الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ الْفَرَسِ الْمُعَيَّنِ الَّتِي بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا، وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنًا لِفَرَسٍ آخَرَ، أَوْ بَغْلَةٍ أُخْرَى بِيعَتْ لَهُ، وَتَسَلَّمَهَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: إنَّ تِلْكَ الْفَرَسَ هِيَ مِلْكِي، وَإِنَّنِي لَمْ أَبِعْهَا فَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ عَلَى كَوْنِهِ عِوَضًا لِلْفَرَسِ فَلَا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ بِدُونِهَا.
وَإِنَّ وُجُودَ الْفَرَسِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ سِيَّانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا فِي حَالَةِ عَدَمِ إثْبَاتِ الْمُقِرِّ وُقُوعَ الْبَيْعِ لَهُ.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ - أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: إنَّ الْفَرَسَ لِي، وَإِنَّنِي لَمْ أَبِعْهَا لَك، بَلْ بِعْت غَيْرَهَا لَك فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَطْلُبُ تَسْلِيمَ الْفَرَسِ الَّتِي عَيَّنَهَا مِنْ طَرَفِهِ، وَالْمُقَرُّ لَهُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُنْكِرَ الْيَمِينُ كَمَا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ فَرَسٍ أُخْرَى، وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْيَمِينُ، وَعَلَيْهِ إذَا جَرَى التَّحَالُفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَحَلَفَ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ الْعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَتَبْقَى الْفَرَسُ سَالِمَةً لِلْمُقَرِّ لَهُ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يَقُولَ الْمُقِرُّ، إنَّنِي مَدِينٌ لَك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثَمَنِ فَرَسٍ اشْتَرَيْتُهَا وَلَمْ أَقْبِضْهَا مِنْك بِدُونِ أَنْ يُعَيِّنَ، وَيُخَصِّصَ الْفَرَسَ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ صَحِيحًا، وَلَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَقْبِضْهَا سَوَاءٌ أَقَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا، أَوْ مَفْصُولًا؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِثَمَنِ فَرَسٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرِ مُسَلَّمَةٍ فَيَكُونُ الْمُقِرُّ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَقُولَ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ يُسَلِّمُهَا لَهُ الْبَائِعُ، إنَّهَا لَيْسَتْ الْفَرَسَ الَّتِي اشْتَرَاهَا، وَحَيْثُ إنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ يَلْزَمُ بَعْدَ إحْضَارِ الْمَبِيعِ فَالْمَالُ الْغَيْرُ مُعَيَّنٍ أَوْ الْغَيْرُ مُسَلَّمٍ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَالِ الْمُسْتَهْلَكِ فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ يُعَدُّ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّنِي لَمْ أَقْبِضْ هُوَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنْ الْإِقْرَارِ (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ وَالْعِنَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1582) طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ]
الْمَادَّةُ (1582) - (طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ الْمَالِ، وَأَمَّا. طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْطِنِي إيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا: صَالِحْنِي عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَوْ طَلَبَ الصُّلْحَ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَازَعَةِ بِقَوْلِهِ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ) .
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: إذَا ذَكَرَ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ: دَيْنُكَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَشَارَ بِضَمِيرِ (هُوَ - أَوْ ذَلِكَ) فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَعَلَى ذَلِكَ فَالْخُصُومَاتُ الْآتِيَةُ إقْرَارٌ:
1 -
طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ، أَوْ حَقٍّ، وَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا.
2 -
، أَوْ طَلَبُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ الْمَالِ.
مَثَلًا؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ
بِقَوْلِهِ: إنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا.
فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: صَالِحْنِي عَنْ ذَلِكَ الْحَقِّ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ، وَيُقْبَلُ بَيَانُ الْمُدَّعِي عَمَّا هُوَ ذَلِكَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَقَّ مُجْمَلًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَأَمَّا طَلَبُ الْإِبْرَاءِ، أَوْ الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ، أَوْ طَلَبُ تَأْخِيرِ الدَّعْوَى فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِذَلِكَ الْمَالِ (الْخُلَاصَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْوِيرُ) وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى وَالْإِبْرَاءِ عَنْهَا قَطْعُ النِّزَاعِ فَلَا يُفِيدُ ثُبُوتَ الْحَقِّ بِخِلَافِ طَلَبِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى بِهِ (التَّكْمِلَةُ) .
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ (قَالَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إقْرَارًا، وَخَالَفَهُمْ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ) .
فَعَلَيْهِ إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَعْطِنِي إيَّاهَا فَطَلَبَ مِنْهُ الصُّلْحَ قَائِلًا لَهُ: صَالِحْنِي عَنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الْمَذْكُورَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ طَلَبَ مِنْهُ إبْرَاءَ ذِمَّتِهِ بِقَوْلِهِ: أَبْرِئْ ذِمَّتِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الْمَطْلُوبَةَ هِيَ لِلْمُدَّعِي، وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ فَلَهُ أَخْذُ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بِتَمَامِهِ مِنْ الْمُقِرِّ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُقِرِّ بِقَوْلِهِ: إنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ ذِمَّتِي قَبْلَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1647) .
