الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَابِعًا: إذَا قَالَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ الدَّائِنُ وَرَدَّ الْمَدِينُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَرْتَدُّ (الْأَشْبَاهُ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
خَامِسًا: إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ وَسَكَتَ الْمَدِينُ فِي مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ وَرَدَّهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَلَا يُرَدُّ عَلَى قَوْلٍ.
سَادِسًا: إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ الْمُتَوَفَّى وَرَدَّ وَارِثُهُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يُرَدُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ (الْمَادَّتَيْنِ 66 وَ 847) بَعْضُ إيضَاحَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالْإِبْرَاءِ وَمُسْتَثْنَيَاته.
[
(الْمَادَّةُ 1569) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ]
الْمَادَّةُ (1569) - (يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ، وَيَسْتَفِيدُ كُلُّ الْوَرَثَةِ مِنْ هَذَا الْإِبْرَاءِ، وَلَا تُطَالَبُ التَّرِكَةُ بِشَيْءٍ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51) وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِمَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ) .
إلَّا أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْوَارِثُ هَذَا الْإِبْرَاءَ فَيُرَدُّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُبْرِئْ الدَّائِنُ الْمُتَوَفَّى بَلْ أَبْرَأَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ مِنْ دَيْنِهِ فِي التَّرِكَةِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمُبْرَأِ، وَلَا يَسْتَفِيدُ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ لِأَحَدٍ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَقَطْ وَأَبْرَأَ الدَّائِنُ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ حِصَّةُ الْوَلَدِ الْمُبْرَأِ.
وَيَأْخُذُ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةِ مِنْ التَّرِكَةِ.
أَمَّا إذَا أَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَحَدَ مَدِينَيْ مُورَثِهِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِي حِصَّةِ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (111)(رِسَالَةُ الْإِبْرَاءِ لِابْنِ عَابِدِينَ) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إبْرَاءِ الِاسْتِيفَاءِ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَيْنٌ عِنْدَ آخَرَ (مِائَةُ دِينَارٍ) وَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ قَبَضَ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي حَيَاتِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ فَيَكُونُ إقْرَارُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ صَحِيحًا، وَتَكُونُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ عَائِدَةً لِلْوَارِثِ الْغَيْرِ مُقِرٍّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَنْ الْوَارِثِ حَيْثُ إنَّ الِاسْتِيفَاءَ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا إلَّا بِالْقَبْضِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (185) وَالْمَادَّةِ (1642)(الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1570) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ]
الْمَادَّةُ (1570) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَأَمَّا لَوْ أَبْرَأَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَصَحِيحٌ وَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ) .
إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ وَرَثَتِهِ مِنْ دَيْنِهِ إبْرَاءَ إسْقَاطٍ أَوْ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ، أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَبْرَأهُ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ فَلَا يَكُونُ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ مَدِينَةً مَا لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ الْآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ أَصَالَةً، أَوْ كَفَالَةً لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَسِيطٌ مُوجِبٌ لِبُطْلَانِ حَقِّ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.
أَمَّا إذَا أَفَاقَ الْمَرِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ مِنْ مَرَضِهِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَنَافِذًا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَرَضُ مَرَضَ مَوْتٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ أَبْرَأَ أَحَدَ وَرَثَتِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لَا يُنَفَّذُ.
2 -
إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ أَخَذَ مَطْلُوبَهُ مِنْ فُلَانٍ الْوَارِثِ فَلَا يَصِحُّ.
3 -
لَيْسَ لِلْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنْ يَقْبَلَ حَوَالَةَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ وَرَثَتِهِ عَلَى آخَرَ.
4 -
لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ اسْتَرَدَّ وَقَبَضَ الْمَالَ الَّذِي غَصَبَهُ الْوَارِثُ مِنْهُ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي رَهَنَهُ لِلْوَارِثِ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، وَسَلَّمَهُ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي وَهَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَسَلَّمَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .
5 -
إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَارِثِ مُوَكِّلِهِ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، أَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْقَبْضِ سَلَّمَهُ إيَّاهُ فَلَا يُصَدَّقُ.
أَمَّا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ حِينَمَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَ مَرِيضٍ بِأَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ وَارِثِ مُوَكِّلِهِ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ الْوَكِيلُ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثًا لِلْوَكِيلِ وَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَثْنَاءَ مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَرَضِ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يُصَدَّقُ.
6 -
إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ كَفِيلِ وَارِثِهِ فَلَا يَصِحُّ.
7 -
إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّ فُلَانًا الْأَجْنَبِيَّ قَدْ دَفَعَ لَهُ تَطَوُّعًا الدَّيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُ مِنْ وَارِثِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ يَبْرَأُ الْوَارِثُ مِنْ الدَّيْنِ.
فَفِي هَذَا الْإِقْرَارِ إيصَالُ نَفْعٍ إلَى الْوَارِثِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ (أَحَدَ وَرَثَتِهِ) أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ بِنْتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ صَحَّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ غَيْرُ وَارِثٍ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) تُوجَدُ الْحِيلَةُ الْآتِيَةُ؛ لَوْ أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ، أَوْ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا قَضَاءً وَيَخْلُصُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ (الْبَحْرُ) وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ دِيَانَةً مِنْ الْمُطَالَبَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .
مَثَلًا: لَوْ أَقَرَّ الِابْنُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ لَيْسَ لِتَرِكَةِ وَالِدَتِهِ شَيْءٌ فِي ذِمَّةِ وَالِدِهِ كَانَ صَحِيحًا.
أَمَّا إذَا أَبْرَأَ وَالِدَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ وَهَبَهُ لِوَالِدِهِ فَلَا يَصِحُّ.
كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ وَالِدِهِ، وَحِكْمَةُ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ هِيَ أَنَّ فِي صُوَرِ النَّفْيِ هَذِهِ يَتَمَسَّكُ النَّافِي بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَفِي تَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ الَّذِي أَبْرَأَ وَارِثَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَالْإِبْرَاءُ صَحِيحٌ (التَّكْمِلَةُ) .
أَمَّا إذَا أَبْرَأَ الْأَجْنَبِيَّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَإِبْرَاؤُهُ صَحِيحٌ، فَإِذَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي ثُلُثِ مَالِهِ، وَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إخْرَاجُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بَعْدَ إيفَاءِ الدَّيْنِ نَفَذَ الْإِبْرَاءُ أَمَّا إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْإِبْرَاءَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي كُلِّ الْمَالِ مَا لَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.
مُسْتَثْنًى: وَنُسْتَثْنَى الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إبْرَاءُ الْأَجْنَبِيِّ وَهِيَ: إذَا كَفَلَ الْوَارِثُ الْأَجْنَبِيَّ فِي دَيْنِ الْمَرِيضِ فَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ إنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ.