الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ بِعْتنِي هَذَا الْحَانُوتَ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَنَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَفَاءٌ.
18 -
الِادِّعَاءُ بِإِيفَاءِ مُوَرِّثِهِ لِلدَّيْنِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِدَيْنِ مُوَرِّثِهِ.
19 -
قَوْلُ الْمَدِينِ: قَدْ أَدَّيْت لَك الدَّيْنَ قَبْلَ إقْرَارِي بَعْدَ أَنْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ قَدْ سَلَّمْت دَيْنَك لِفُلَانٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْك.
20 -
ادِّعَاءُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ مُوَاضَعَةً بَعْدَ إجَابَتِهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا مَبْلَغًا بِقَوْلِهِ لَهُ إنَّنِي لَمْ أَتَعَامَلْ مَعَك أَبَدًا.
21 -
ادِّعَاءُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ الدَّيْنِ فِي مِصْرَ الْجَدِيدَةِ بَعْد ادِّعَائِهِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ لَهُ فِي الْعَبَّاسِيَّةِ.
22 -
الِادِّعَاءُ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ لِلدَّيْنِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ.
23 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ أَخِيهِ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَوْرُوثَةٌ عَنْ وَالِدِنَا لِي حِصَّةٌ إرثية فِيهَا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِنَا حَقٌّ فِي الْمَاضِي فِي تِلْكَ الدَّارِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ اشْتَرَى تِلْكَ الدَّارَ مِنْ وَالِدِهِ كَانَ تَنَاقُضًا.
24 -
إذَا أَقَامَ شَخْصٌ دَعْوَى بِمَالٍ عَلَى أَنَّهُ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُعَدُّ ذَلِكَ تَنَاقُضًا.
25 -
الِادِّعَاءُ بِعَيْنِ الْحَقِّ مِنْ أَحَدٍ بَعْدَ الِادِّعَاءِ بِهِ عَلَى آخَرَ تَنَاقُضٌ.
26 -
ادِّعَاءُ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الِابْتِدَارِ بِتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ تَنَاقُضٌ.
27 -
الِادِّعَاءُ بِوُقُوعِ الْعَمْدِ وَفَاءً أَوْ وُقُوعِهِ فَاسِدًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِصُدُورِ الْعَقْدِ مِنْهُ بَاتًّا وَصَحِيحًا.
28 -
إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا وَرَآهُ أَحَدُ أَقَارِبِهِ وَسَكَتَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ فَهُوَ تَنَاقُضٌ.
29 -
إذَا شَاهَدَ أَحَدٌ تَصَرُّفَ أَحَدٍ فِي مَالٍ هَدْمًا وَبِنَاءً وَغَرْسًا مُدَّةً وَسَكَتَ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَانَ تَنَاقُضًا. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ سَتُفَصَّلُ وَتُوَضَّحُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.
[
(الْمَادَّةُ 1647) التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ]
الْمَادَّةُ (1647) - (التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ مَثَلًا إذَا اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالًا أَيْ أَرَادَ شِرَاءَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ مِلْكَهُ قَبْلَ الِاسْتِشْرَاءِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَ فُلَانٍ مُطْلَقًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ كُنْت أَعْطَيْتُك كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهَا إلَى فُلَانٍ فَلَمْ تُعْطِهَا لَهُ وَبَقِيَتْ فِي يَدِك فَأَحْضِرْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَرَادَ دَفْعَ
الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ نَعَمْ كُنْتَ أَعْطَيْتنِي تِلْكَ الدَّرَاهِمَ إلَّا أَنَّنِي أَدَّيْتُهَا لَهُ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَأَجَابَ ذُو الْيَدِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ كَانَ مِلْكَك وَلَكِنْ بِعْتنِي إيَّاهُ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَجْرِ بَيْنَنَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ قَطُّ وَبَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ ذُو الْيَدِ دَعْوَاهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي فَادَّعَى قَائِلًا. نَعَمْ كُنْتُ بِعْت لَك ذَلِكَ الْحَانُوتَ فِي ذَلِكَ التَّارِيخِ لَكِنَّ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ وَفَاءً أَوْ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلَا يُسْمَعُ) . التَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمُنَاقِضِ لِنَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا وَقَعَ تَنَاقُضٌ فِي دَعْوَى تُرَدُّ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا التَّنَاقُضُ وَلَا تُسْمَعُ وَالْكَلَامَانِ اللَّذَانِ يُرَيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الدَّعْوَى سَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِهِمَا فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي أَوْ تَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِمَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَتَكَلَّمَ بِالْآخَرِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي لَكِنْ إذَا تَكَلَّمَ بِالْأَوَّلِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي يَجِبُ إثْبَاتُ التَّكَلُّمِ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي حَتَّى يَثْبُتَ التَّنَاقُضُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ وَمُعِينُ الْحُكَّامِ) . وَبِقَوْلِهِ (مَانِعًا لِدَعْوَى الْمِلْكِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ دَعْوَى النَّسَبِ وَلِذَلِكَ فَالتَّنَاقُضُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَدَعْوَى الْأُبُوَّةِ أَوْ دَعْوَى الْبُنُوَّةِ لَا يَمْنَعُ الدَّعْوَى. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ وَالِدِي أَوْ إنَّهُ ابْنِي فَأَطْلُبُ نَفَقَةً مِنْهُ فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ لَيْسَ بِابْنِي أَوْ لَيْسَ وَالِدِي ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ الْإِرْثَ قَائِلًا: إنَّ الْمُتَوَفَّى هُوَ ابْنِي أَوْ أَبِي فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ بِأَنِّي لَسْت وَارِثًا لِفُلَانٍ الْمُتَوَفَّى ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ وَارِثٌ وَبَيَّنَ جِهَةَ الْإِرْثِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ (لِأَنَّ ادِّعَاءَ الْوِلَادَةِ مُجَرَّدًا يُقْبَلُ لِعَدَمِ حَمْلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ بِخِلَافِ دَعْوَى الْأُخُوَّةِ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ الْمَشْرُوطَةِ غَلَّتُهُ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ مُطْلَقًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِشْرٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ ادَّعَى عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ الْمَذْكُورِينَ قَائِلًا: إنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ طَالِبًا مُشَارَكَتَهُمْ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا لِلْمُدَّعِي إنَّ دَعْوَاك غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ لِأَنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّك لَسْت مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ (الْهِنْدِيَّةُ وَجَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . لَكِنْ لَا يَسْرِي تَنَاقُضُ الْمُتَنَاقِضِ إلَى مُشَارَكَةٍ. مَثَلًا لَوْ اسْتَشْرَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ مَعَ أَخِيهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُهُمَا الْمُشْتَرَكُ قَبْلَ الِاسْتِشْرَاءِ أَوْ ادَّعَاهُ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ مَالُ أَبِيهِمَا وَقْتَ الِاسْتِشْرَاءِ وَأَنَّهُ أَصْبَحَ مِيرَاثًا لَهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُسْتَشْرِي إلَّا أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَى أَخِيهِ فِي النِّصْفِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
التَّنَاقُضُ يَمْنَعُ أَصْلِ الدَّعْوَى كَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُ دَفْعَ الدَّعْوَى أَيْضًا. أَمْثِلَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مَانِعًا لِأَصْلِ الدَّعْوَى:
1 -
إذَا اسْتَشْرَى أَحَدٌ أَوْ وَكِيلُهُ مَالًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِكِتَابٍ أَوْ اسْتَوْهَبَهُ أَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ شَهِدَ بِأَنَّ الْمَالَ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ طَلَبَ أَخْذَهُ مُزَارَعَةً أَوْ مُسَاقَاةً ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُهُ أَوْ مَوْرُوثًا عَنْ أَبِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مِنْ زَوَائِدِهِ. (الْبَهْجَةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1583) . وَإِذَا ثَبَتَ اسْتِشْرَاؤُهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ ادِّعَاءِ الْمِلْكِيَّةِ فَيُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ قَالَ فِي مَقَامِ الدَّفْعِ إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مِلْكِي وَحَيْثُ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَبَضَهُ مِنِّي وَلَمْ يُرْجِعْهُ لِي فَقَدْ اسْتَشْرَيْتُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ هَذَا التَّوْفِيقُ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِشْرَاءُ بِالْبَيِّنَةِ فَهَلْ لِمُدَّعِي الِاسْتِشْرَاءِ أَنْ يُحَلِّفَ الطَّرَفَ الْآخَرَ الْيَمِينَ؟ قَدْ ذَكَّرَنِي شَرْحُ الْبَابِ الثَّانِي قَاعِدَةً لِلْمَسَائِلِ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ فَلْيُرْجَعْ إلَيْهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمُورَ الثَّمَانِيَةَ وَهِيَ الِاسْتِشْرَاءُ؛ وَالِاتِّهَابُ؛ وَالِاسْتِيدَاعُ، وَالِاسْتِئْجَارُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى كَوْنِ الْمَالِ لِآخَرَ، وَالِاسْتِعَارَةُ، وَطَلَبُ الْمُزَارَعَةِ، وَطَلَبُ الْمُسَاقَاةِ مُنَافِيَةٌ لِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَابِلًا لِلتَّوْفِيقِ وَيُوقِفُهُ الْمُدَّعِي كَالْقَوْلِ قَدْ اسْتَشْرَيْتُهُ بَعْدَ الْمُسَاوَمَةِ أَوْ أَنَّ الْمُسَاوِمَ مِنْهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ عَنْ فُلَانٍ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ: قَالَ عِنْدَ الْمُسَاوِمَةِ إنَّ هَذَا الثَّوْبَ لِأَبِي وَوَكَّلَك بِبَيْعِهِ فَبِعْهُ مِنِّي فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ ثُمَّ ادَّعَى الْإِرْثَ عَنْ أَبِيهِ يُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَّعْوَى كَانَ لِأَبِيهِ وَوَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَاشْتَرَيْته ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَنَهُ مِيرَاثًا لِي يُسْمَعُ وَيَقْضِي لَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَنَاقِضٍ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ:
1 -
إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ بِالْإِجَارَتَيْنِ عَرْصَةَ وَقْفٍ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَادَّعَى بَعْدَ الِاسْتِئْجَارِ أَنَّ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
2 -
إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اسْتَشْرَى الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ فُلَانٍ الشَّخْصِ الْآخَرِ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْهِنْدِيَّةُ) .
3 -
إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسَاوَمَةَ وَكِيلِ الْمُدَّعِي فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الدَّعْوَى أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسَاوَمَةَ الْوَكِيلِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ مُسْتَثْنًى فِيهَا إقْرَارُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَسَاوَمَ الْوَكِيلُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَقَطْ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُعْقِبَ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1583) .
4 -
إذَا كَتَبَ أَحَدٌ لِآخَرَ كِتَابًا مُعَنْوَنًا وَمَرْسُومًا طَالِبًا فِيهِ شِرَاءَ عَرْصَتِهِ قَائِلًا: بِعْنِي عَرْصَتَك الْفُلَانِيَّةَ فَلَمْ يَبِعْهَا لَهُ فَإِذَا ادَّعَى الْمَذْكُورُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَرْصَةَ مِلْكُهُ قَبْلَ الِاسْتِشْرَاءِ فَلَا تُسْمَعُ (الْبَهْجَةُ) .
5 -
إذَا أَخَذَ أَحَدٌ أَرْضًا مُزَارَعَةً أَوْ رَوْضَةً مُسَاقَاةً ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ أَوْ تِلْكَ الرَّوْضَةَ هِيَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَقُلْ بِأَنَّنِي اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ بَعْدَ الْمُزَارَعَةِ أَوْ الْمُسَاقَاةِ وَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُقْبَلُ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1657) .
6 -
إنَّ تَعْبِيرَ الْمِلْكِيَّةِ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ التَّصَرُّفِ فَلِذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِأَنَّ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ فِي تَصَرُّفِهِ قَبْلَ الِاسْتِئْجَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (النَّتِيجَةُ) . وَقَوْلُهُ (قَبْلَ الِاسْتِشْرَاءِ) لِلِاحْتِرَازِ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِكِهِ بَعْدَ الِاسْتِشْرَاءِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ يُقْبَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَقَوْلُهُ (ذَلِكَ الْمَالُ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ زَوَائِدِ ذَلِكَ الْمَالِ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ النَّخِيلَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّهُ مِلْكِي فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ اسْتَشْرَيْت مِنِّي بَلَحَ ذَلِكَ النَّخِيلِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الِادِّعَاءُ دَفْعًا (الْهِنْدِيَّةُ) . وَقَوْلُهُ (مِلْكُهُ) فَهُوَ تَعْبِيرٌ احْتِرَازِيٌّ عَلَى قَوْلٍ وَغَيْرُ احْتِرَازِيٍّ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1583)(الْأَنْقِرْوِيُّ وَالْخَانِيَّةُ) .
ادِّعَاءُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى بَعْضِهِمَا الِاسْتِيَامَ أَوْ الْإِقْرَارَ - إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى اسْتِيَامِ الْمُدَّعِي لِلْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي أَيْضًا الْبَيِّنَةَ عَلَى اسْتِيَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ الثَّانِيَةُ وَيَبْطُلُ الدَّفْعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُسْتَامِ مِنْهُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعَةِ فَالْمُدَّعِي بِهَذَا الدَّفْعِ يَكُونُ قَدْ ادَّعَى بِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْمَالَ لِلْمُدَّعِي وَيَكُونُ قَدْ ارْتَفَعَ التَّنَاقُضُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ الطَّرَفَانِ تَارِيخًا لِلْإِقْرَارِ فَيَنْدَفِعُ إقْرَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِ الْآخَرِ وَتَبْقَى بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ عَلَى حَالِهَا. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِلْكُهُ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ مِلْكُهُ وَأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَقَامَ الطَّرَفَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمَشْرُوحِ فَتَبْطُلُ الْبَيِّنَتَانِ وَتَبْقَى الْيَدُ بِلَا مُعَارِضٍ (وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي جَعَلَتْ الِاسْتِيَامَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُسْتَامِ مِنْهُ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي جَعَلَتْ الِاسْتِيَامَ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ وَثَمَّةَ أَحَدٌ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ) . (الْخَانِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي حَتَّى إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مِلْكِي فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ الْمَذْكُورَ قَدْ اسْتَوْهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ وَأَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ فَتَبْطُلُ الْبَيِّنَتَانِ مَوْضُوعُ التَّعَارُضِ فِيهِمَا وَيُتْرَكُ الْمَالُ لِذِي الْيَدِ.
3 -
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَ فُلَانٍ أَوْ لَيْسَ لِي دَعْوَى مَعَهُ مُطْلَقًا ثُمَّ ادَّعَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا
سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَدَّعِ حَقًّا حَادِثًا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ تُسْمَعُ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1563) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الْآخَرُ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْهُ. قَدْ ذُكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ (165) .
4 -
إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ قَائِلًا: لَيْسَ لِي حَقٌّ وَمَطْلُوبٌ عِنْدَ وَارِثِي الْفُلَانِيِّ أَوْ عِنْدَ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ حَقًّا لِمُوَرِّثِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1652)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ شَيْئًا فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى.
5 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي التَّوْلِيَةَ عَلَى دَارٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
6 -
إذَا كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَوْ الصَّدَاقِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِكَذَا شَرْطًا فَاسِدًا فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْتِزَامِ الْمَالِ هُوَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ وُجُوبِ الْمَالِ فَلَا يُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ادِّعَاؤُهُ الْفَسَادَ (النَّتِيجَةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) .
7 -
إذَا أَوْكَلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ كَرْمِهِ لِمَمْلُوكٍ لَهُ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَأَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ طَوْعًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ كَانَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) .
8 -
إذَا تَفَرَّغَ أَحَدٌ بِالْحَانُوتِ الْوَقْفِ الْجَارِي فِي تَصَرُّفِهِ بِالْإِجَازَتَيْنِ لِآخَرَ بِبَدَلٍ وَأَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَرَاغَ الْمَذْكُورِ كَانَ قَطْعِيَّا وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَيُّ عِلَاقَةٍ فِي الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أُفْرِغَ الْحَانُوتُ وَفَاءً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .
9 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَيْنًا مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِيَ الْإِثْبَاتَ ثُمَّ رَجَعَ الْمُدَّعِي وَادَّعَى أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَكُنْ ثَمَنَ مَبِيعٍ بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا أَنَّهُ وَدِيعَةٌ وَادَّعَى ثَانِيَةً أَنَّهُ دَيْنٌ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى (الْبَهْجَةُ) ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَوَّلًا عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ هُوَ مَالُ شَرِكَةٍ ثُمَّ ادَّعَى ثَانِيًا بِأَنَّهُ دَيْنٌ فَتُقْبَلُ الدَّعْوَى. أَمَّا إذَا ادَّعَى أَوَّلًا الدَّيْنَ وَادَّعَى ثَانِيًا أَنَّهُ مَالُ شَرِكَةٍ فَلَا يُقْبَلُ لِأَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ يَنْقَلِبُ دَيْنًا بِالْجُحُودِ أَمَّا الدَّيْنُ فَلَا يَنْقَلِبُ لِلْأَمَانَةِ أَوْ الشَّرِكَةِ (النَّتِيجَةُ) .
10 -
إذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مَالَهُ بَلْ هُوَ مَالُ فُلَانٍ وَأَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ فُضُولًا فَلَا تَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ فِي دَعْوَى ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (100) . 11 - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمِلْكَ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ كَفَالَةَ دَرَكٍ وَتَقَاضَى الثَّمَنَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ لِآخَرَ وَكَفَلَهُ أَحَدٌ عَلَى الدَّرَكِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
12 -
إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعِيبٌ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بَعْدَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَإِقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ إنَّ الْمَبِيعَ مُتَعَيَّنٌ فَقَبْضُهُ إيَّاهُ وَإِقْرَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يَكُونُ تَنَاقُضًا فِي دَعْوَى الْعَيْبِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا ادَّعَى الدَّائِنُ بِأَنَّ مَقْبُوضَهُ زُيِّفَ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فَقَدْ مَرَّ فِي حَقِّ ذَلِكَ إيضَاحَاتٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1113) . وَمَنْ يُرِيدُ زِيَادَةَ التَّفْصِيلِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَ كِتَابَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، مَعَ كِتَابِ الدَّعْوَى فِي حَوَاشِيه.
13 -
لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ مَفْصُولًا قَدْ أَدَّيْت ذَلِكَ الْإِقْرَارَ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا، أَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ اسْتِحْسَانًا. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ كُنْت مَدِينًا لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَادَّعَى أَدَاءَ الْمَبْلَغِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ سَوَاءٌ ادَّعَى ذَلِكَ مَفْصُولًا أَوْ ادِّعَاءً مَوْصُولًا بِالْإِقْرَارِ (الْهِنْدِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا دِينَارًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَطَلَبَ أَدَاءَ ذَلِكَ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ وَأَدَّوْا ذَلِكَ. ثُمَّ ادَّعَوْا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعِي قَائِلِينَ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت قَبْلَ إقْرَارِنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَك فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِنَا حَقٌّ أَوْ ادَّعَوْا قَائِلِينَ: بِأَنَّ مُوَرِّثَنَا قَدْ أَوْفَى لَك ذَلِكَ الدَّيْنَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ لِلتَّنَاقُضِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
14 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مَبْلَغًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَاهُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
15 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي قَدْ وَرِثْته عَنْ أَبِي ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ: إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ بِالْعَكْسِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّهُ مِيرَاثٌ عَنْ أَبِي فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَوْفِيقُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ أَبِي فَأَنْكَرَ بَيْعَهُ وَلَمْ أَسْتَطِعْ إثْبَاتَ الشِّرَاءِ ثُمَّ وَرِثْته بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي (التَّنْقِيحُ) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى كَوْنِ التَّنَاقُضِ مَانِعًا لِدَفْعِ الدَّعْوَى:
1 -
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُك كَذَا دِرْهَمًا لِتُسَلِّمَهَا لِفُلَانٍ فَلَمْ تُسَلِّمْهُ وَبَقِيَتْ الدَّرَاهِمُ فِي يَدِك فَادْفَعْهَا لِي فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَمْ تُسَلِّمْهَا إلَيَّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى تَأْدِيَةِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَرَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا نَعَمْ قَدْ أَدَّيْتنِي كَذَا دِرْهَمًا لِأُسَلِّمَهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَقَدْ سَلَّمْته ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فَلَا يُسْمَعُ دَفْعُهُ هَذَا وَالتَّنَاقُضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاقِعٌ بِقَوْلِهِ لَمْ تُسَلِّمْهَا لِي. أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُنِي رَدُّ وَإِعَادَةُ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ إلَيْك فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي ثُمَّ دَفَعَ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَتُسْمَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ.
