الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ أَحَدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْأَهْلِيَّةِ هُوَ الْمَرَضُ.
وَالْمَرَضُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ أَهْلًا لِوُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ لِلْمَعْبُودِ، أَوْ لِلْعَبْدِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَهْلِيَّتَهُ لِلْعِبَادَةِ فَلِذَلِكَ قَدْ شُرِعَتْ الْعِبَادَةُ عَلَى الْمَرِيضِ بِقَدْرِ الْقُدْرَةِ وَكَذَلِكَ تَصِحُّ عَلَى الْمَرِيضِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ إنَّ الْمَرَضَ مُؤَدٍّ إلَى الْمَوْتِ الَّذِي هُوَ عَجْزٌ خَالِصٌ، وَحَيْثُ إنَّ الْمَوْتَ يُوجِبُ خَلْفِيَّةَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ فِي مَالِهِ فَأَصْبَحَ مَرَضُ الْمَوْتِ أَحَدَ أَسْبَابِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْحَجْرَ مُقَيَّدٌ وَمَحْدُودٌ بِقَدْرِ صِيَانَةِ حَقِّ الْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فَإِذَا تُوُفِّيَ الْمَرِيضُ تَثْبُتُ الْمَحْجُورِيَّةُ مُسْتَنِدَةً إلَى الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ، وَحَيْثُ إنَّ هَذِهِ الْمَحْجُورِيَّةَ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ وَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ بِالْمُحَابَاةِ يَكُونُ صَحِيحًا فِي الْحَالِ، وَحَيْثُ إنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى حَالِ الْمَرَضِ فَيُفْسَخُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَدَى الْحَاجَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (877) الَّتِي هِيَ قُبَيْلَهُ.
أَنْوَاعُ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ إنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَجَلَّةِ، وَفِي شَرْحِهَا سَبْعَةٌ وَهِيَ:
1 -
الْبَيْعُ وَالتَّفْصِيلَاتُ فِي حَقِّ ذَلِكَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ (393) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.
2 -
الْهِبَةُ وَحُكْمُهَا قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (877) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.
3 -
الْإِقْرَارُ وَحُكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
4 -
الْإِجَارَةُ، وَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُهَا فِي الْمَادَّةِ (444) .
5 -
الْكَفَالَةُ وَحُكْمُهَا قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (628) .
6 -
الرَّهْنُ، وَقَدْ بُيِّنَ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (708) .
وَالْمَرِيضُ الْمُقِرُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَا وَارِثَ لَهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1599) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ وَاحِدٌ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَارِثُ لَا حَقَّ لَهُ فِي إحْرَازِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَسَتُذْكَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْمَادَّةِ (1596) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَارِثُ لَهُ حَقُّ إحْرَازِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأُمِّ وَالْخَالَةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ الْإِقْرَارِ كَمَا سَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1596) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (1598 وَ 1599) .
إنَّ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنْ إقْرَارَاتِ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهِيَ:
1 -
الْإِقْرَارُ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1598) .
2 -
الْإِقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الْوَارِثِ، وَالْإِقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الصَّدَاقِ الْمَضْمُونِ.
3 -
الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلَهُ وَارِثُهُ.
فَهَذِهِ الْإِقْرَارَاتُ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ إجْرَاءِ التَّصَرُّفَاتِ النَّافِعَةِ لِوَارِثِهِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1595) مَرَضُ الْمَوْتِ]
الْمَادَّةُ (1595) (مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ
فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ، وَاَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ وَيَمُوتُ، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مُلَازِمًا لِلْفِرَاشِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِذَا امْتَدَّ مَرَضُهُ، وَكَانَ دَائِمًا عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ وَمَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ يَكُونُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ مَا لَمْ يَمْتَدَّ مَرَضُهُ وَيَتَغَيَّرْ حَالُهُ أَمَّا إذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ، وَتَغَيَّرَ حَالُهُ وَتُوُفِّيَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ فَيُعَدُّ مَرَضُهُ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ التَّغْيِيرِ إلَى الْوَفَاةِ مَرَضَ مَوْتٍ) .
