الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1171) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ]
الْمَادَّةُ (1171) - (لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ لِي مَوْرُوثٌ. لِي عَنْ أَبِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أُمِّهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) .
الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً لِلدَّعْوَى فِي سَبَبِ الدَّيْنِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتُ بِالشَّهَادَةِ هُوَ غَيْرُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِالشَّهَادَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الشُّهُودُ لَا يَعْلَمُونَ سَبَبَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ كَانَ يُوجَدُ مُخَالَفَةٌ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي أُمُورٍ زَائِدَةٍ أَوْ نَاقِصَةٍ لَا تَحْتَاجُ الْإِثْبَاتَ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الشَّهَادَةِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشْرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَدَّى لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِأَيِّ طَرِيقٍ جَرَى الْأَدَاءُ هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (أَبُو السُّعُودِ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالْقَاعِدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1707) .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مَدِينًا بِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. أَمَّا إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْإِقْرَارِ فَتُقْبَلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1581) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلْمُدَّعِي مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ مَدِينِي وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّ دَيْنِي هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ مَدِينِي لَمْ يُقِرَّ هَكَذَا بَلْ إنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِي مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إذْ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ.
2 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ الْغَائِبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَقَدْ كَفَّلَ عَلَى ذَلِكَ عَمْرًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمْرًا قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفَّلَ بَكْرًا الْمَدِينُ لِلْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَّةِ بَكْرٍ إلَّا أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَفِيلٌ عَنْ زَيْدٍ الْمَدِينِ لِي فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَاتُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَسَبَ كَفَالَتِهِ عَنْ عَمْرٍو؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمَقْصُودِ فَاخْتِلَافُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّبَبِ غَيْرُ مُضِرٍّ، أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْكَفِيلَ لَمْ يُقِرَّ هَكَذَا بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبِي مِنْ زَيْدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَيْثُ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
3 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْقُمَاشِ الَّذِي بَاعَهُ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى
خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَنِ فَرَسٍ بَاعَهَا الْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.
4 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مَبْلَغًا مُعَيَّنًا ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّكْمِلَةُ) .
الْأَصْلُ الثَّانِي - إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخَالِفَةً فِي سَبَبِ عَيْنِ الْمِلْكِ فَلَا تُقْبَلُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ لِي مَوْرُوثٌ عَنْ وَالِدِي وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُ عَنْ أُمِّهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ.
2 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهُ مَالِي وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنَّهُ قَدْ وَهَبَهُ لِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهُ وَشَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ الَّذِينَ أَتَوْا لِإِثْبَاتِ الدَّفْعِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَهَبَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَالَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَذَا الْمَالِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبَضَهُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ ادَّعَى أَحَدَ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ فَيَكُونُ مُنْكِرًا السَّبَبَ الْآخَرَ وَمُكَذِّبًا لِأَحَدِ شُهُودِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .
3 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِلْكَ النِّتَاجِ فِي فَرَسٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ بِالشِّرَاءِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي، وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ بِأَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي: إنَّ الْفَرَسَ قَدْ نُتِجَتْ فِي مِلْكِي ثُمَّ بِعْتهَا لِهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَأَنْ يَثْبُتَ تَوْفِيقُهُ هَذَا (الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
4 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهَا مِلْكِي قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الدَّارَ هِيَ لِلْمُدَّعِي وَأَنَّ فُلَانًا قَدْ وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الْهِبَةِ الَّتِي لَمْ يَدَّعِ بِهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1696)(الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ التَّوْفِيقُ. مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ فَوَهَبَنِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
5 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ اشْتَرَيْتهَا مِنْ مَالِكِهَا فُلَانٍ مُقَابِلَ فَرَسَيْنِ فَهِيَ مِلْكِي، وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ، مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مُنْذُ شَهْرٍ مِنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقَابِلَ رَأْسَيْ خَيْلٍ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ شِرَائِي فَاشْتَرَيْتهَا مِنْهُ ثَانِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَوَفَّقَ كَلَامَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَأَثْبَتَ الشِّرَاءَ ثَانِيَةً تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
6 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَارًا إرْثًا عَنْ وَالِدِهِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَاتُ مَا لَمْ يُوَفِّقْ الْمُدَّعِي وَيَثْبُتْ تَوْفِيقُهُ بِأَنْ يَقُولَ إنَّنِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ بِعْتهَا