الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى لَوْ كَانَ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ تُثْبِتُ مُدَّعَاهُ أَوْ كَانَ الْخَصْمُ مُقِرًّا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ مُعَاوَضَةٌ، وَالْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ يَقْتَدِرَانِ عَلَيْهَا.
وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ غَبْنٌ فَاحِشٌ لَا يَصِحُّ.
يَعْنِي إذَا كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا أَوْ كَانَ لَدَى وَصِيِّ الصَّغِيرِ بَيِّنَةٌ تُثْبِتُ مُدَّعَاهُ، وَكَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ أَنْقَصَ بِكَثِيرٍ مِنْ مَطْلُوبِ الصَّبِيِّ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الصُّلْحِ غَبْنٌ فَاحِشٌ فَلَا يَصِحُّ صُلْحُ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَبَرُّعًا وَلَا يَجُوزُ التَّبَرُّعُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (58) إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الصُّلْحُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ (الْهِنْدِيَّةُ) أَمَّا إذَا كَانَ الْمَدِينُ غَيْرَ مُقِرٍّ، وَلَيْسَ لَدَى الْوَلِيِّ بَيِّنَةٌ، وَكَانَ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْخَصْمَ سَيَحْلِفُ الْيَمِينَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الصُّلْحُ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ.
الصُّلْحُ عَنْ الدَّيْنِ الْحَاصِلِ مِنْ عَقْدٍ عَقَدَهُ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ.
لِيَكُنْ مَعْلُومًا بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ هُنَا هُوَ الدَّيْنُ الْغَيْرُ حَاصِلٍ مِنْ عَقْدٍ عَقَدَهُ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ.
أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ لِلصَّبِيِّ حَاصِلًا مِنْ مُعَامَلَةٍ أَجْرَاهَا الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ فَإِذَا صَالَحَ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ عَلَى دَيْنٍ كَهَذَا بِحَطِّ مِقْدَارٍ مِنْهُ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَصِحُّ الصُّلْحُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ، وَيَلْزَمُ الْوَصِيَّ أَوْ الْوَلِيَّ ضَمَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي أَسْقَطَاهُ.
مَثَلًا لَوْ أَجَرَ الْوَلِيُّ دَارَ الصَّبِيِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَبْرَأَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ خَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ صَالَحَ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِمَالِ يُسَاوِي خَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا، وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ لِلصَّبِيِّ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ السَّاقِطَةَ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
لِذَلِكَ إذَا أَجَّلَ وَصِيُّ الْمَيِّتِ دَيْنَ الْمَيِّتِ صُلْحًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ حَاصِلًا مِنْ عَقْدٍ عَقَدَهُ الْوَصِيُّ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا، وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ الْمِقْدَارَ التَّالِفَ وَالْمُسْقَطَ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ؛ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَطْلُوبُ الْمَذْكُورُ حَاصِلًا مِنْ عَقْدٍ عَقَدَهُ الْوَصِيُّ فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَعِنْدَ الثَّانِي يَصِحُّ التَّأْجِيلُ فِي الْحَالَةِ الْمُفَصَّلَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1541) لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ مُطْلَقًا]
أَيْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَغَيْرِ الْمَأْذُونِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (957، 967)(الْمَجْمُوعَةُ الْحَدِيثَةُ) وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذَا الْإِبْرَاءِ إبْرَاءُ الْإِسْقَاطِ أَمَّا إبْرَاءُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ فَهُوَ صَحِيحٌ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُبْرِئُ بِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا وَقْتَ الْإِبْرَاءِ، وَادَّعَى الْآخَرُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ كَانَ بَالِغًا وَقْتَ الْإِبْرَاءِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّغَرَ.
أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِلْآخَرِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (77) .
وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَّا أَنَّ إبْرَاءَ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَلِيِّ مِنْ دَيْنٍ حَاصِلٍ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَيَضْمَنَانِ الْمِقْدَارَ الَّذِي أَبْرَآهُ مِنْهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الثَّمَنِ يَصِحُّ عِنْدَهُمَا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1542) الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالصُّلْحِ]
فَعَلَيْهِ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِدَعْوَاهُ، وَصَالَحَ عَنْ تِلْكَ الدَّعْوَى بِلَا إذْنٍ لَا يَصِحُّ صُلْحُهُ أَيْ لَا