مَرَضُ الْمَوْتِ هُوَ الْمَرَضُ الَّذِي يَعْجَزُ الْمَرِيضُ فِيهِ عَنْ رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الذُّكُورِ كَعَجْزِ الْمُعَلِّمِ عَنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَدْرَسَةِ لِلتَّدْرِيسِ، وَعَجْزِ صَاحِبِ الْحَانُوتِ عَنْ الذَّهَابِ إلَى حَانُوتِهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيَعْجَزُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ فِي دَارِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْإِنَاثِ كَطَبْخِ الطَّعَامِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ، وَيَكُونُ فِي هَذَا الْمَرَضِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ، وَيَمُوتُ، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ مُرُورِ سَنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ مُلَازِمًا لِفِرَاشِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى حَالِهِ الْهَلَاكُ سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ الْهَلَاكِ الْمَرَضَ، أَوْ كَانَ غَيْرَهُ فَلِذَلِكَ يُعَدُّ الْأَشْخَاصُ الْآتِي ذِكْرُهُمْ مَرِيضِي مَرَضِ مَوْتِ:
1 -
الشَّخْصُ الَّذِي يَصِيرُ إخْرَاجُهُ لِسَاحَةِ الْإِعْدَامِ لِإِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْمَسْجُونَ بِالسِّجْنِ وَالْمُقَرَّرَ قَتْلُهُ قِصَاصًا لَا يُعَدُّ مَرِيضًا مَا لَمْ يُحْضَرْ إلَى مَيْدَانِ الْقِصَاصِ مِنْهُ فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ مَرِيضًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
2 -
الشَّخْصُ الَّذِي يَتَبَارَزُ مَعَ آخَرَ.
3 -
الشَّخْصُ الَّذِي يَبْقَى عَلَى خَشَبَةٍ مِنْ السَّفِينَةِ بَعْدَ غَرَقِهَا.
4 -
الشَّخْصُ الَّذِي يَفْتَرِسُهُ السَّبُعُ، وَيَكُونُ فِي فَمِ السَّبُعِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ فَإِقْرَارُهُ لِوَارِثِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِقْرَارُهُ لِغَيْرِ وَارِثِهِ مُعْتَبَرٌ فِي ثُلُثِ مَالِهِ فَقَطْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَلِأَجْلِ أَنْ يُعَدَّ الْإِنْسَانُ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ يَجِبُ وُجُودُ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ.
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي حَالٍ يَكُونُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأَكْثَرِ، وَعَلَيْهِ فَالْمَحْصُورُ فِي الْقَلْعَةِ، وَالْجُنْدِيُّ الَّذِي يَكُونُ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ مَرِيضًا بِمَرَضِ الْمَوْتِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مَحْصُورًا أَوْ مُحَارِبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُحَاصِرَةِ فِي الْأَكْثَرِ.
أَمَّا إذَا حَصَلَ أَوْجَاعٌ لِلْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ مَخَاضِهَا فَتُعَدُّ مَرِيضَةً بِمَرَضِ الْمَوْتِ.
فَإِذَا خَلَصَتْ مِنْ أَوْجَاعِهَا فَتَصَرُّفَاتُهَا زَمَنَ الْأَوْجَاعِ تَكُونُ كَتَصَرُّفَاتِ الصَّحِيحِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ قَادِرًا عَلَى رُؤْيَةِ مَصَالِحِهِ وَأَشْغَالِهِ الْخَارِجِيَّةِ إذَا كَانَ رَجُلًا، وَأَنْ لَا تَكُونَ قَادِرَةً عَلَى رُؤْيَةِ مَصَالِحِهَا الدَّاخِلِيَّةِ إذَا كَانَتْ امْرَأَةً، وَمُفَادُهُ: أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّبْخِ دُونَ