وَلَكِنْ لَوْ كَانَ طَلَبُ الصُّلْحِ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمُنَازَعَةِ كَمَا إذَا قَالَ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى هَذِهِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهَا فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ دَعْوَى الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
3 -
طَلَبُ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ.
4 -
الِادِّعَاءُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ.
5 -
الدَّعْوَى بِهِبَةِ الدَّيْنِ لَهُ أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ.
6 -
الِادِّعَاءُ بِإِبْرَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ.
7 -
الِادِّعَاءُ بِحَوَالَةِ الدَّيْنِ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ.
8 -
طَلَبُ كَفَالَةِ شَخْصٍ آخَرَ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمُدَّعَى بِهِ.
9 -
إذَا طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَطْلُوبًا فَيَقُولُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لَهُ: خُذْهُ 10 - قَوْلُهُ تَنَاوَلْهُ.
11 -
قَوْلُهُ أُعْطِيكَ إيَّاهُ قَرِيبًا.
12 -
قَوْلُهُ أُعْطِيكَ إيَّاهُ غَدًا.
13 -
قَوْلُهُ لَيْسَ لَدَيَّ الْيَوْمَ دَرَاهِمُ تَكْفِي لِأَدَائِهِ.
14 -
قَوْلُهُ: وَاَللَّهِ لَا أُعْطِيكَ إيَّاهُ الْيَوْمَ.
15 -
قَوْلُهُ: لَا تَأْخُذْهُ مِنِّي الْيَوْمَ.
16 -
قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ وَقْتُ أَدَائِهِ.
قَوْلُهُ: لِمَاذَا تُكْثِرُ مِنْ طَلَبِهِ.
18 -
قَوْلُهُ حُلْ دَائِنِيكَ، أَوْ مَنْ شِئْتَ بِهِ عَلَيْهِ.
19 -
قَوْلُهُ: إنَّ فُلَانًا قَدْ أَدَّاهُ عَنِّي.
20 -
إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عِنْدَك كَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْمَدِينُ بِقَوْلِهِ (بنم دخي سَنِّدْنَ أَوْ قَدْرَ الأجغم وَأَرَادُوا) أَيْ لِي عِنْدَك قَدْرُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ.
21 -
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّ لِي عَلَيْك أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا، أَوْ لِي عِنْدَك كَذَا أَمَانَةً فَأَجَابَهُ آخَرُ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ تِلْكَ الْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ (نَعَمْ) مَوْضُوعٌ لِلْجَوَابِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِلرَّابِطَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (66) حَتَّى لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَسْرِجْ فَرَسِي هَذِهِ، أَوْ أَعْطِنِي سَرْجَهَا أَوْ لِجَامَهَا فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ.
فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ صَدَّقَ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ دَارُهُ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ جَوَابٌ فِي الْخَبَرِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ إنْشَاءٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَقُولُ لِتَبْعِيدِ الْكَلَامِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ مَاذَا تَقُولُ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ كَانَ إنْشَاءً لَكِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْخَبَرِ فَنَعَمْ جَوَابٌ لَهُ.
22 -
لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي عِنْدَك دَيْنٌ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ (اتَّزِنْهُ) ، أَوْ (انْتَقِدْهُ) فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَيْهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَلَا ابْتِدَاءً فَيَكُونُ إثْبَاتًا لِلْأَوَّلِ إلَّا إذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ (الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالتَّكْمِلَةُ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْإِقْرَارِ) .
23 -
لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا فَأَجَابَهُ قَائِلًا: انْتَظِرْ حُضُورَ الصَّرَّافِ فَإِنَّهُ سَيُؤَدِّيهِ لَك فَيَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا.
24 -
لَوْ قَالَ لَهُ مُجِيبًا: لَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَك كَانَ إقْرَارًا عَلَى رَأْيِ السَّرَخْسِيِّ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِأَنَّنِي اقْتَرَضْتُ مِنْكَ، وَلَمْ أَقْتَرِضْ مِنْ غَيْرِكَ.
25 -
إذَا حُرِّرَ سَنَدُ بَيْعٍ ذُكِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَحُرِّرَتْ شَهَادَةُ أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَوَقَّعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ ذَلِكَ السَّنَدَ، أَوْ خَتَمَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّاهِدُ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ (التَّكْمِلَةُ وَهَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا لَمْ يَذْكُرُ الْمُقِرُّ فِي جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً، وَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِضَمِيرٍ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا.
فَلِذَلِكَ لَا تُعَدُّ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ إقْرَارًا:
1 -
أَجَلْ (2) قَدْ أَدَّيْتُكَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا لِعَدَمِ انْصِرَافِهِ.
إلَى الْمَذْكُورِ فَكَانَ كَلَامًا مُبْتَدَأً (3) تَصَدَّقْ عَلَيَّ (4) إنَّكَ وَهَبْتَ لِي (5) اتَّزِنْ (6) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: فَلْنَتَحَاسَبْ (7) لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا، فَأَجَابَهُ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك مِثْلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا، فَالصُّورَةُ السَّابِعَةُ إقْرَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ أَفْتَى ظَهِيرُ الدِّينِ عَلَى هَذَا