2 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا قَدْ أَدَّيْت فُلَانًا كَذَا دِرْهَمًا بِنَاءً عَلَى أَمْرِك لِي عَلَى شَرْطِ الرُّجُوعِ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنَّنِي لَمْ آمُرْك مُطْلَقًا كَمَا أَنَّك لَمْ تُسْلِمْ ذَلِكَ الشَّخْصَ شَيْئًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي إنَّك قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ
فَلَا يُسْمَعُ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الدَّيْنِ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْوُجُوبِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَنْكَرَ سَبْقَ الْوُجُوبِ بِالْكُلِّيَّةِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا كَفَلْتَ الْمَبْلَغَ الْمَطْلُوبَ لِي مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ وَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا لِلدَّعْوَى بِقَوْلِهِ لَمْ أَكْفُلْ مُطْلَقًا وَبَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي الْكَفَالَةَ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَادَّعَى قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْكَفَالَةِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَهْجَةُ) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ لَمْ يَقَعْ بَيْنَنَا شَرِكَةٌ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ إنَّك لَمْ تُؤَدِّ لِي أَيَّ مَالٍ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قَدْ أَدَّيْتُك ذَلِكَ الْمَالَ فَلَا يُقْبَلُ.
أَمَّا إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي يَدَيْ مَالُ شَرِكَةٍ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَك الْآنَ شَرِكَةٌ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَدَدْت لَك ذَلِكَ الْمَالَ يُقْبَلُ الدَّفْعُ.
3 -
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ بِقَوْلِهِ إنَّهُ مِلْكِي فَدَفَعَ ذُو الْيَدِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنَّ الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِلْكَك لَكِنْ قَدْ بِعْتنِي إيَّاهُ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ كُلِّيًّا بِقَوْلِهِ لَمْ يَجْرِ بَيْنَنَا بَيْعٌ وَشِرَاءٌ مُطْلَقًا وَبَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ ذُو الْيَدِ دَعْوَاهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي وَقَالَ: نَعَمْ كُنْت فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ بِعْتُك الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ فِي ذَلِكَ التَّارِيخِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ وَقَعَ وَفَاءً أَوْ كَانَ بِكَذَا شَرْطًا مُفْسِدًا لَوْ أَنَّنَا أَقَلْنَا الْبَيْعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَصَدَ الْفَسْخَ فَلَا يُقْبَلُ.
4 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دَرَاهِمَ وَادَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَمْ أُؤَدِّ لَك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ بَلْ أَدَّيْته إلَى فُلَانٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْك ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ بِقَوْلِهِ قَدْ أَدَّيْت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
5 -
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّكَ قَدْ أَدَّيْتنِي سَنَدًا بِذَلِكَ مُعَنْوَنًا وَمَرْسُومًا وَمُحْتَوِيًا عَلَى خَطِّك وَخَتْمِك وَمُتَضَمِّنًا إقْرَارَك بِذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ بِقَوْلِهِ لَمْ أَتَعَامَلْ مَعَك مُطْلَقًا وَلَمْ أُقِرَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ أُحَرِّرْ عَلَى نَفْسِي سَنَدًا بِذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْإِقْرَارَ وَالسَّنَدَ كَانَ مُوَاضَعَةً لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
6 -
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ مِنْ جِهَةٍ مَعْلُومَةٍ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا قَدْ أَدَّيْت لَك ذَلِكَ فِي سُوقِ الْحَمِيدِيَّةِ مَثَلًا وَلَمْ يُثْبِتْ دَفْعَهُ هَذَا ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فِي الْمَيْدَانِ فَلَا يُقْبَلُ دَفْعُهُ هَذَا مَا لَمْ يُوَفِّقْ كَلَامُهُ بِقَوْلِهِ: قَدْ أَدَّيْت الْمَبْلَغَ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي الْمَيْدَانِ حَيْثُ قَدْ أَنْكَرَ اسْتِلَامَ الْمَبْلَغِ فِي الْحَمِيدِيَّة. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1656)(الْأَنْقِرْوِيُّ) .
7 -
إذَا أَقَرَّ الْكَفِيلُ بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الْأَصِيلَ قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ أَوْ أَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَنِي قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ فِي مَجْلِسِ الْإِقْرَارِ قَدْ أَدَّيْت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بَعْدَ فَضِّ الْمَجْلِسِ: بِأَنَّهُ قَدْ ادَّعَى كُلَّ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا يُقْبَلُ أَيْضًا. أَمَّا إذَا ادَّعَى بَعْدَ فَضِّ الْمَجْلِسِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَيُقْبَلُ.
