الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَصِيَّةُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَيَضْمَنَانِ جَمِيعَ الثُّلُثِ (الْبَحْرُ) .
الْوَدِيعَةُ: إذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ وَأَثْبَتَهَا الْمُودِعُ بِالْبَيِّنَةِ وَأَثْبَتَ قِيمَتَهَا وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَ الْقَاضِي لَهُ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فَيَضْمَنُونَ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْعَارِيَّةُ: يَجْرِي الْحُكْمُ الْآنِفُ الذِّكْرِ فِي الْعَارِيَّةِ أَيْضًا (الْبَحْرُ) .
الْقِصَاصُ: إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ فِي الْقِصَاصِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَالْإِجْرَاءِ يَلْزَمُ الشُّهُودَ الدِّيَةُ وَيَلْزَمُهُمْ التَّعْزِيرُ أَيْضًا، وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ مُنْتَهَى الْعُقُوبَةِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا فِي مُنْتَهَى الْجِنَايَةِ وَفِي التَّسَبُّبِ قُصُورٌ وَفِيهِ شُبْهَةٌ وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ (الزَّيْلَعِيّ) .
الطَّلَاقُ: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ.
فَيَلْزَمُهُمَا ضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ (الزَّيْلَعِيّ) .
[
(الْمَادَّةُ 1730) إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي]
الْمَادَّةُ (1730)(إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا فَإِنْ كَانَ بَاقِيهِمْ بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ رَجَعُوا وَلَكِنْ يُعَزَّرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ يَضْمَنُ الَّذِي رَجَعَ مُسْتَقِلًّا نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ إنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ يَضْمَنُونَ النِّصْفَ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ) .
لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لِلْبَاقِي عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَيْسَ لِلرَّاجِعِ عَنْهَا، إذْ لَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ لِلرَّاجِعِ وَكَانَ الْبَاقِي نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَكَانَ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاجِعِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ الْمَحْكُومِ بِهِ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ ضَمَانُ الْإِتْلَافِ بِلَا وُجُودِ تَلَفٍ وَهُوَ فَاسِدٌ الشِّبْلِيُّ.
فَلِذَلِكَ إذَا رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ، أَيْ إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيهِمْ بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ رَجَعُوا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُوجَدُ شُهُودٌ لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَلَا يَكُونُ قَدْ حَصَلَ إتْلَافٌ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ كَافٍ لِلْحُكْمِ وَلِذَلِكَ أُضِيفَ وُجُوبُ الْحُكْمِ وَلُزُومُ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَاقِي؛ وَإِنْ يَكُنْ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ قَبْلَ الرُّجُوعِ مُضَافًا عَلَى جَمِيعِ الشُّهُودِ لِضَرُورَةِ الْمُزَاحَمَةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ فَالْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ يَكُونُ مُضَافًا عَلَى النِّصَابِ الْبَاقِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَيُشَهَّرُ الشُّهُودَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِإِقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبِيرَةَ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقِي بَالِغًا نِصَابَ الشَّهَادَةِ يَضْمَنُ الرَّاجِعُ مُسْتَقِلًّا نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ إنْ كَانَ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ يَضْمَنُونَ النِّصْفَ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ يَعْنِي أَنَّ ثُبُوتَ نِصْفِ الْحَقِّ بَاقٍ لِلشَّاهِدِ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ فَيَكُونُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الَّذِينَ رَجَعُوا قَدْ تَلِفَ نِصْفُ الْحَقِّ الْآخَرِ فَقَطْ وَلَزِمَ ضَمَانُ ذَلِكَ النِّصْفِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
سُؤَالٌ - إذَا كَانَ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ عَنْ الشَّهَادَةِ وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ شَيْءٌ فَيَجِبُ أَنْ يَضْمَنَ الْوَاحِدُ الرَّاجِعُ كُلَّ الْمَالِ. الْجَوَابُ: إنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ شَيْءٍ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ هُوَ ابْتِدَاءٌ وَاَلَّذِي يَلْزَمُ ابْتِدَاءً لَا يَلْزَمُ بَقَاءً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (56)(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .
وَتُوَضَّحُ الْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي، وَتَتَفَرَّعُ عَنْهَا مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ:
أَوَّلًا: إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى دَيْنٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَجَعَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ فَتَضْمَنُ رُبْعَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) وَإِذَا رَجَعَتْ كِلْتَاهُمَا مَعًا أَوْ رَجَعَتْ الثَّانِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ سَوِيَّةً الزَّيْلَعِيّ.
ثَانِيًا: إذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ شُهُودٍ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَطْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُعَزَّرُ الشَّاهِدُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَإِذَا رَجَعَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ شَاهِدٌ آخَرَ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدٌ فَيَضْمَنُ الشَّاهِدُ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ سَبْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.
سُؤَالٌ - كَانَ يَجِبُ أَلَّا يَلْزَمَ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ الَّذِي رَجَعَ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلشَّاهِدِ الثَّانِي الرَّاجِعِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ حِينَ رُجُوعِهِ ضَمَانٌ مَا. الْجَوَابُ: أَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلْمَجْمُوعِ إلَّا أَنَّهُ حِينَ رُجُوعِ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ الرُّجُوعِ لِلْمَانِعِ فَالْمَانِعُ هُوَ بَقَاءُ الشَّاهِدَيْنِ إلَّا أَنَّهُ حِينَمَا رَجَعَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ظَهَرَ أَثَرُ الرُّجُوعِ (الزَّيْلَعِيّ) .
ثَالِثًا: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ فِي دَعْوَى وَبَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي فِي الدَّعْوَى رَجَعَ جَمِيعُهُمْ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ يَضْمَنُ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْمَشْهُودِ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (الزَّيْلَعِيّ) ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ النِّصْفَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ وَلَوْ كُنَّ أَزْيَدَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَهُنَّ فِي مَقَامِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِنَّ فَقَطْ كَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
أَمَّا إذَا رَجَعَ ثَمَانِي نِسَاءٍ مَعَ بَقَاءِ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ ضَمَانٌ، أَمَّا إذَا رَجَعَ تِسْعٌ مِنْهُنَّ فَيَضْمَنَّ رُبْعَ الْمَشْهُودِ بِهِ سَوِيَّةً بِالِاشْتِرَاكِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) فَإِذَا أَرْجَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْعَاشِرَةُ فَتَضْمَنُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَعَ التِّسْعِ النِّسَاءِ اللَّاتِي رَجَعْنَ قَبْلَ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالزَّيْلَعِيّ) .
رَابِعًا: إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ فِي دَعْوَى وَرَجَعَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ الرَّجُلُ وَثَمَانِي نِسَاءٍ فَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَخْمَاسًا وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَنْصَافًا (الزَّيْلَعِيّ) وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَيَضْمَنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَثْلَاثًا الزَّيْلَعِيّ.