الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا إذَا غُصِبَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ أَوْ الْمَأْجُورُ أَوْ الْمَرْهُونُ أَيْ غَصَبَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي فَلِلْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ الِادِّعَاءُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِكِ لِأَنَّ لِلْغَاصِبِ وَالْوَدِيعِ يَدًا مُعْتَبَرَةً كَمَا أَنَّ الْوَدِيعَ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ وَالِاسْتِرْدَادُ مُعَدٌّ مِنْ الْحِفْظِ فَلَهُمَا حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ مِنْ الْمُتَعَرِّضِ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ بِلَا حُضُورِ الْمَالِكِ (الْبَهْجَةُ) .
مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ بِإِيجَارِي وَقَدْ غَصَبْته مِنِّي وَهُوَ فِي يَدِي فَإِذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ قَدْ أُودِعَ لِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. كَذَلِكَ إذَا غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ الْعَقَارَ الْوَقْفَ الَّذِي بِإِيجَارِهِ وَضَبْطِهِ فَأَرَادَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ الِادِّعَاءَ بِالْعَقَارِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْغَاصِبِ فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُتَوَلِّي (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَاصِبًا مِنْ الْمُدَّعِي فَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُودِعِ وَالْوَدِيعِ بِالْفَرْضِ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى. مَثَلًا: إذَا لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ أَنْتَ غَصَبْت بَلْ قَالَ غَصَبَ مِنِّي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي (الْبَحْرُ) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْبَحْرِ (وَقُيِّدَ بِدَعْوَى الْفِعْلِ عَلَى ذِي الْيَدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ ذُو الْيَدِ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَبَرْهَنَ فَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةُ) . وَإِذَا لَمْ يُحْضَرْ هَؤُلَاءِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدَّعِيَ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ. مَثَلًا: إذَا أَجَرَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَغَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ غَاصِبٌ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ بِدُونِ حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ (الْهِنْدِيَّةُ) . إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (746) الْمَسْأَلَةَ الْآتِيَةَ وَهِيَ: إذَا بَاعَ أَحَدٌ وَسَلَّمَ الْمَالَ الَّذِي فِي عُهْدَتِهِ وَفَاءً بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ ثُمَّ غَابَ فَلِلرَّاهِنِ أَيْ لِلْبَائِعِ وَفَاءً أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَيَأْخُذَهُ وَإِنْ كَانَ حَقُّ الْحَبْسِ هُوَ لِلْمُرْتَهِنِ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ حَيْثُ إنَّهُ مَالِكٌ وَلَهُ حَقُّ طَلَبِ مَالِهِ مِنْ الشَّخْصِ الَّذِي أَمْسَكَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ حَقُّ الِادِّعَاءِ وَإِذَا حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ الرَّاهِنِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
لَا فَرْقَ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الَّتِي ذُكِرَتْ آنِفًا. فَعَلَى هَذَا الْحَالِ إذَا غَصَبَ الْمَأْجُورُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَدَّعِ الْمُسْتَأْجِرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِكِ حَقُّ إقَامَةِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَأْجُورَ وَأَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ أَخْذِ الْمَأْجُورِ مِنْ الْمَالِكِ عِنْدَ حُضُورِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1638) لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي]
الْمَادَّةُ (638 1) - (لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ فَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَادَّعَى الْآخَرُ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ أَوْدَعَهَا وَسَلَّمَهَا ذَلِكَ الشَّخْصَ
تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ إيدَاعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي نَعَمْ إنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَوْدَعَك الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ بَاعَنِي إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا وَتَسَلَّمْهَا مِنْك وَأَثْبَتَ الْبَيْعَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ الشَّخْصِ يَأْخُذُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ الْوَدِيعِ) . لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِأَرْبَعَةٍ: أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ وَلِدَائِنِ الْمُودِعِ عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمُشْتَرِي؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ أَوْدَعَنِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي، لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ وَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ إيدَاعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ حَيْثُ قَدْ فُهِمَ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ أَنَّ الْمَالِكَ الْأَصْلِيَّ هُوَ الْغَائِبُ وَأَنَّ وُصُولَ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى إيدَاعِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الدَّارَ لَهُ وَلَدَى الطَّلَبِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بِأَنَّهُ قَدْ تَلَقَّى الْيَدَ عَنْ وَكِيلِ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي بِلَا إثْبَاتٍ حَيْثُ إنَّ ذَا الْيَدِ مُنْكِرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ تَلَقِّي الْيَدِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ بِإِنْكَارِ الْمُدَّعِي لَمْ يَثْبُتْ تَلَقِّي الْيَدِ مِنْ وَكِيلِ ذِي الْيَدِ. كَذَلِكَ، إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيدَاعَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ هَذِهِ.
مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ مَالِكِهِ الْغَائِبِ زَيْدٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعَ وَسَلَّمَ لِي هَذَا الْمَالَ مِنْ عَمْرٍو الْغَائِبِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَثْبُتْ الْإِيدَاعُ (الْبَحْرُ) وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا أَنَّهُ لَهُ وَقَدْ غَصَبَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ وَزَعَمَ ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِتَوَافُقِهِمَا أَنَّ الْيَدَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ. لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لِي وَقَدْ غَصَبَهَا فُلَانٌ مِنِّي فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ أُودِعَتْ وَسُلِّمَتْ لَهُ مِنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمُوصَى لَهُ. إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي بِهَذِهِ الدَّارِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعَنِي الْمُتَوَفَّى هَذِهِ الدَّارَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعَى وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعَى مَا لَمْ يَحْضُرْ الْوَارِثُ أَوْ الْوَصِيُّ (الْبَحْرُ) . أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى: نَعَمْ، إنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَوْدَعَك هَذِهِ الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ بَاعَنِي إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا وَتَسَلُّمِهَا مِنْك أَوْ قَالَ نَعَمْ إنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَوْدَعَك تِلْكَ الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي وَأَثْبَتَ بَيْعَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ وَفَاتَهُ وَانْحِصَارَ إرْثِهِ فِيهِ يَأْخُذُ