8 -
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا ثَمَنَ الْفَرَسِ الَّتِي بِعْتُهَا لَك فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَمْ أَشْتَرِ مِنْك شَيْئًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُسْمَعُ ادِّعَاءُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قَدْ أَدَّيْت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ أَوْ أَنَّك أَبْرَأْتنِي مِنْهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ التَّكْمِلَةُ) .
9 -
لَوْ ادَّعَى أَخٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ أَخِيهِ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ لِوَالِدِنَا فُلَانٍ وَبِوَفَاتِهِ أَصْبَحَتْ مَوْرُوثَةً لَنَا فَأَجَابَ ذُو الْيَدِ قَائِلًا: لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِنَا حَقٌّ فِي هَذِهِ الدَّارِ فِي أَيِّ زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمَانِ وَعَلَيْهِ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ فَلَا يُسْمَعُ ادِّعَاءُ ذِي الْيَدِ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قَدْ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ وَالِدِي فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَمَّا إذَا أَجَابَ ذُو الْيَدِ عَلَى الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَيْسَتْ لِوَالِدِي فَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ (الْخَانِيَّةُ) .
10 -
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: سَلَّمْت لَك كَذَا دِينَارًا لِتُعْطِيَهَا لِفُلَانٍ فَلَمْ تُسَلِّمْهَا وَبَقِيَتْ فِي يَدِك فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَمْ تُسَلِّمْنِي شَيْئًا مُطْلَقًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ: إنَّك أَدَّيْتَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ لِأُؤَدِّيَهُ إلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَدَّيْتُهُ لَهُ فَلَا يُسْمَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
11 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ كَذَا دِرْهَمًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ حُصُولِ الصُّلْحِ عَنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي عَلَى كَذَا دَرَاهِمَ ادَّعَى قَائِلًا: قَدْ أَدَّيْت لَك الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ الصُّلْحِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
12 -
إذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَكْفُولَ بِهِ شَيْءٌ غَيْرُ وَاجِبٍ كَالْمَيْسِرِ وَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلَا يُقْبَلُ هَذَا الِادِّعَاءُ وَلَا تُسْتَمَعُ الْبَيِّنَةُ. أَمَّا إذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَيَبْرَأُ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ مَعًا.
سُؤَالٌ - مَا دَامَ أَنَّهُ بِإِقْرَارِ الدَّائِنِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ مَعًا فَكَانَ يَجِبُ اسْتِمَاعُ الشُّهُودِ عَلَى إقْرَارِ الدَّائِنِ بِذَلِكَ؟
الْجَوَابِ - تُسْتَمَعُ الْبَيِّنَةُ إذَا كَانَ الدَّعْوَى صَحِيحَةً وَالدَّعْوَى فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِدَيْنٍ هِيَ إقْرَارٌ وَتَصْدِيقٌ بِصِحَّةِ الدَّيْنِ وَالْكَفَالَةِ. (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
الْمَسَائِلُ غَيْرُ الْمَعْدُودَةِ مِنْ التَّنَاقُضِ:
1 -
إذَا قَالَ الْمُدَّعِي إنَّ جَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَكْرٌ فَظَهَرَ أَنَّ جَدَّهُ بِشْرٌ فَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لِجَدِّهِ اسْمَانِ.
2 -
إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي كَذَا مَبْلَغًا دَيْنًا فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّكَ أَبْرَأْتنِي مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ ثُمَّ ادَّعَى بِأَنَّنِي أَدَّيْت لَك ذَلِكَ الدَّيْنَ فَلَا يَكُونُ تَنَاقُضًا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِبْرَاءُ إبْرَاءَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَيَكُونُ الِادِّعَاءُ بِهِ عَيْنُ الْقَوْلِ بِأَنَّنِي أَدَّيْته.
3 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كَذَا مَبْلَغًا دَيْنًا فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ قَدْ أَوْفَيْتُك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَوَّلْتُك بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ عَلَى فُلَانٍ وَقَدْ قَبِلَ كِلَاكُمَا الْحَوَالَةَ وَأَدَّاهَا لَك الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ.
4 -
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ دَارًا إرْثًا عَنْ وَالِدِهِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِك حَقٌّ فِي هَذِهِ