الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُدَّعَى بِهِ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ كُلِّهِ حَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ أَنَّ الشَّيْءَ يَكُونُ عِوَضًا عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ دَاخِلٌ ضِمْنَ الْكُلِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيُقَالُ لِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الرُّؤْيَةِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصُّلْحَ صَحِيحٌ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ بَاقِي الدَّعْوَى وَلَوْ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ بَاقِي الدَّعْوَى، أَوْ لَمْ يُضَمَّ شَيْءٌ عَلَى بَدَلِ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا إبْرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَعْضِ فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ، وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ الصُّلْحِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ والشُّرُنْبُلاليُّ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى شَاةً وَصَالَحَ عَلَى صُوفِهَا يَجُزُّهُ لِلْحَالِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الصُّلْحُ عَلَى بَعْضِ الدَّارِ عِنْدَهُ أَيْضًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
إنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْغَيْرِ ظَاهِرَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ عِبَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ فَلِذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اكْتَفَتْ بِبَيَانِ الْمَسْأَلَةِ الِاتِّفَاقِيَّةِ.
[مُلْحَقٌ فِي حَقِّ صُلْحِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي أَمْوَالِ التَّرِكَةِ]
ِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: التَّخَارُجُ هُوَ أَخْذُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مَالًا مَعْلُومًا مِنْ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ مُقَابِلَ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ، وَالْخُرُوجُ مِنْ التَّرِكَةِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا أَخْرَجَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَارِثًا مِنْهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ بِإِعْطَائِهِ مِقْدَارًا مِنْ الْمَالِ فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عُرُوضًا وَعَقَارًا كَانَ التَّخَارُجُ صَحِيحًا، وَلَا فَرْقَ فِي أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الصُّلْحِ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْحِصَّةِ الْإِرْثِيَّةِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مِائَةَ شَاةٍ وَخَمْسِينَ بَقَرَةً وَعِشْرِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بِسَاطًا وَأَرْبَعِينَ خُوَانًا وَخَمْسَةَ حَوَانِيتَ وَأَعْطَى الْوَرَثَةُ الثَّلَاثَةُ لِلْوَارِثِ الرَّابِعِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِرِضَائِهِ كَانَ صَحِيحًا، وَأَصْبَحَ بَاقِي التَّرِكَةِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوَرَثَةِ الثَّلَاثَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِبَارَةً عَنْ نَقْدٍ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، مَثَلًا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دَنَانِيرَ ذَهَبًا وَأَعْطَى صُلْحًا لِلْوَارِثِ فِضَّةً، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ التَّرِكَةِ كَانَ صَحِيحًا كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً، وَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ كِلَيْهِمَا أَيْ مِقْدَارًا مِنْهُ ذَهَبًا وَمِقْدَارًا مِنْهُ فِضَّةً يَصِحُّ الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا.
أَمَّا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ نَقُودُ أَيْ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَكَانَ فِيهَا غَيْرَ النَّقْدِ عُرُوضٌ وَعَقَارٌ فَيُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عُرُوضًا، أَوْ عَقَارًا فَالصُّلْحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ لِحِصَّتِهِ أَوْ كَانَتْ أَزِيدَ، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا لِعَدَمِ الرِّبَا.
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ نُقُودًا، وَكَانَ زِيَادَةً عَنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ النَّقْدِ فَالصُّلْحُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ أَيْضًا لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الرِّبَا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْإِبْرَاءُ، لِأَنَّ التَّرِكَةَ أَعْيَانٌ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا تَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُقَابِلُ النَّقْدَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
أَمَّا إذَا كَانَتْ حِصَّةُ الْوَارِثِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ أَحَدِ أَجْنَاسِ النُّقُودِ مُسَاوِيَةً لِبَدَلِ الصُّلْحِ مِنْ عَيْنِ جِنْسِ ذَلِكَ النَّقْدِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ ذَلِكَ الْوَارِثِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ النَّقْدِ مِنْ الْأَعْيَانِ تَبْقَى خَالِيَةً عَنْ الْعِوَضِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِبَارَةً عَنْ دُيُونٍ، وَتَصَالَحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى إعْطَائِهِ كَذَا دِرْهَمًا، وَأَنْ يَخْرُجَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَخَصَّصَ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لَهُمْ كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَمْلِيكَ حِصَّةِ الْمُصَالِحِ فِي الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَهُمْ الْوَرَثَةُ، وَالْبُطْلَانُ يَسْرِي عَلَى الْكُلِّ حَيْثُ كَانَ صَفْقَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ الدَّيْنِ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ الدَّيْنِ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
مَثَلًا لَوْ تَصَالَحَتْ الزَّوْجَةُ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ عَنْ حِصَّتِهَا الثُّمُنِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا الَّذِي لَهُ دُيُونٌ فِي ذِمَمِ النَّاسِ، وَعَنْ مَطْلُوبِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى مِنْ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا عَلَى كَذَا دِرْهَمًا كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا سَوَاء شُرِطَ بِأَنْ تَكُونَ حِصَّتُهَا فِي الدَّيْنِ عَائِدَةً لِلْوَرَثَةِ، أَوْ لَمْ يُصَرَّحْ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا حَصَلَ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ فَيُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ، إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا مَوْرُوثًا، عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ حَسَبَ حِصَصِهِمْ الْإِرْثِيَّةِ قَبْلَ التَّخَارُجِ، مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَتْ امْرَأَةٌ، وَكَانَ الْوَارِثَ لَهَا الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَأَخَذَ الزَّوْجُ مَالًا مَعْلُومًا مِنْ التَّرِكَةِ، وَخَرَجَ مِنْ التَّرِكَةِ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ فَسَهْمَا بَاقِي التَّرِكَةِ يَكُونُ سَهْمًا لِلْبِنْتِ وَسَهْمًا لِلْأُخْتِ.
أَمَّا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ سَبَبِ الْإِرْثِ فَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى نِسْبَةِ اشْتِرَاكِهِمْ فِي يَدِ الصُّلْحِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ لِلْمُتَوَفَّى وَلَدَانِ وَبِنْتٌ فَأَعْطَى وَلَدٌ مِنْهُمَا وَالْبِنْتُ فَرَسًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لِأَخِيهِمَا وَأَخْرَجَاهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْبِنْتِ مُنَاصَفَةً، وَلَا يُعْطَى لِلْوَلَدِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهَا (الْكِفَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَالْمُوصَى لَهُ فِي الْمَسَائِلِ الْآنِفَةِ كَالْوَارِثِ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا ظَهَرَ بَعْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ بِطَرِيقِ التَّخَارُجِ أَمْوَالٌ مِنْ الْأَعْيَانِ أَوْ دُيُونٌ فِي