الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الشَّهَادَةِ]
خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ
تَعْرِيفُ الشَّهَادَةِ: - الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ يَعْنِي بِقَوْلِ: أَشْهَدُ بِإِثْبَاتِ حَقِّ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَمُوَاجَهَةِ الْخَصْمَيْنِ.
تَقْسِيمُهَا - إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ سَبْقُ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ، وَمُطَابَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى، وَهَذِهِ الْمُطَابَقَةُ تَكُونُ مَقْبُولَةً إذَا تَطَابَقَتْ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ تَطَابَقَتْ مَعْنًى وَلَمْ تَتَطَابَقْ لَفْظًا، أَمَّا إذَا لَمْ تَتَطَابَقْ لَفْظًا وَمَعْنًى فَلَا تَكُونُ مَقْبُولَةً.
أَوْ تَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِيهَا.
وَشُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
1 -
شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: (1) يَعُودُ عَلَى الشَّاهِدِ الْبُلُوغُ، الْحُرِّيَّةُ، الْبَصَرُ، النُّطْقُ، الْعَدَالَةُ، تَقَدُّمُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، الذُّكُورَةُ وَالْأَصَالَةُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، تَعَذُّرُ حُضُورِ الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، أَلَّا يَكُونَ الشَّاهِدُ مَحْدُودًا بِالْقَذْفِ، وَأَلَّا يَكُونَ خَصْمًا وَأَلَّا يَكُونَ لِلشَّاهِدِ جَرُّ مَغْنَمٍ وَدَفْعُ مَغْرَمٍ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الشَّهَادَةِ عَالِمًا وَذَاكِرًا الْمَشْهُودَ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ عُدُولًا (وَهَذَا شَرْطُ قَبُولٍ) .
2 -
يَعُودُ عَلَى الشَّهَادَةِ - (1) لَفْظُ الشَّهَادَةِ (2) الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْأُمُورِ غَيْرِ الْمُمْكِنِ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا (3) اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ.
3 -
يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ - وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْقَاضِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1687) .
4 -
يَرْجِعُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ.
الشُّرُوطُ الْعُمُومِيَّةُ
1 -
يُشْتَرَطُ تَطَابُقُ الشُّهُودِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَلَا تُقْبَلُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَكُونُ إمَّا فِي جِنْسِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ فِي سَبَبِهِ حَيْثُ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ إمَّا مِلْكًا أَوْ إقْرَارًا (وَلَهُ مُسْتَثْنًى) وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ بَتَاتًا أَوْ إقْرَارًا أَوْ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا (فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ مُتَّحِدًا فَمَقْبُولٌ) .
وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ لِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إمَّا بِمِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ غَيْرِ مُؤَرَّخٍ أَوْ بِمِلْكٍ مُقَيَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُقَيَّدٍ.
2 -
إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى بِهِ تَمَامًا فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَالشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ أَكْثَرُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ.
الشُّرُوطُ الْخُصُوصِيَّةُ
1 -
يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَقَارِ بَيَانُ الْحُدُودِ وَلِذَلِكَ مُسْتَثْنًى.
2 -
فِي الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ يَجِبُ (أَوَّلًا) بَيَانُ الْجِهَةِ (ثَانِيًا) بَيَانُ الْوَاقِفِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ قَدِيمًا.
3 -
يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ:
1 -
بَيَانُ سَبَبِ الْوِرَاثَةِ وَأَنَّهُ وَارِثٌ.
2 -
بَيَانُ الْوَسَائِطِ لِحِينِ الْتِقَاءِ الْمُدَّعِي بِالْمُتَوَفَّى فِي أَبٍ وَاحِدٍ.
3 -
أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ لِلْمُتَوَفَّى وَارِثًا عَدَا فُلَانًا وَفُلَانًا.
4 -
أَنْ يُدْرِكَ الشُّهُودُ الْمَيِّتَ.
الْمَشْهُودُ بِهِ الْمَشْهُودُ بِهِ.
إمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ:
1 -
أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْحَالِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ.
2 -
أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمَاضِي فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عَلَى قَوْلٍ.
3 -
أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْحَالِ، فَلْيُحَرَّرْ.
إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ، (1) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي فَهُوَ مَقْبُولٌ (2) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَلَا يُقْبَلُ (3) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ.
2 -
شَرْطُ التَّحَمُّلِ: (1) يَلْزَمُ فِي وَقْتِ التَّحَمُّلِ الْعَقْلُ وَالْبَصَرُ (2) يَجِبُ تَحَمُّلُ الْمَشْهُودِ بِهِ بِإِجْرَاءِ الْمُعَايَنَةِ بِنَفْسِهِ وَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَايَنَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: يَكُونُ بِمُعَايَنَةِ السَّبَبِ الْمَوْضُوعِ لِتِلْكَ الْمِلْكِيَّةِ، الْوَجْهُ الثَّانِي: بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَتَحِلُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ.
وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَلْزَمُ شَرْطَانِ: (1) أَنْ يُطْلِقَ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بِدُونِ أَنْ يُفَسِّرَهَا بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ فَإِذَا فَسَّرَهَا لَا تُقْبَلُ (2) أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مُطْمَئِنًّا بِأَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ مَالِكٌ أَوْ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ثِقَةٍ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِوَاضِعِ الْيَدِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثِّقَةُ (1) عَدْلًا وَمَقْبُولَ الشَّهَادَةِ (2) أَلَّا يَكُونَ خَصْمًا أَوْ مُدَّعِيًا كَالْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ (3) أَنْ يَكُونَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ لَفْظ الشَّهَادَةِ.
إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إنَّ الشُّهُودَ صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ أَوْ عَادِلُونَ أَوْ إنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَيَّ جَائِزَةٌ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ.
2 -
فَإِذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَلْ طَعَنَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُطْلَبُ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (وَلِذَلِكَ مُسْتَثْنًى) فَإِذَا أَثْبَتَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ (وَلِلتَّزْكِيَةِ شُرُوطٌ) .
فَإِذَا اُتُّهِمَ الشُّهُودُ فَهَذِهِ التُّهْمَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةِ الشَّاهِدِ كَالْفِسْقِ وَالْعَمَى، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ صِلَةٌ خَاصَّةٌ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ كَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ، وَأَمَّا إذَا جُرِّحَ فَالْجَرْحُ إمَّا جَرْحٌ مُجَرَّدٌ كَالْجَرْحِ الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ كَقَوْلِهِ: إنَّ الشُّهُودَ فَسَقَةٌ، وَحُكْمُهُ إذَا أَخْبَرَ الْمَشْهُودُ الْقَاضِي بِذَلِكَ سِرًّا وَأَثْبَتَهُ يَرُدُّ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشُّهُودِ، وَإِذَا أَخْبَرَهُ عَلَنًا وَأَثْبَتَهُ فَيُقْبَلُ عَلَى قَوْلٍ قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ، حَيْثُ إنَّ الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ أَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ هُمْ فَسَقَةٌ لِإِظْهَارِهِمْ الْفَاحِشَةَ، وَعَلَى قَوْلٍ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ وَلَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ فِسْقَ الْفَاسِقِ يَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ.
2 -
الْجَرْحُ الْمُرَكَّبُ هُوَ الْجَرْحُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حُقُوقَ اللَّهِ أَوْ حُقُوقَ الْعِبَادِ كَقَوْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ: إنَّهُمَا قَدْ سَرَقَا نُقُودِي، وَحُكْمُهُ إذَا أَثْبَتَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَفِي الْجَرْحِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ يَلْزَمُ الشُّهُودَ الْيَمِينُ، وَالْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا الشُّهُودَ الْيَمِينُ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (1727) .
رُجُوعُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ: وَالِاعْتِبَارُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ هُوَ عَلَى الْبَاقِي عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ عَنْ الشَّهَادَةِ، وَرُكْنُ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ قَوْلُ الشَّاهِدِ: رَجَعْتُ عَنْ شَهَادَتِي، شَهِدْتُ زُورًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ، وَلَا يُعَدُّ إنْكَارُ الشَّهَادَةِ رُجُوعًا عَنْهَا.
شَرْطُهُ - أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي (وَلَهُ مُسْتَثْنًى) تَقْسِيمُهُ، أَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
1 -
يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَامَةِ؛ فَلَا يَجِبُ التَّعْزِيرُ فِيهِ.
2 -
يَكُونُ رُجُوعًا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِيهِ.
3 -
أَلَا يُعْرَفُ الرُّجُوعُ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ هَذَا السَّبِيلِ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّعْزِيرِ، أَمَّا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَإِذَا رَجَعَ عَنْ الْكُلِّ أَوْ بَعْضِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بَلْ يُضْمَنُ الْمَحْكُومُ بِهِ لِلشُّهُودِ، إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِهِ لِلشُّهُودِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:
1 -
أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ حَاصِلًا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الشُّهُودِ.
2 -
أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالًا فَإِذَا كَانَ مَنْفَعَةً كَالنِّكَاحِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْإِيصَاءِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.
3 -
أَنْ تَكُونَ إزَالَةُ الْمِلْكِ حَاصِلَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِذَا كَانَ بِعِوَضٍ كَمَسَائِلِ الرَّهْنِ وَالشُّفْعَةِ فَلَا يَكُونُ مُوجَبًا لِلضَّمَانِ.