَبْلُغُ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْمُحْضَرِ كَمَا سَيَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1834) الْآتِيَةِ الذِّكْرِ. وَيُؤَدِّي لِلْمُحْضَرِ أُجْرَةً مُنَاسِبَةً وَهَذِهِ الْأُجْرَةُ تَلْزَمُ الْمُدَّعِي عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ تَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُتَمَرِّدَ عَنْ الْحُضُورِ وَقَدْ أَفْتَى مَشَايِخُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي.
وَفِي نَتِيجَةِ الْفَتَاوَى تُوجَدُ فَتْوَى شَرِيفَةٌ بِذَلِكَ. أَمَّا التَّمَرُّدُ فَيُفْهَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُرْسِلُ ابْتِدَاءً مُحْضَرًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَدْعُوهُ لِلْمُحَاكَمَةِ وَأُجْرَةُ هَذَا الْمُحْضَرِ تَلْزَمُ الْمُدَّعِي فَإِذَا تَمَرَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحُضُورِ لِلْمَحْكَمَةِ وَامْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ فَيَجْرِي الْإِشْهَادُ عَلَى تَمَرُّدِهِ فَإِذَا أَرْسَلَ الْقَاضِي بَعْدَ ذَلِكَ الْمُحْضَرَ ثَانِيًا فَتَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمُحْضَرِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتَمَرُّدِهِ اسْتِحْسَانًا لِلزَّجْرِ النَّتِيجَةُ ". وَقَدْ وَضَحَّتْ الْخَانِيَّةُ التَّمَرُّدَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: يَأْخُذُ الْمُدَّعِي مُرَاسَلَةً مَخْتُومَةً بِخَتْمِ الْقَاضِي لِتَبْلِيغِهَا لِلْخَصْمِ تَتَضَمَّنُ دَعْوَتُهُ إلَى الْمُحَاكَمَةِ وَيُبَلِّغُ الْمُدَّعِي هَذِهِ الْمُرَاسَلَةَ لِخَصْمِهِ وَيَفْهَمُهُ بِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَإِذَا رَدَّ الْخَصْمُ الْمُرَاسَلَةَ وَامْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيَجْرِي الْمُدَّعِي الْإِشْهَادَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالتَّمَرُّدِ وَإِذَا سَكَتَ الْخَصْمُ بِأَنْ لَمْ يَرُدَّ وَلَمْ يُجِبْ أَوْ وَعَدَ بِالْإِجَابَةِ ثُمَّ خَالَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُعَدُّ مُتَمَرِّدًا فَالْقَاضِي يُحْضِرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَبْرًا بِوَاسِطَةِ الْمُحْضَرِ أَوْ الشَّرْطِيِّ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ وَيُعَزِّرُهُ لِتَمَرُّدِهِ.
وَالْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ تَخْتَلِفُ بِنِسْبَةِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْمُحْضَرُ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَاخِلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ فَتَكُونُ أُجْرَةُ الْمُحْضَرِ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا خَارِجَ الْبَلْدَةِ. فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمُحَاكَمَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا أَوْ امْرَأَةِ مُخَدَّرَةِ فَيَحْضُرُ إلَيْهَا جَبْرًا. وَيَسْتَعِينُ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبِأَفْرَادِ الشُّرْطَةِ فِي إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية " أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا بِحَيْثُ إذَا جَاءَ الْمُحَاكَمَةَ مَاشِيًا يُوجِبُ ذَلِكَ اشْتِدَادَ مَرَضِهِ أَوْ كَانَ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحُضُورِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ " 19 " وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا